• 1781
  • عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ - يَعْنِي فِي الْجَنِينِ - فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ : كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا ، وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا ، " فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي ذَلِكَ - يَعْنِي فِي الْجَنِينِ - فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ : كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا ، وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا

    نشد: نشد : سأل وطلب
    قضاء: القَضاء : القَضاء في اللغة على وجوه : مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه، أو أتمّ، أو خُتِم، أو أُدِّي، أو أُوجِبَ، أو أُعْلِم، أو أُنفِذَ، أو أُمْضيَ فقد قُضِيَ. فقد قُضِي.
    بمسطح: المسطح : عمود من أعمدة الخيمة
    نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ -
    حديث رقم: 4024 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 4705 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة قتل المرأة بالمرأة
    حديث رقم: 4781 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة باب دية جنين المرأة
    حديث رقم: 4793 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، وشبه العمد، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة
    حديث رقم: 3334 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 16430 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 6128 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْغُرَّةِ
    حديث رقم: 6125 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْغُرَّةِ
    حديث رقم: 6732 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ قَتْلُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 6806 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ دِيَةُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 6818 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ ، وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الْأَجِنَّةِ ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 6537 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ
    حديث رقم: 1102 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 3401 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ الْحَارِثُ حُرَيْثُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، بَدْرِيٌّ
    حديث رقم: 3403 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ الْحَارِثُ حُرَيْثُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، بَدْرِيٌّ
    حديث رقم: 3404 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ الْحَارِثُ حُرَيْثُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، بَدْرِيٌّ
    حديث رقم: 11559 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 17680 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 14904 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 15298 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15290 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15291 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15295 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 2806 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2805 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2807 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2491 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 2492 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 3239 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ الَّذِي لَا قَوْدَ فِيهِ مَا هُوَ ؟
    حديث رقم: 576 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1116 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 1490 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْخَطَإِ
    حديث رقم: 243 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الدِّيَاتِ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 972 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ذِكْرُ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 399 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 2094 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2095 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 3892 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ يَعْنِي فِي الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا ‏.‏

    It was narrated from 'Umar bin Khattab that :he asked the people about the ruling of the Prophet (ﷺ) concerning that - concerning a fetus. Hamal bin Malik bin Nabighah stood up and said: “I was between my two wives and one of them struck the other with a tent-pole, killing her and a fetus. The Messenger of Allah (ﷺ) ruled that the blood money for the fetus was a slave, and that she would be killed in retaliation.”

    Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Sa'id Ad Darimi], telah menceritakan kepada kami [Abu Ashim], telah mengkabarkan kepadaku [Ibnu Juraij], telah menceritakan kepadaku [Amru bin Dinar] bahwa ia mendengar [Thawus] dari [Ibnu Abbas] dari [Umar bin Khaththab], ia berkata; Sesungguhnya ia meminta kepada masyarakat memberitahukan tentang keputusan hukum telah dibuat oleh Rasulullah, mengenai janin. Maka [Hamal bin Malik bin Nabighah] berdiri dan berkata; "Aku berada diantara kedua isteriku, lalu salah seorang dari isteriku memukul isteriku lainnya dengan kayu hingga ia wafat berikut janin yang kandungnya." kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan hukum di dalam membunuh janin dengan memerdekakan seorang hamba sahaya dan isteriku yang memukul itu pun dibunuh

    Ömer bin el-Hattâb (r.a.)'den rivayet edildiğine göre: Kendisi Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in bu meselede, yâni cenin (in diyeti) hakkındaki hükmünü sahâbîlere sordu. Bunun üzerine Hami bin Mâlik bin en-Nâbiğa ayağa kalkarak: Ben iki karımın arasında idim. Bunlardan birisi diğerini bir çadır direğiyle dövüp öldürdü ve ceninini (yâni karnındaki bebeğini) de öldürdü. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cenîn (in tazminatı) hakkında ğurre olan bir kölenin ödenmesine ve öldürülen kadına karşılık katile kadının öldürülmesine hükmetti

    عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جنین ( پیٹ کے بچے ) کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاش کیا، تو حمل بن مالک رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا: میری دو بیویاں تھیں، ان میں سے ایک نے دوسری کو خیمے کی لکڑی سے مارا جس سے وہ اور اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا دونوں مر گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین ( پیٹ کے بچہ ) میں ایک غلام یا ایک لونڈی دینے کا، اور عورت کو عورت کے قصاص میں قتل کا فیصلہ فرمایا ۱؎۔

    । ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) লোকজনের নিকট গর্ভস্থ ভ্রুণের (দিয়াতের) ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফয়সালা জানতে চাইলেন। তখন হামল ইবনে মালেক ইবনে নাবিগা (রাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি আমার দু’ স্ত্রীর মাঝখানে ছিলাম। তাদের একজন তাঁবুর কিলক দ্বারা অপরজনকে আঘাত করে তার গর্ভস্থ ভ্রুণসহ তাকে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করার এবং গর্ভস্থ ভ্রুণের দিয়াতস্বরপ একটি ক্রীতদাস প্রদানের নির্দেশ দেন।