عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ . قُلْنَا : ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ التَّرْجِيعَ فِي أَذَانِ جَمِيعِ الصَّلَاةِ وَالتَّثْوِيبَ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ فِيمَا عَلَّمَ أَبَا مَحْذُورَةَ مُؤَذِّنَ مَكَّةَ وَأَقَرَّهُ عَلَى إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ إِلَّا قَوْلَهُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، فِي آخَرِينَ قَالُوا : نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ . قُلْنَا : ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَنَّ التَّرْجِيعَ فِي أَذَانِ جَمِيعِ الصَّلَاةِ وَالتَّثْوِيبَ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ فِيمَا عَلَّمَ أَبَا مَحْذُورَةَ مُؤَذِّنَ مَكَّةَ وَأَقَرَّهُ عَلَى إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ إِلَّا قَوْلَهُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ