عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " لَا يُوتَرُ بِثَلَاثٍ بَتْرَاءَ صَلِّ قَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ أَرْبَعًا "
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَا يُوتَرُ بِثَلَاثٍ بَتْرَاءَ صَلِّ قَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ أَرْبَعًا