عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سُبِيَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكَانَتِ النَّاقَةِ قَدْ أُصِيبَتْ قَبْلَهَا - قَالَ الشَّافِعِيِّ - : كَأَنَّهُ يَعْنِي نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّ آخِرَ حَدِيثِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، فَكَانَتْ تَكُونُ فِيهِمْ ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَائِقِ ، فَأَتَتِ الْإِبِلَ ، فَجَعَلَتْ كُلَّمَا أَتَتْ بَعِيرًا ، فَمَسَّتْهُ رَغَا ، فَتَرَكَتْهُ ، حَتَّى أَتَتْ تِلْكَ النَّاقَةَ فَمَسَّتْهَا ، فَلَمْ تَرْغُ ، وَهِيَ نَاقَةٌ هَدِرَةٌ ، فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا ، ثُمَّ صَاحَتْ بِهَا ، فَانْطَلَقَتْ ، فَطُلِبَتْ مِنْ لَيْلَتِهَا ر فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهَا ، وَصْفِالْخ لِلَّهِ عَلَيْهَا ، إِنِ الْوُضُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا الَّ لَتَنْحَرَنَّهَا ، فَلَمَّا ِالْمَوْ تُن الْمَدِينَةَ عَرَفُوا النَّاقَةَ ، وَقَالُوا : نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّهَا قَدْ جَعَلَتْ لِلَّهِ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، فَقَالُوا : وَاللَّهِ لَا تَنْحَرِيهَا ، حَتَّى نُؤْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَوْهُ ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ قَدْ جَاءَتْ عَلَى نَاقَتِكَ ، وَأَنَّهَا جَعَلَتْ لِلَّهِ عَلَيْهَا إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ تَنْحَرَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " سُبْحَانَ اللَّهِ ، بِئْسَ مَا جَزَتْهَا ، إِنْ أَنْجَاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ ، أَوِ ابْنُ آدَمَ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سُبِيَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكَانَتِ النَّاقَةِ قَدْ أُصِيبَتْ قَبْلَهَا - قَالَ الشَّافِعِيِّ - : كَأَنَّهُ يَعْنِي نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؛ لِأَنَّ آخِرَ حَدِيثِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، فَكَانَتْ تَكُونُ فِيهِمْ ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَائِقِ ، فَأَتَتِ الْإِبِلَ ، فَجَعَلَتْ كُلَّمَا أَتَتْ بَعِيرًا ، فَمَسَّتْهُ رَغَا ، فَتَرَكَتْهُ ، حَتَّى أَتَتْ تِلْكَ النَّاقَةَ فَمَسَّتْهَا ، فَلَمْ تَرْغُ ، وَهِيَ نَاقَةٌ هَدِرَةٌ ، فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا ، ثُمَّ صَاحَتْ بِهَا ، فَانْطَلَقَتْ ، فَطُلِبَتْ مِنْ لَيْلَتِهَا ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهَا ، فَجَعَلَتْ لِلَّهِ عَلَيْهَا ، إِنِ اللَّهُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ عَرَفُوا النَّاقَةَ ، وَقَالُوا : نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّهَا قَدْ جَعَلَتْ لِلَّهِ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، فَقَالُوا : وَاللَّهِ لَا تَنْحَرِيهَا ، حَتَّى نُؤْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَتَوْهُ ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ قَدْ جَاءَتْ عَلَى نَاقَتِكَ ، وَأَنَّهَا جَعَلَتْ لِلَّهِ عَلَيْهَا إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ تَنْحَرَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، بِئْسَ مَا جَزَتْهَا ، إِنْ أَنْجَاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ ، أَوِ ابْنُ آدَمَ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَدُوَّ قَدْ أَحْرَزُوا نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَأَنَّ الْأَنْصَارِيَّةَ انْفَلَتَتْ مِنْ إِسَارِهِمْ عَلَيْهَا بَعْدَ إِحْرَازِهِمُوهَا ، وَرَأَتْ أَنَّهَا لَهَا ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهَا نَذَرَتْ فِيمَا لَا تَمْلِكُ ، وَلَا نَذْرَ لَهَا ، وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَاقَتَهُ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَا يَمْلِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا ، وَإِذَا لَمْ يَمْلِكِ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِمَا أَوْجَفُوا عَلَيْهِ بِخَيْلِهِمْ ، فَأَحْرَزُوهُ فِي دِيَارِهِمْ أَشْبَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَلَّا يَمْلِكَ الْمُسْلِمُونَ عَنْهُمْ مَا لَمْ يَمْلِكُوا هُمْ لِأَنْفُسِهِمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، وَلَا بَعْدَهَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّ الْمُشْرِكِينَ إِذَا أَحْرَزُوا عَبْدًا لِرَجُلٍ ، أَوْ مَالًا ، فَأَدْرَكَهُ قَدْ أَوْجَفَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْمَقَاسِمِ أَنْ يَكُونَ لَهُ بِلَا قِيمَةٍ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا بَعْدَمَا تَقَعُ فِي الْمَقَاسِمِ ، وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لِمَالِكِهِ بَعْدَ إِحْرَازِ الْعَدُوِّ لَهُ ، وَإِحْرَازِ الْمُسْلِمِينَ عَنِ الْعَدُوِّ لَهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ فِي أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْقَسْمِ ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ