عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ ، ثُمَّ عَارَضَنِي فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ صَعِدَ عَلَى أُحُدٍ وَصَعِدْتُ مَعَهُ ، فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لَهَا قَوْلًا ، ثُمَّ قَالَ : " وَيْلَ أُمِّكَ - أَوْ وَيْحَ أُمِّهَا - قَرْيَةً يَدَعُهَا أَهْلُهَا أَيْنَعَ مَا يَكُونُ ، يَأْكُلُهَا عَافِيَةُ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ ، يَأْكُلُ ثَمَرَهَا وَلَا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، كُلَّمَا أَرَادَ دُخُولَهَا تَلَقَّاهُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْ نِقَابِهَا مَلَكٌ مُصْلِتٌ يَمْنَعُهُ عَنْهَا "
أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِحَاجَةٍ ، ثُمَّ عَارَضَنِي فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ صَعِدَ عَلَى أُحُدٍ وَصَعِدْتُ مَعَهُ ، فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لَهَا قَوْلًا ، ثُمَّ قَالَ : وَيْلَ أُمِّكَ - أَوْ وَيْحَ أُمِّهَا - قَرْيَةً يَدَعُهَا أَهْلُهَا أَيْنَعَ مَا يَكُونُ ، يَأْكُلُهَا عَافِيَةُ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ ، يَأْكُلُ ثَمَرَهَا وَلَا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، كُلَّمَا أَرَادَ دُخُولَهَا تَلَقَّاهُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْ نِقَابِهَا مَلَكٌ مُصْلِتٌ يَمْنَعُهُ عَنْهَا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ