• 130
  • عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لَا رُقْبَى ، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ "

    أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، لَعَلَّهُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا رُقْبَى ، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ

    رقبى: الرقبى : أن يقول الرجُل للرجل قد وهَبتُ لك هذه الدار فإن مُتَّ قَبْلي رجَعَت إليَّ وإن مُتُّ قبلك فهي لك وسميت بذلك لأن كلَّ واحد منهما يَرْقُبُ موت صاحبه
    أرقب: الرقبى : أن يقول الرجُل للرجل قد وهَبتُ لك هذه الدار فإن مُتَّ قَبْلي رجَعَت إليَّ وإن مُتُّ قبلك فهي لك وسميت بذلك لأن كلَّ واحد منهما يَرْقُبُ موت صاحبه
    العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
    لا توجد بيانات

    [3708] لَا رقبى أَي لَا يَنْبَغِي لَهُم أَن يجْعَلُوا دِيَارهمْ وَأَمْوَالهمْ رقبى بِمَعْنى أَنه لَا يَلِيق بِالْمَصْلَحَةِ فَمن أرقب على بِنَاء الْمَفْعُول فَهُوَ بسبيل الْمِيرَاث أَي إِذا مَاتَ يكون مِيرَاثا لَهُ لَا يرجع إِلَى الْوَاهِب أصلا قَوْله لَا ترقبوا بِضَم التَّاء وَسُكُون الرَّاء وَكسر الْقَاف أَي لَا تجعلوها رقبى فَهَذَا نهى لَكِن علله بقوله فَمن أرقب شَيْئا على بِنَاء الْفَاعِل لمن أرقبه على بِنَاء الْمَفْعُول أَي فَلَا تضيعوا أَمْوَالكُم وَلَا تخرجوها من أملاككم بالرقبى فالنهي بِمَعْنى أَنه لَا يَلِيق بِالْمَصْلَحَةِ وان فَعلْتُمْ يكون صَحِيحا وَقيل النَّهْي قبل التجويز فَهُوَ مَنْسُوخ بأدلة الْجَوَاز وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله الْعُمْرَى هِيَ كحبلى اسْم من أعمرتك الدَّار أَي جعلت سكناهَا لَك مُدَّة عمرك لمن أعمرها على بِنَاء الْمَفْعُول قَوْله

    أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لاَ رُقْبَى فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ ‏.‏

    Zakariyya bin Yahya informed us, he said:"Abdul-Jabbar bin Al-'Ala' narrated to us, he said: 'Sufyan narrated to us from Ibn Abi Najih, from Tawus, and perhaps it is from Ibn 'Abbas, who said: There is no Ruqba, and whoever gives a gift on the basis of Ruqba, it is part of his estate

    Telah mengabarkan kepada kami [Zakaria bin Yahya] berkata; telah menceritakan kepada kami [Abdul Jabbar bin Al 'Ala] berkata; telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Ibnu Abu Najih] dari [Thawus] kemungkinan dari [Ibnu Abbas] ia berkata, "Tidak ada ruqba. Barangsiapa diberi sesuatu dengan system ruqba maka hal itu adalah jalan warisan

    عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ رقبیٰ ( مصلحتاً جائز ) نہیں ہے ( لیکن اگر کسی نے کر دیا ہے ) تو جسے رقبیٰ کیا گیا ہے اس کے ورثاء کو میراث میں ملے گا، دینے والے کو واپس نہ ہو گا۔

    যাকারিয়া ইবন ইয়াহইয়া (রহঃ) ... ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রুকবা করা উচিত নয়, তবে যার জন্য কিছু রুককা করা হয়, তা মীরাসের পন্থায় চলবে।