• 2440
  • عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَضِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ : كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا ، وَجَنِينَهَا ، " فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِ غُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمِصِّيصِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَضِيَّةِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ : كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا ، وَجَنِينَهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِ غُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : الْمِسْطَحُ : هُوَ الصَّوْبَجُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْمِسْطَحُ : عُودٌ مِنْ أَعْوَادِ الْخِبَاءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : قَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ، لَمْ يَذْكُرْ وَأَنْ تُقْتَلَ زَادَ : بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقَضَيْنَا بِغَيْرِ هَذَا ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمَّارُ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ طَلْحَةَ ، حَدَّثَهُمْ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قِصَّةِ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : فَأَسْقَطَتْ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيِّتًا ، وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ ، فَقَالَ عَمُّهَا : إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ ، فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ : إِنَّهُ كَاذِبٌ ، إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا اسْتَهَلَّ ، وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ ، فَمِثْلُهُ يُطَلُّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَسَجْعَ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَهَانَتَهَا ، أَدِّ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَانَ اسْمُ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةَ وَالْأُخْرَى أُمَّ غُطَيْفٍ

    بمسطح: المسطح : عمود من أعمدة الخيمة
    ب: الغُرّة : عبْد أو أَمَة بلغ نصف عُشْر الدية وقيل العُشْر
    المسطح: المسطح : العمود الذي تنصب عليه الخيمة
    الصوبج: الصوبج : عود من أعواد الخيمة
    الخباء: الخباء : الخيمة
    استهل: الاستهلال : أول صياح المولود عند ولادته
    يطل: يطل : يهدر دمه ولا يطالب بديته
    أسجع: السجع : كلام مقفى غير موزون
    وكهانتها: الكهانة : تعاطي الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان وادعاء معرفة الأسرار
    أد: أد : من الأداء أي ادفع الدية
    " فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِ
    حديث رقم: 4705 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة قتل المرأة بالمرأة
    حديث رقم: 4781 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة باب دية جنين المرأة
    حديث رقم: 4793 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، وشبه العمد، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة
    حديث رقم: 2636 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 3334 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 16430 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 6128 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْغُرَّةِ
    حديث رقم: 6125 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْغُرَّةِ
    حديث رقم: 6732 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ قَتْلُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 6806 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ دِيَةُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 6818 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ ، وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الْأَجِنَّةِ ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 6537 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ
    حديث رقم: 1102 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 3401 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ الْحَارِثُ حُرَيْثُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، بَدْرِيٌّ
    حديث رقم: 3403 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ الْحَارِثُ حُرَيْثُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، بَدْرِيٌّ
    حديث رقم: 3404 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ الْحَارِثُ حُرَيْثُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، بَدْرِيٌّ
    حديث رقم: 11559 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 17680 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 14904 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 15298 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15290 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15291 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15295 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 2806 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2805 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2807 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2491 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 2492 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 3239 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ الَّذِي لَا قَوْدَ فِيهِ مَا هُوَ ؟
    حديث رقم: 576 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1116 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 1490 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْخَطَإِ
    حديث رقم: 399 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 243 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الدِّيَاتِ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 972 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ذِكْرُ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2094 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2095 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 3892 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [4574] (قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ) صِفَةٌ أُولَى لِقَوْلِهِ غُلَامًا (مَيِّتًا) صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لَهُ (فَقَالَ عَمُّهَا) أَيْ عَمُّ الْمَقْتُولَةِ (فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ) وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الْآتِيَةِ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ وَهُوَ زَوْجُ الْقَاتِلَةِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ فَقَالَ أَخُوهَا الْعَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ وَيُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ بِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أَبِيهَا وَأَخِيهَا وَزَوْجِهَا قَالَ ذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ(مَا اسْتَهَلْ) أَيْ مَا صَاحَ (فَمِثْلُهُ يُطَلْ) بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ الْمَجْهُولِ مِنْ طَلَّ دَمُهُ إِذَا أُهْدِرَوَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بَطَلْ بِصِيغَةِ الْمَاضِي الْمَعْلُومِ مِنَ الْبُطْلَانِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُرْوَى هَذَا الْحَرْفُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا بَطَلْ عَلَى وَزْنِ الْفِعْلِ الْمَاضِي مِنَ الْبُطْلَانِ وَالثَّانِي عَلَى وَزْنِ الْفِعْلِ الْغَابِرِ مِنْ قَوْلِهِمْ طَلَّ دَمُهُ إِذَا أُهْدِرَ (وَكَهَانَتَهَا) بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى سَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ (أَدِّ) أَمْرٌ مِنَ التَّأْدِيَةِ (قال بن عَبَّاسٍ كَانَ اسْمُ إِحْدَاهُمَا إِلَخْ
    قَالَ الْمُنْذِرِيُّ غُطَيْفٌ بِضَمِّ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ وَفَاءٌ آخِرُهُ وَمُلَيْكَةُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ وَكَافٍ مَفْتُوحَةٍ وَتَاءِ تَأْنِيثٍ

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَضِيَّةِ النَّبِيِّ، ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَامَ إِلَيْهِ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْمِسْطَحُ هُوَ الصَّوْبَجُ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْمِسْطَحُ عُودٌ مِنْ أَعْوَادِ الْخِبَاءِ ‏.‏

    Narrated Ibn 'Abbas: 'Umar asked about the decision of the Prophet (ﷺ) about that (i.e. abortion). Haml b. Malik b. al-Nabhigah got up and said: I was between two women. One of them struck another with a rolling-pin killing both her and what was in her womb. So the Messenger of Allah (ﷺ) gave judgement that the bloodwit for the unborn child should be a male or a female slave of the best quality and the she should be killed. Abu Dawud said: Al-Nadr b. Shumail said: Mistah means a rolling-pin. Abu Dawud said: Abu 'Ubaid said: Mistah means a pole from the tent-poles

    İbn Abbas (r.a) dan rivayet edildi ki: Ömer (r.a) Rasûlullah (s.a.v)'in, cenin düşürme konusundaki hükmünü sordu. Hamel b. Mâlik b. Nâbiğa ayağa kalkıp: "Ben iki kadın'ın arasındaydım; birisi öbürüne çadır direğıyle vurdu. Hem onu hem de karnındaki bebeği öldürdü. Rasûlullah (s.a.v) maktulün cenininde gurreye ve katil kadın'ın öldürülmesine hükmetti." Dedi. Ebû Davud şöyle der: Nadr b. Şûmeyl, "Miştah; fırından ekmek çıkartılan kürektir" dedi. Ebû Ubeyd ise: "Mistah; çadır direklerinden birisidir" dedi

    عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے متعلق پوچھا تو حمل بن مالک بن نابغہ کھڑے ہوئے، اور بولے: میں دونوں عورتوں کے بیچ میں تھا، ان میں سے ایک نے دوسری کو لکڑی سے مارا تو وہ مر گئی اور اس کا جنین بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنین کے سلسلے میں ایک غلام یا لونڈی کی دیت کا، اور قاتلہ کو قتل کر دیئے جانے کا حکم دیا۔ ابوداؤد کہتے ہیں: نضر بن شمیل نے کہا: «مسطح» چوپ یعنی ( روٹی پکانے کی لکڑی ) ہے۔ ابوداؤد کہتے ہیں: ابو عبید نے کہا:«مسطح» خیمہ کی لکڑیوں میں سے ایک لکڑی ہے۔

    । উমার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিদ্ধান্ত জানতে চাইলেন। তখন হামাল ইবনু মালিক ইবনুন-নাবিগাহ (রাঃ) দাঁড়িয়ে বলেন, একদা আমি দু’জন মহিলার নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাদের একজন অপরজনকে তাঁবুর খুঁটি দিয়ে আঘাত করলে সেও তার গর্ভস্থ শিশু মারা যায়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গর্ভস্থ সন্তানের বিনিময়ে একটি উৎকৃষ্ট গোলাম প্রদানের নির্দেশ দেন, যদিও হত্যাকারীণীকে হত্যা করা হয়।[1] সহীহ।