الصفحة 72 من 317

أنه ليس بفرض .. ويجب حمله إن صح على أنه ليس بفرض عين) [1] ويقول الجصاص (إن مذهب ابن عمر في الجهاد أنه فرض على الكفاية وأن الرواية التي رويت عنه في نفي فرض الجهاد إنما هي على الوجه الذي ذكرنا من أنه غير متعين على كل حال في كل زمان) [2] ولم يذكر ابن قدامة ولا ابن القيم عند كلامهما عن حكم الجهاد. سوى الفرضية ولم يشيرا مطلقًا إلى ما روى عن ابن عمر والثوري مما يدل على أن ما نسب إليهما لم يصح عندهما أو أنهما لم يفهما عنهما سوى الفرضية الكفائية [3] . وقد نقل ابن عطية في تفسيره الإجماع على فرضية جهاد الابتداء والطلب فقال رحمه الله (واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين يسقط عن الباقين إلا أن ينزل العدو بساحة للإسلام فهو حينئذ فرض عين وذكر المهدوي وغيره عن الثوري أنه قال الجهاد تطوع وهذه العبارة عندي إنما هي على سؤال سائل وقد قيم بالجهاد فقال له ذلك تطوع. أ. هـ.) [4] .

قلت وهذا التوجيه من ابن عطية حسن جدًا فإنه لا يليق بمن عرف مبادئ الإسلام أن يشك في وجوب الجهاد فضلًا عن العلماء الأجلاء من الصدر الأول وما نقل لا يخلو من ثلاثة أمور:

1 -إما أنه لم تصح نسبته إليهم رحمهم الله وكثير من الأقاويل لا أصل لها والوضع مارسه من لا خلاق له على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلًا عن العلماء.

2 -وإما أن ذلك صدر عنهم من قبيل الفتوى لشخص استفتاهم وقد كفاه غيره فرض الجهاد فأخبروه بأنه عليه تطوع فظن السامع أن ذلك مذهب المفتي في الجهاد مطلقًا.

3 -وإما أنهم قالوا ليس بفرض وهم يقصدون ليس بفرض عيني على كل أحد بل هو كفائي ولا يجوز أن يظن بهم غير ذلك إطلاقًا.

يقول حسن البنا رحمه الله بعد أن استعرض أقوال فقهاء الإسلام بوجوب الجهاد (فها أنت ذا ترى من ذلك كله كيف أجمع أهل العلم مجتهدين ومقلدين سلفيين وخلفيين على أن الجهاد فرض كفاية على الأمة الإسلامية لنشر الدعوة) [5] .

وهذا الذي ذكرته من أن جهاد الابتداء والطب فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين هو مذهب جمهور العلماء، وذهب بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم إلى أن جهاد الابتداء والطلب فرض عين مثل جهاد الدفع تمامًا وهذا القول مروي عن بعض الصحابة وسعيد بن المسيب. يقول ابن حجر: (وقد فهم بعض الصحابة من الأمر في قول الله عز وجل(انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا) العموم

(1) شرح فتح القدير لابن الهمام (5: 437) .

(2) تفسير الجصاص (3: 116) .

(3) انظر المغني (8: 346) ، وزاد المعاد (3: 71) .

(4) تفسير ابن عطية (2: 43) .

(5) الجهاد للبنا (ص84) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت