عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِيهِ وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأَكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ تَقِيَّأَ ، ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ , أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ , ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ , عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِيهِ وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأَكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ تَقِيَّأَ ، ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى , ثنا مُسَدَّدٌ , ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ , ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ، أَوْ يَهَبُ هِبَةً ، فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَنْ مُسَدَّدٍ