• 1550
  • قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : " مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ وَلَا شَهَادَةُ خَصْمٍ لِمَنْ يُخَاصِمُ "

    وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ , ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ , عَنِ اللَّيْثِ , عَنْ عُقَيْلٍ , قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ , عَنْ رَجُلٍ وَلِيِّ يَتِيمٍ , هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ وَلَا شَهَادَةُ خَصْمٍ لِمَنْ يُخَاصِمُ قَالَ الشَّيْخُ : وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا اللَّفْظُ فِي الْقَرَابَةِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ , وَرُوِّينَا رَدَّ شَهَادَةَ الظَّنِينِ مُطْلَقًا مِنْ وَجْهَيْنِ مُرْسَلَيْنِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولًا , إِلَّا أَنَّ فِيهِ ضَعْفًا , وَهُوَ يُقَوَّى بِالْمُرْسَلَيْنِ مَعَهُ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    خصم: الخَصْم : المنازع المجادل
    ظنين: الظنين : المتهم في دينه
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات