عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا فِيمَا يُعْطِي الْوَالِدُ وَلَدَهُ , وَمَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ " أَوْ قَالَ : " فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ " .
ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى , نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , نا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا فِيمَا يُعْطِي الْوَالِدُ وَلَدَهُ , وَمَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ أَوْ قَالَ : فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ . حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ مِنَ الثِّقَاتِ . تَابَعَهُ إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ , وَعَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ , عَنْ حُسَيْنٍ , وَرَوَاهُ عَامِرٌ الْأَحْوَلُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ *