" قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ ؟ قَالَتْ : كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ , وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ , وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ "
وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ , قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُوتِرُ ؟ قَالَتْ : كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ , وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ , وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُهَا لَمَّا كَانَ يُصَلِّيهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي اللَّيْلِ مِنَ التَّطَوُّعِ وَتَسْمِيَتُهَا إِيَّاهُ وِتْرًا إِلَّا أَنَّهَا قَدْ فَصَلَتْ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَبَيْنَ مَا ذَكَرَتْ مَعَهَا وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّ الثَّلَاثَ كَانَ لَهَا مَعْنًى بَائِنٌ مِنْ مَعْنَى مَا قَبْلِهَا فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ وَيَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَذَلِكَ . وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا رُوِيَ عَنْهَا مِنْ قَوْلِهَا