• 1500
  • عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، " " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ " "

    حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعَمُّ أَبِي قِلَابَةَ هُوَ أَبُو المُهَلَّبِ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو ، وَيُقَالُ : مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، وَأَبُو قِلَابَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الجَرْمِيُّ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَمُنَّ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنَ الأُسَارَى ، وَيَقْتُلَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ ، وَيَفْدِي مَنْ شَاءَ ، وَاخْتَارَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ القَتْلَ عَلَى الفِدَاءِ وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ : بَلَغَنِي أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَنْسُوخَةٌ قَوْلُهُ تَعَالَى : {{ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً }} نَسَخَتْهَا {{ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ }} حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ . قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ : إِذَا أُسِرَ الأَسِيرُ يُقْتَلُ أَوْ يُفَادَى أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : إِنْ قَدَرُوا أَنْ يُفَادُوا فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَإِنْ قُتِلَ فَمَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا قَالَ إِسْحَاقُ : الإِثْخَانُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا فَأَطْمَعُ بِهِ الكَثِيرَ

    يمن: المن : الإحسان والإنعام
    الأسارى: الأسارى : جمع أسير وهو المأخوذ في الحرب
    الإثخان: الإثخان : المبالغة في القتل
    فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ " " : هَذَا
    حديث رقم: 3184 في صحيح مسلم كتاب النَّذْرِ بَابُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا فِيمَا لَا
    حديث رقم: 2935 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابٌ فِي النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
    حديث رقم: 3793 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور النذر فيما لا يملك
    حديث رقم: 3821 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور كفارة النذر
    حديث رقم: 3822 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور كفارة النذر
    حديث رقم: 3823 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور كفارة النذر
    حديث رقم: 3824 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور كفارة النذر
    حديث رقم: 3825 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور كفارة النذر
    حديث رقم: 3826 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور كفارة النذر
    حديث رقم: 3827 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور كفارة النذر
    حديث رقم: 3828 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور كفارة النذر
    حديث رقم: 3829 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور كفارة النذر
    حديث رقم: 3830 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور كفارة النذر
    حديث رقم: 3832 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور كفارة النذر
    حديث رقم: 2120 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ بَابُ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ
    حديث رقم: 19395 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 19419 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 19426 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 19442 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 19446 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 19451 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 19457 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 19507 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 19516 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 19517 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 19543 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 1143 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 981 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ بَابُ : إِذَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 4 في أحاديث أيوب السختياني أحاديث أيوب السختياني أحاديث أيوب السختياني
    حديث رقم: 5 في أحاديث أيوب السختياني أحاديث أيوب السختياني أحاديث أيوب السختياني
    حديث رقم: 8 في أحاديث أيوب السختياني أحاديث أيوب السختياني أحاديث أيوب السختياني
    حديث رقم: 34 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ، بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ تَشَرُّفًا بِذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ التَّمِيمِيِّ ، بَصْرِيٌّ ، وُلِدَ بِالْكُوفَةِ
    حديث رقم: 35 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ، بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ تَشَرُّفًا بِذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ التَّمِيمِيِّ ، بَصْرِيٌّ ، وُلِدَ بِالْكُوفَةِ
    حديث رقم: 36 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ، بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ تَشَرُّفًا بِذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ التَّمِيمِيِّ ، بَصْرِيٌّ ، وُلِدَ بِالْكُوفَةِ
    حديث رقم: 37 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ، بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ تَشَرُّفًا بِذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ التَّمِيمِيِّ ، بَصْرِيٌّ ، وُلِدَ بِالْكُوفَةِ
    حديث رقم: 711 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَتَرْكِ الْمُعَادِ مِنْهَا

    في هذا الحديثِ يُخبِرُ عِمرانُ بنُ حُصينٍ رضِيَ اللهُ عَنه: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم فدَى رَجُلَين مِن المسلمين برَجلٍ مِن المشرِكين"، أي: أعطاهم الأسيرَ المشرِكَ، وأخَذ رجُلَين مِن المسلمين بَديلًا عنه، وقد اتُّفِق على أنَّ لِوَليِّ الأمرِ أن يَفعَلَ بالأسرى ما يَراه الأوفَقَ لِمَصلحةِ المسلمين، ويَختارُ أحدَ أمورٍ حدَّدها العلماءُ على اختلافٍ بينَهم؛ فقِيلَ: إنَّ ولِيَّ الأمرِ مخيَّرٌ في الأسرى بينَ أمورٍ ثلاثةٍ: إمَّا القتلُ، وإمَّا الاستِرْقاقُ، وإمَّا تَرْكُهم أحرارًا ذمَّةً للمسلِمين، إلَّا مُشرِكي العرَبِ والمرتدِّين؛ فإنَّهم لا يُسترَقُّون، ولا تُعقَدُ لهم الذِّمَّةُ، ولكن يُقتَلون إن لم يُسلِموا؛ لقولِه تعالى: {سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ}[الفتح: 16]، ولقولِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: "لا يَجتمِعُ دينانِ في جَزيرةِ العرَبِ".وقيل غير ذلك.وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ مُبادَلةِ الأسرى إذا رأى الإمامُ في ذلك مَصلَحةً للمُسلِمين.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت