فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 83

وعن نافع قال: سئل ابن عمر عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت فقد حلت. وقال عمر: لو وضعت وزوجها على السرير لم يدفن بعد حلت [1] .

(1) رواه مالك في الموطأ باب عدة المتوفى عنها زوجها (74) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت