عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ إِذْ قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ , فَعَرَفْنَا أَنَّهَا الْإِقَامَةُ فَيَتَوَضَّأُ أَحَدُنَا , ثُمَّ يَخْرُجُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، مُؤَذِّنٍ كَانَ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ إِذْ قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ , فَعَرَفْنَا أَنَّهَا الْإِقَامَةُ فَيَتَوَضَّأُ أَحَدُنَا , ثُمَّ يَخْرُجُ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا مِنَ النَّظَرِ فَقَالُوا : قَدْ رَأَيْنَا الْأَذَانَ مَا كَانَ مِنْهُ مُكَرَّرًا لَمْ يُثَنِّ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ إِلَّا وَجُعِلَ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ فِي الِابْتِدَاءِ , وَكَانَتِ الْإِقَامَةُ لَا يُبْتَدَأُ بِهَا , إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الْأَذَانِ . فَكَانَ النَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَا فِيهَا مِمَّا هُوَ فِي الْأَذَانِ غَيْرَ مُثَنًّى , وَمَا فِيهَا مِمَّا لَيْسَ فِي الْأَذَانِ فَكُلُّ الْإِقَامَةِ فِي الْأَذَانِ غَيْرَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَيُفْرِدُ الْإِقَامَةَ كُلَّهَا , وَلَا يُثَنِّي غَيْرَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا تُكَرَّرُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي الْأَذَانِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا الْإِقَامَةُ كُلُّهَا مَثْنَى مَثْنَى مِثْلُ الْأَذَانِ سَوَاءٌ , غَيْرَ أَنَّهُ يُقَالُ فِي آخِرِهَا : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ . وَقَالُوا : مَا ذَكَرْتُمْ عَنْ بِلَالٍ , قَدْ رُوِيَ عَنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ , مِمَّا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى