• 393
  • عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى وَلَا الْعُمْرَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ "

    أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى وَلَا الْعُمْرَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ

    الرقبى: الرقبى : أن يقول الرجُل للرجل قد وهَبتُ لك هذه الدار فإن مُتَّ قَبْلي رجَعَت إليَّ وإن مُتُّ قبلك فهي لك وسميت بذلك لأن كلَّ واحد منهما يَرْقُبُ موت صاحبه
    العمرى: العمرى : جعل منفعة العين للغير مدة العمر
    أرقب: الرقبى : أن يقول الرجُل للرجل قد وهَبتُ لك هذه الدار فإن مُتَّ قَبْلي رجَعَت إليَّ وإن مُتُّ قبلك فهي لك وسميت بذلك لأن كلَّ واحد منهما يَرْقُبُ موت صاحبه
    العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
    لا توجد بيانات

    [3712] لَا تحل الرقبى وَلَا الْعُمْرَى أَي لَا يَنْبَغِي للْإنْسَان أَن يفعل نظرا إِلَى الْمصلحَة(كتاب الْعُمْرَى) هِيَ كحبلى كَمَا سبق اسْم من أعمرتك الدَّار أَي جعلت سكناهَا لَك مُدَّة عمرك قَالُوا هِيَ على ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا أَن يَقُول أعمرتك هَذِه الدَّار فَإِذا مت فَهِيَ لورثتك وَلَا خلاف لأحد فِي أَنه هبة وَثَانِيها أَن يَقُول أعمرتها لَك مُطلقًا وَالثَّالِث أَن يضم إِلَيْهِ فَإِذا مت عَادَتْ إِلَى وَفِيهِمَا خلاف لَكِن مَذْهَب الْحَنَفِيَّةوَالصَّحِيح من مَذْهَب الشَّافِعِي الْجَوَاز وَبطلَان الشَّرْط لإِطْلَاق الْأَحَادِيث وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

    أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لاَ تَحِلُّ الرُّقْبَى وَلاَ الْعُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ‏.‏

    (A different chain) from Sufyan, from Abu Az-Zubair, from Tawus, from Ibn 'Abbas, who said:"Ruqba and 'Umra are not permissible; whoever is given something on the basis of 'Umra, it is his, and whoever is given something on the basis of Ruqba, it is his

    Telah mengabarkan kepada kami [Ahmad bin Sulaiman] berkata; telah menceritakan kepada kami [Ya'la] berkata; telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Abu Az Zubair] dari [Thawus] dari [Ibnu Abbas] berkata, "Tidak halal Ruqba dan 'Umra, barangsiapa yang diberi sesuatu dengan system 'Umra maka sesuatu tersebut menjadi miliknya. Dan barangsiapa diberi sesuatu dengan system Ruqba maka sesuatu tersebut adalah miliknya

    عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ رقبیٰ اور عمریٰ جائز نہیں ہیں ۱؎ لیکن اگر کسی نے کوئی چیز عمریٰ کسی کو دی تو وہ اسی کی ہو جائے گی جسے عمریٰ میں دی گئی ہے، اور جس نے کسی کو کوئی چیز رقبیٰ کی تو وہ چیز اس کی ہو جائے گی جسے اس نے رقبیٰ کی ہے۔

    আহমাদ ইবন সুলায়মান (রহঃ) ... ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রুকবা এবং উমরা করা (উচিত) নয়। যাকে উমরা হিসাবে কোন বস্তু দান করা হয়, তা তারই হয়ে যায়। আর যাকে রুকবা হিসাবে কোন কিছু দেয়া হয়, তা তারই হয়ে যায়।