عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى حِينَ انْتَهَى إِلَى الثَّنِيَّةِ ، فَقَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "
وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى حِينَ انْتَهَى إِلَى الثَّنِيَّةِ ، فَقَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ