فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 83

والأمة وذات الحيض والآيسة، وقيل: عدة الأمة نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام، والأول أولى.

وفي حديث عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم -. عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا [1] . وفي قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي: انقضاء العدة {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} الخطاب للأولياء وقيل: جميع المسلمين {فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} من التزين والتعرض للخطاب والنقلة من المسكن الذي كانت معتدة فيه {بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} الذي لا يخالف شرعًا ولا عادة مستحسنة. وقد استدل بذلك على وجوب الإحداد على المعتدة عدة الوفاة، وقد ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من غير وجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» [2] وفي الصحيحين وغيرهما: «النهي عن الكحل في عدة الوفاة» [3] .

(1) رواه أحمد (4/ 203) وأبو داود في كتاب الطلاق (48) وابن م اجة في ك كتاب الطلاق (32) والحاكم في المستدرك (2/ 209) وصححه وأقره الذهبي.

(2) رواه البخاري في كتاب الطلاق (246) ومسلم في كتاب الطلاق (9) .

(3) رواه البخاري في كتاب التفسير (2/ 41 - 45) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت