أَحْسَبُهُ قَالَ : " لَا يَحِلُّ " ، لَمْ يَشُكَّ حُسَيْنٌ مِنَ الْحَدِيثِ إِلَّا فِي يَحِلُّ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ ، قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ "
وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَحْسَبُهُ قَالَ : لَا يَحِلُّ ، لَمْ يَشُكَّ حُسَيْنٌ مِنَ الْحَدِيثِ إِلَّا فِي يَحِلُّ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ ، قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ