سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ "
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، أنا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَسْتَمِعْهُ مِنْ عِمْرَانَ ، وَيُشْتَبَهُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ فِي الْحَلِفِ ، أَوْ فِي النَّذْرِ الَّذِي تُخْرِجُهُ مَخْرَجَ اللِّجَاجِ وَالْغَضَبِ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ إِذَا حَنِثَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَقَدْ قِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ وَكَانَ الْبُخَارِيُّ يَقُولُ : مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَفِيهِ نَظَرٌ قَالَ الشَّيْخُ : وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ : رِوَايَةُ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ الْبُرْجُمِيِّ ، أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ ، فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ ، فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ بَعَثَنِي إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ ، فَقَالَ : قُلْ لِأَبِيكَ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ قَالَ : وَبَعَثَنِي إِلَى سَمُرَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ . أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أنا عَفَّانُ ، أنا هَمَّامٌ ، أنا قَتَادَةُ ، فَذَكَرَهُ