• 166
  • عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ : " نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ : " كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتَيِ امْرَأَتَيْنِ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا "

    أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا ، يُحَدِّثُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ : نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ : كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتَيِ امْرَأَتَيْنِ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا

    نشد: نشد : سأل وطلب
    بمسطح: المسطح : عمود من أعمدة الخيمة
    بغرة: الغُرّة : عبْد أو أَمَة بلغ نصف عُشْر الدية وقيل العُشْر
    فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ
    حديث رقم: 4024 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 2636 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 3334 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 16430 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 6125 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْغُرَّةِ
    حديث رقم: 6128 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْغُرَّةِ
    حديث رقم: 6732 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ قَتْلُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 6806 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ دِيَةُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 6818 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ ، وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الْأَجِنَّةِ ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 6537 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ
    حديث رقم: 3401 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ الْحَارِثُ حُرَيْثُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، بَدْرِيٌّ
    حديث رقم: 3403 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ الْحَارِثُ حُرَيْثُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، بَدْرِيٌّ
    حديث رقم: 3404 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ الْحَارِثُ حُرَيْثُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، بَدْرِيٌّ
    حديث رقم: 11559 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 17680 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 14904 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 2805 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2806 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2807 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2491 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 2492 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 3239 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ الَّذِي لَا قَوْدَ فِيهِ مَا هُوَ ؟
    حديث رقم: 1116 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 1490 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْخَطَإِ

    [4739] حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمِيمِ بِمِسْطَحٍ بِكَسْرِ الْمِيمِ عُودٌ مِنْ أَعْوَادِ الْخِبَاءِ أَوْضَاحٍ هِيَ نَوْعٌ مِنَ الْحُلِيِّ يُعْمَلُ مِنَ الْفِضَّةِ سُمِّيَتْ بِهَا لِبَيَاضِهَا وَاحِدُهَا وَضَحٌ وَبِهَا رَمق هِيَ بَقِيَّة الرّوح وَآخر النَّفس تَقَشَّعَ بِالْقَافِ وَالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ تصدع وأقلع مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ كُنْهُ الْأَمْرِ حَقِيقَتُهُ وَقِيلَ وَقْتُهُ وَقَدْرُهُ وَقِيلَ غَايَتُهُ يَعْنِي مَنْ قَتَلَهُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ أَوْ غَايَةِ أَمْرِهِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ قَتله

    [4739] أَنه نَشد أَي طلب تَحْقِيقه حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمِيمِ بِمِسْطَحٍ بِكَسْرِ الْمِيمِ عُودٌ مِنْ أَعْوَادِ الْخِبَاءِ وجنينها أَي وَقتلت الَّتِي فِي بَطنهَا من الْوَلَد قَوْلهقَتَلْنَاهُ وَأَمْثَاله عاقبناه وجازيناه على سوء صَنِيعه الا أَنه عبر بِلَفْظ الْقَتْل وَنَحْوه للمشاكلة كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مثلهَا وَفَائِدَة هَذَا التَّعْبِير الزّجر والردع وَلَيْسَ المُرَاد أَنه تكلم بِهَذِهِ الْكَلِمَة لمُجَرّد الزّجر من غير أَن يُرِيد بِهِ معنى أَو أَنه أَرَادَ حَقِيقَته لقصد الزّجر فَإِن الأول يَقْتَضِي أَن تكون هَذِه الْكَلِمَة مُهْملَة وَالثَّانِي يُؤَدِّي إِلَى الْكَذِب لمصْلحَة الزّجر وكل ذَلِك لَا يجوز وَكَذَا كل مَا جَاءَ فِي كَلَامهم من نَحْو قَوْلهم هَذَا وَارِد على سَبِيل التَّغْلِيظ وَالتَّشْدِيد فمرادهم أَن اللَّفْظ يحمل على معنى مجازى مُنَاسِب للمقام فَائِدَة هَذِه الْفَائِدَة تنفعك فِي مَوَاضِع فاحفظها وَأما قَوْلهم ورد فِي عبد أعْتقهُ فمبنى على أَن من مَوْصُولَة لَا شَرْطِيَّة وَالْكَلَام أَخْبَار عَن وَاقعَة بِعَينهَا وَالله تَعَالَى أعلم

    في هذا الحديثِ: أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ نَشَدَ قَضاءَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك"، وفي رِوايةِ ابنِ ماجه: "يَعني في الجنينِ"، والمُرادُ: أنَّ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه أثناءَ خلافَتِه بحَثَ بين أصحابِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا إذا قَضى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في دِيَةِ الجنينِ إذا قُتِلَ، "فقام حمَلُ بنُ مالكٍ، فقال: كنتُ بين حُجْرتيِ امرأتَينِ"، وهذا كِنايةٌ عن أنَّهما زَوجتاه، وذلك في عَهدِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: "فضرَبَتْ إحداهما الأُخرى بمِسطَحٍ"، والمِسطحُ: عودٌ من أعوادِ الخباءِ يُخْبَزُ به، "فقتَلَتْها وجنينَها"، والجنين يُطلَقُ على الولدِ إذا ما ظلَّ في بطْنِ أُمِّه، قال حمَلٌ رضِيَ اللهُ عنه: "فقَضى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جَنينِها بغُرَّةٍ"، والغُرَّةُ: الجزءُ الأبيضُ الَّذي يكونُ في وجْهِ الفرسِ، والغُرَّةُ في هذا الحديثِ: عَلَمٌ على العبْدِ أو الأَمَةِ، "وأنْ تُقتَلَ بها"، أي: أنْ تُقتَلَ القاتلةُ بالمقتولةِ قِصاصًا، ودِيةُ الجَنين عَبدٌ أو أمَة.

    أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، رضى الله عنه أَنَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتَىِ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا ‏.‏

    Amr bin Dinar narrated that:he heard Tawus narrate from Ibn 'Abbas, from 'Umar, may Allah be pleased with him, that he asked about the ruling of the Messenger of Allah concerning that. Hamal bin Malik stood up and said: 'I was married to two women, and one of them struck the other with a tent pole and killed her and her fetus. The Prophet ruled that a slave be given (as Diyah) for her fetus and that she be killed (for killing the other woman)

    Telah mengabarkan kepada kami [Yusuf bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Hajjaj bin Muhammad] dari [Ibnu Juraij] telah mengabarkan kepadaku ['Amru bin Dinar] bahwa dia mendengar [Thawus] menceritakan dari [Ibnu Abbas] dari Umar radliallahu 'anhu bahwa dia meminta keputusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai hal itu lalu berdirilah [Hamal bin Malik] lalu berkata; 'Aku berada di antara dua kamar dua orang wanita, lalu seorang dari mereka memukul yang lain dengan tiang kemah hingga membunuhnya beserta janinnya, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan untuk janinnya dengan seorang budak dan wanita (yang membunuh) itu dibunuh

    ইউসুফ ইবন সাঈদ (রহঃ) ... উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মীমাংসা কী ছিল, তিনি তা জানতে চাইলেন। তখন হামল ইবন মালিক দাঁড়িয়ে বলেনঃ আমি দুই নারীর বাসস্থানের মধ্যস্থলে ছিলাম। এমন সময় একজন নারী অন্যজনকে তার তাবুর লাঠি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করল এবং তার পেটের সন্তানকেও হত্যা করল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানের বদলে এক দাস অথবা দাসী দেওয়ার আদেশ করেন এবং নারীর পরিবর্তে ঐ নারীকে হত্যা করার আদেশ দেন।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت