عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : " كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَهَا مَرَّتَيْنِ ، فَإِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ ، تَوَضَّأَ أَحَدُنَا وَخَرَجَ "
أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَهَا مَرَّتَيْنِ ، فَإِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ ، تَوَضَّأَ أَحَدُنَا وَخَرَجَ