عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَا كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى : " الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، إِلَّا مَجْلُودٍ فِي حَدٍّ ، أَوْ مُجَرَّبٍ عَلَيْهِ شَهَادَةُ الزُّورِ ، أَوْ ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ "
وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَا كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى : الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، إِلَّا مَجْلُودٍ فِي حَدٍّ ، أَوْ مُجَرَّبٍ عَلَيْهِ شَهَادَةُ الزُّورِ ، أَوْ ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : الظَّنِينُ فِي الْوَلَاءِ وَالْقَرَابَةِ : الَّذِي يُتَّهَمُ بِالدُّعَاوةِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوِ الْمُتَوَلِّي غَيْرَ مَوَالِيهِ ، وَقَدْ يَكُونُ أَنْ يُتَّهَمَ فِي شَهَادَتِهِ لِقَرِيبِهِ كَالْوَالِدِ لِلْوَلَدِ ، وَالْوَلَدِ لِلْوَالِدِ قَالَ الشَّيْخُ : وَأَمَّا شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ أَجَازَهَا وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَأَمَّا شَهَادَةُ أَهْلِ الْهَوَى فَقَدْ أَجَازَهَا الشَّافِعِيُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ يُعْرَفُ بِاسْتِحْلَالِ شَهَادَةِ الزُّورِ عَلَى الرَّجُلِ لِأَنَّهُ يَرَاهُ حَلَالَ الدَّمِ ، أَوْ حَلَالَ الْمَالِ ، فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ بِالزُّورِ ، أَوْ يَكُونُ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِلُّ الشَّهَادَةَ لِلرَّجُلِ إِذَا وَثِقَ بِهِ ، فَيَحْلِفُ لَهُ عَلَى حَقِّهِ وَيَشْهَدُ لَهُ بِالْبَتِّ ، وَلَمْ يَحْضُرْهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ ، فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ مِنْ قَبْلِ اسْتِحْلَالِهِ الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ ، أَوْ يَكُونُ مِنْهُمْ مَنْ يُبَايِنُ الرَّجُلَ الْمُخَالِفَ لَهُ مُبَايَنَةَ الْعَدَاوَةِ لَهُ ، فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ مِنْ جِهَةِ الْعَدَاوَةِ قَالَ الشَّيْخُ : قَدْ رُوِّينَا الْحَدِيثَ فِي عَدَمِ جَوَازِ شَهَادَةِ ذِي غَمَرٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَحَدِيثًا فِي شَهَادَةِ ذِي الظِّنَّةِ وَشَهَادَةِ ذِي الْحِنَّةِ ، وَأَمَّا مَنْ تَنَاوَلَ حَرَامًا أَوْ شَرِبَ مُسْكِرًا