لعارض ما، فإنه لا بأس بذلك؛ لأنها تعد من ذوات الأسباب.
-لا مانع من الدفن ليلًا فقد دفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلا وكذا أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود - رضي الله عنهم - جميعًا، إلا أن البعض من الناس قد يدفن الميت ليلًا دون ضرورة لذلك، فيخلوا بالصلاة عليه وبكفنه، وبتشييعه ودفنه، والأَوْلَى مراعاة ما فيه خير لهذا الميت.
-عدم فك عقد كفن الميت إذا وضع في قبره ... وعدم توجيهه للقبلة .. وكشف وجهه، والأصل في ذلك أن يبقى وجهه مغطى.
-اعتقاد وجوب تغطية القبر بعباءة أو غيرها عند دفن المرأة رغم أنه سنة، (والأعجب من ذلك أن تراهم يفعلونه رغم أن الذي يدفن ليس محرمًا للمرأة المدفونة في تناقض عجيب) ، والدليل في ذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة أن ينزل القبر ويدفن ابنته مع وجوده - صلى الله عليه وسلم - وزوجها عثمان - رضي الله عنه -.
-اعتقاد أن المرأة لا يصح لها أن تصلي على الميت إذا حضرت المسجد، والحق أن المرأة مثل الرجل في ذلك.
-من فاتته الصلاة المكتوبة وقد شرع الإمام في صلاة الجنازة، فإنه يصلي على الجنازة ثم يصلي