هذه الأمور الأربعة يجب على المحادة وهي التي مات زوجها عنها أن تلتزم بها
[دروس وفتاوى الحرم للشيخ ابن عثيمين 3/ 267 - 268] .
امرأة مات عنها زوجها وهي لم تعلم إلا بعد أربعة أشهر ونصف فهل عليها عدة؟ أم عدتها انتهت.
ابتداء عدة الوفاة وابتداء عدة الطلاق من نفس الفراق فلو فرضنا أن امرأة لم تعلم بموت زوجها إلا بعد أربعة أشهر ونصف شهر كما قال السائل فلا عدة عليها إلا ابتداء العدة من يوم الفراق، فإذا علمت أنه مات منذ شهرين مثلًا بقيت في العدة شهران وعشرة أيام.
امرأة أيضًا طلقها زوجها وهو غائب عنها ولم تعلم بطلاقه إلا بعد أن حاضت ثلاث مرات فتكون انتهت عدتها فحل الآن للأزواج فورًا لأن العبرة بابتداء العدة من الفراق بموت أو غيره [دروس وفتاوى الحرم للشيخ ابن عثيمين 3/ 273] .
عدة من استشهد زوجها من ثلاثة شهور
س: إنني عابدة ومؤمنة أصوم وأصلي وأقرأ بعض الكتب الدينية؛ وبعد ثلاث سنوات استشهد زوجي وهو ضابط ورضيت بما قدره الله لي في هذا المصاب، وبدأت أقرأ في بعض الكتب الدينية فوجدت أن هناك