عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَحْسَبُهُ قَالَ : " لَا يَحِلُّ ، يَشُكُّ حُسَيْنٌ مِنَ الْحَدِيثِ فِي " يَحِلُّ " ، أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ "
فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَحْسَبُهُ قَالَ : لَا يَحِلُّ ، يَشُكُّ حُسَيْنٌ مِنَ الْحَدِيثِ فِي يَحِلُّ ، أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَكَانَ فِيمَا رَوَاهُ خَالِدٌ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، شَكَّ حُسَيْنٌ فِي الَّذِي فِي حَدِيثِهِ ، هَذَا مِمَّا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، مِنْ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ مِنْهُ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الْحَدِيثِ ، فَعَادَ حَدِيثُهُ هَذَا إِلَى أَنَّ الَّذِي لَا يَشُكُّ فِيهِ مِنْهُ أَنَّهُ : لَا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي عَطِيَّتِهِ ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَكَذَلِكَ وَجَدْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَالَفَهُ فِي إِسْنَادِهِ