عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، " فَقَتَلَتْهَا ، وَجَنِينَهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ ، وَأَنْ تُقْتَلَ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي قَتْلِهَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ ، وَشَكَّ فِيهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ قَضَى بِدِيَتِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَأَمَّا الَّذِي عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ ، فَالْفَرَسُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ فِيهِ
وَقِيلَ فِيهِ : عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَتَلَتْهَا ، وَجَنِينَهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ ، وَأَنْ تُقْتَلَ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي قَتْلِهَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ ، وَشَكَّ فِيهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ قَضَى بِدِيَتِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَأَمَّا الَّذِي عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ ، فَالْفَرَسُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ فِيهِ وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ ، فَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ طَاوُسٍ