الصفحة 772 من 2429

قال ابن قدامة: وكذلك الفصد والحجامة، فإن دعت الحاجة خرج من المسجد، وعن ابن عَقيل: يجوز الفصد في طست كالمستحاضة، قال ابن قدامة: والفرق بينهما أن المستحاضة لا يمكنها التحرز إلا بترك الاعتكاف بخلاف الفصد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت