• 2935
  • قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَاكِيًا عَنْ سَائِلٍ سَأَلَهُ : قَدْ أَرَاكَ تَقْبَلُ شَهَادَةَ مَنْ لَا تَقْبَلُ حَدِيثَهُ , فَقُلْتُ : لِكِبَرِ أَمْرِ الْحَدِيثِ وَمَوْقِعِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَلِمَعْنًى بَيِّنٌ , قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قُلْتُ : " تَكُونُ اللَّفْظَةُ تُتْرَكُ مِنَ الْحَدِيثِ , فَيُخْتَلُّ مَعْنَاهُ , أَوْ يُنْطَقُ بِهَا بِغَيْرِ لَفْظِ الْمُحَدِّثِ , وَالنَّاطِقُ بِهَا غَيْرُ عَامِدٍ لِإِحَالَةِ الْحَدِيثِ , فَيُحِيلُ مَعْنَاهُ , فَإِذَا كَانَ الَّذِي يَحْمِلُ الْحَدِيثَ يَجْهَلُ هَذَا الْمَعْنَى , وَكَانَ غَيْرَ عَاقِلٍ لِلْحَدِيثِ , فَلِمَ يُقْبَلُ حَدِيثُهُ , إِذْ كَانَ يَحْمِلُ مَالَا يَعْقِلُ , إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُؤَدِّي الْحَدِيثَ بِحُرُوفِهِ , وَكَانَ يَلْتَمِسُ تَأْدِيَتَهُ عَلَى مَعَانِيهِ , وَهُوَ لَا يَعْقِلُ الْمَعْنَى , قَالَ : أَفَيَكُونُ عَدْلًا غَيْرَ مَقْبُولِ الْحَدِيثِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ , إِذَا كَانَ كَمَا وَصَفْتُ كَانَ هَذَا مَوْضِعَ ظِنَّةٍ بَيِّنَةٍ , يُرَدُّ بِهَا حَدِيثُهُ , وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ عَدْلًا عَلَى غَيْرِهِ ظَنِينًا فِي نَفْسِهِ وَبَعْضِ أَقْرَبِيهِ , وَلَعَلَّهُ أَنْ يَخِرَّ مِنْ بُعْدٍ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَشْهَدَ بِبَاطِلٍ , وَلَكِنَّ الظِّنَّةَ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ تُرِكَتْ بِهَا شَهَادَتُهُ , فَالظِّنَّةُ فِيمَنْ لَا يُؤَدِّي الْحَدِيثَ بِحُرُوفِهِ , وَلَا يَعْقِلُ مَعَانِيَهُ أَبْيَنُ مِنْهَا فِي الشَّاهِدِ لِمَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ فِيمَا هُوَ ظَنِينٌ فِيهِ "

    أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاتِبُ , قَالَ : أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سَلْمٍ الْخُتُلِّيُّ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْجَوْهَرِيُّ ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَاكِيًا عَنْ سَائِلٍ سَأَلَهُ : قَدْ أَرَاكَ تَقْبَلُ شَهَادَةَ مَنْ لَا تَقْبَلُ حَدِيثَهُ , فَقُلْتُ : لِكِبَرِ أَمْرِ الْحَدِيثِ وَمَوْقِعِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَلِمَعْنًى بَيِّنٌ , قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قُلْتُ : تَكُونُ اللَّفْظَةُ تُتْرَكُ مِنَ الْحَدِيثِ , فَيُخْتَلُّ مَعْنَاهُ , أَوْ يُنْطَقُ بِهَا بِغَيْرِ لَفْظِ الْمُحَدِّثِ , وَالنَّاطِقُ بِهَا غَيْرُ عَامِدٍ لِإِحَالَةِ الْحَدِيثِ , فَيُحِيلُ مَعْنَاهُ , فَإِذَا كَانَ الَّذِي يَحْمِلُ الْحَدِيثَ يَجْهَلُ هَذَا الْمَعْنَى , وَكَانَ غَيْرَ عَاقِلٍ لِلْحَدِيثِ , فَلِمَ يُقْبَلُ حَدِيثُهُ , إِذْ كَانَ يَحْمِلُ مَالَا يَعْقِلُ , إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُؤَدِّي الْحَدِيثَ بِحُرُوفِهِ , وَكَانَ يَلْتَمِسُ تَأْدِيَتَهُ عَلَى مَعَانِيهِ , وَهُوَ لَا يَعْقِلُ الْمَعْنَى , قَالَ : أَفَيَكُونُ عَدْلًا غَيْرَ مَقْبُولِ الْحَدِيثِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ , إِذَا كَانَ كَمَا وَصَفْتُ كَانَ هَذَا مَوْضِعَ ظِنَّةٍ بَيِّنَةٍ , يُرَدُّ بِهَا حَدِيثُهُ , وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ عَدْلًا عَلَى غَيْرِهِ ظَنِينًا فِي نَفْسِهِ وَبَعْضِ أَقْرَبِيهِ , وَلَعَلَّهُ أَنْ يَخِرَّ مِنْ بُعْدٍ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَشْهَدَ بِبَاطِلٍ , وَلَكِنَّ الظِّنَّةَ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ تُرِكَتْ بِهَا شَهَادَتُهُ , فَالظِّنَّةُ فِيمَنْ لَا يُؤَدِّي الْحَدِيثَ بِحُرُوفِهِ , وَلَا يَعْقِلُ مَعَانِيَهُ أَبْيَنُ مِنْهَا فِي الشَّاهِدِ لِمَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ فِيمَا هُوَ ظَنِينٌ فِيهِ قَالَ الْخَطِيبُ : وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رِوَايَةِ الْأَحَادِيثِ عَلَى الْمَعَانِي , فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُخَالَفَةُ الْأَلْفَاظِ , وَلَا تَقْدِيمُ بَعْضِ الْكَلَامِ عَلَى بَعْضٍ , وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى فِي الْجَمِيعِ وَاحِدًا , وَلَا الزِّيَادَةُ وَلَا النُّقْصَانُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُرُوفِ , وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَاصَّةً , وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ فِيهِ , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يَجُوزُ النُّقْصَانُ مِنَ الْحَدِيثِ وَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يَجُوزُ جَمِيعُ مَا ذَكَرْنَاهُ , وَإِنْ كَانَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , إِذَا أُصِيبَ الْمَعْنَى , وَنَحْنُ نَذْكُرُ الرِّوَايَاتِ عَمَّنْ حُفِظَتْ عَنْهُمْ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى