أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا فَقَالَ : هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَذَكَرَهُ . فَقَالَ فِيهِ : " وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ , إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ , أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ , أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ "
حَدَّثَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ , أنبأ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى , ثنا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ , ثنا سُفْيَانُ , عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ ، قَالَ : أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا فَقَالَ : هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَذَكَرَهُ . فَقَالَ فِيهِ : وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ , إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ , أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ , أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ . وَهَذَا إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ , فَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : تُبْ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ , وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِمَا عَسَى يَصِحُّ فِيهِ مِنَ الْأَخْبَارِ , كَمَا هُوَ الْمُرَادُ بِسَائِرِ مَنْ رَدَّ شَهَادَتَهُ مَعَهُ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ