• 820
  • عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، يَرْفَعَانِ الحَدِيثَ قَالَ : " " لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي العَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ " "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي طَاوُوسٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، يَرْفَعَانِ الحَدِيثَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي العَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَحِلُّ لِمَنْ وَهَبَ هِبَةً أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الوَالِدَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا أَعْطَى وَلَدَهُ وَاحْتَجَّ بِهَذَا الحَدِيثِ

    لا توجد بيانات
    لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا
    حديث رقم: 2477 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
    حديث رقم: 2506 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
    حديث رقم: 2507 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
    حديث رقم: 6609 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب في الهبة والشفعة
    حديث رقم: 3133 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ
    حديث رقم: 3134 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ
    حديث رقم: 3135 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ
    حديث رقم: 3136 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ
    حديث رقم: 3123 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3124 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1282 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في الرجوع في الهبة
    حديث رقم: 1283 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في الرجوع في الهبة
    حديث رقم: 2151 في جامع الترمذي أبواب الولاء والهبة باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة
    حديث رقم: 3670 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الهبة رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك
    حديث رقم: 2373 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ
    حديث رقم: 2381 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 2382 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 2387 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّدَقَاتِ بَابُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ

    الهَديَّةُ مِن الأمورِ الَّتي حسَّنَتْها الشَّريعةُ، ورغَّبَت في فِعلِها، ونَهَت عن الرُّجوعِ فيها حتَّى شُبِّه مَن يَفعَلُ ذلك بالكلبِ يَعودُ في قَيئِه.وفي هذا الحديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لا يَحِلُّ لرَجُلٍ أن يُعطِيَ عطيَّةً، أو يهَبَ هِبَةً، فيَرجِعَ فيها"، وهذا نَهْيٌ عَنِ الرُّجوعِ في الهَدِيَّةِ أو الهِبَةِ، ثمَّ استَثْنى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم صورةً مِن هذا النَّهيِ، فقال: "إلَّا الوالِدَ فيما يُعْطي وَلَدَه"، أي: للوالِدِ أن يَرجِعَ في عَطيَّتِه أو هِبَتِه الَّتي أعطاها لوَلدِه؛ قيل: ذلك لأنَّ الوالِدَ له أن يَأخُذَ مِن مالِ ولَدِه الَّذي لم يهَبْه لوَلدِه ما شاء إذا لم يَضُرَّ الولدَ.ثمَّ شبَّه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم الَّذي يَرجِعُ في هِبَتِه، فقال: "ومَثَلُ الَّذي يُعْطي العَطيَّةَ، ثمَّ يَرجِعُ فيها كمَثَلِ الكَلبِ يَأكُلُ، فإذا شَبِعَ قاءَ ثمَّ عادَ في قَيئِه"، أي عاد وأكل قيئه مرة أخرى وهَذا مِن أقبَحِ الأفعالِ، وأكثرِها نُفْرةً، وإنَّما شَبَّهه بالقَيءِ ولم يُشبِّهْهُ بغيرِه مِن المحرَّماتِ؛ تَقْبيحًا لشَأنِه، وأنَّ النَّفسَ كما تَكرَهُ الرُّجوعَ في القيءِ وتأنَفُ منه وتَستقذِرُه؛ فهَكذا يَنبَغي أن تَنفِرَ مِن الرُّجوعِ في الهِبَةِ وتَكْرَهَه.وفي الحديثِ: ذمُّ طلَبِ ردِّ الهديَّةِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت