عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ أَقُولُ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : أنا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمَّتِي ، عَمْرَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ أَقُولُ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي حَدِيثِ شُعْبَةَ هَذَا خِلَافُ مَا فِي غَيْرِهِ مِنْ أَحَادِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الَّتِي قَبْلَهُ لِأَنَّهُ قَالَ : قَالَتْ أَقُولُ قَرَأَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . فَفِي هَذَا تَثْبِيتُ قِرَاءَتِهِ فِيهِمَا فَذَلِكَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ نَفَى الْقِرَاءَةَ مِنْهُمَا , وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهَا فَيُخَفِّفُ الْقِرَاءَةَ جِدًّا حَتَّى تَقُولَ عَلَى التَّعَجُّبِ مِنْ تَخْفِيفِهِ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؟ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهَا مُنْقَطِعًا مَا فِيهِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا غَيْرَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ