عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى أَنْ يَنْصَدِعَ الْفَجْرُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ السُّوسِيُّ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ، نا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، نا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى أَنْ يَنْصَدِعَ الْفَجْرُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : كُنَّا نَقْرَأُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ - يَعْنِي فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ - وَأَخْرَجَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : فَإِذَا سَكَبَ الْمُؤَذِّنُ وَالْأُولَى بِالْبَاءِ وَقَالَ : السَّكْبُ الصَّبُّ وَالدَّفْقُ وَأَصْلُهُ فِي الْمَاءِ يُسْكَبُ وَقَدْ يُسْتَعَارُ فِي الْكَلَامِ وَالْقَوْلِ