عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ " غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ثَنَّى بِهَا فَإِذَا سَمِعْنَاهَا تَوَضَّأْنَا وَخَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا حَاجًّا مِنْ مَرْوَ ، نَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ بِالرِّيِّ ، وَأَبُو يَحْيَى عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمٍ بِبَغْدَادَ قَالَا : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الصَّيَّادُ ، عَنْ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ثَنَّى بِهَا فَإِذَا سَمِعْنَاهَا تَوَضَّأْنَا وَخَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ