سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : " كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةً غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ثَنَّى بِهَا فَإِذَا سَمِعْنَاهَا تَوَضَّأَنَا وَخَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : أَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةً غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ثَنَّى بِهَا فَإِذَا سَمِعْنَاهَا تَوَضَّأَنَا وَخَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : أَبُو الْمُثَنَّى اسْمُهُ مُسْلِمُ بْنُ مِهْرَانَ مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ