عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : " قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ " ، فَكُنَّا إِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ شُعْبَةُ : لَا أَحْفَظُ عَنْهُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَحْدَهُ
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ، مُؤَذِّنَ الْعُرْيَانِ فِي مَسْجِدِ بَنِي هِلَالٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى مُؤَذِّنَ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، فَكُنَّا إِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ شُعْبَةُ : لَا أَحْفَظُ عَنْهُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَحْدَهُ