• 2185
  • عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ "

    حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ ، نَهَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلاَ تَمَسَّ طِيبًا ، إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : القُسْطُ وَالكُسْتُ مِثْلُ الكَافُورِ وَالقَافُورِ

    تحد: الإحداد والحداد : ترك الطيب والزينة حزنا على الميت
    مصبوغا: مصبوغ : ملون
    عصب: العصب : ثياب من اليمن يربط غزلها ثم يصبغ ثم تنسج
    : القسط والأظفار : نوعان معروفان من البخور ، خص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب
    لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ
    حديث رقم: 1232 في صحيح البخاري كتاب الجنائز باب إحداد المرأة على غير زوجها
    حديث رقم: 5049 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الكحل للحادة
    حديث رقم: 309 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
    حديث رقم: 5050 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب القسط للحادة عند الطهر
    حديث رقم: 2817 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 2818 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1997 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3515 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة
    حديث رقم: 3517 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الخضاب للحادة
    حديث رقم: 3523 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق القسط والأظفار للحادة
    حديث رقم: 2083 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 20286 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ
    حديث رقم: 26714 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ واسْمُهَا نُسَيْبَةُ
    حديث رقم: 4382 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ
    حديث رقم: 5561 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ
    حديث رقم: 5562 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الْخِضَابُ
    حديث رقم: 5568 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الْقُسْطُ وَالْأَظْفَارُ لِلْحَادَّةِ
    حديث رقم: 15396 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، مَا تَجْتَنِبُ مِنَ الزِّينَةِ فِي
    حديث رقم: 15712 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ؟
    حديث رقم: 1192 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 2151 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 5800 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 21019 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 21020 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 21021 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 21037 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 21038 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 21039 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 21040 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 11733 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
    حديث رقم: 11734 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
    حديث رقم: 1977 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا تَجْتَنِبُهُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 821 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 822 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 14484 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14485 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14486 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14487 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14488 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 746 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْعَدَدِ
    حديث رقم: 2227 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الْإِحْدَادِ
    حديث رقم: 2937 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ فِي عِدَّتِهَا ؟ وَمَا دَخَلَ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ فِي وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَيْهَا فِي عِدَّتِهَا ؟
    حديث رقم: 1310 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ سَفِينَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : ظفر
    حديث رقم: 3780 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 3781 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 3779 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 46 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 2550 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ حُكْمِ الْمُعَصْفُرِ

    [5342] قَوْلِهِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَوَقَعَ فِيهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَتَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ فِي الطَّرِيقِ الْأُولَى ثَلَاثَ لَيَالٍ وَفِي الطَّرِيقِ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَجُمِعَ بِإِرَادَةِ اللَّيَالِي بِأَيَّامِهَا وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ هُنَا عَلَى الْمُقَيَّدِ الْأَوَّلِ وَلِذَلِكَ أَنَّثَ وَهُوَ مَحْمُولٌ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ ثَلَاثُ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا وَذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ إِلَى أَنَّهَا تَحُدُّ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَقَطْ فَإِنْ مَاتَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَقْلَعَتْ فِي أَوَّلِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَإِنْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ اللَّيْلِ أَوْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ لَمْ تُقْلِعْ إِلَّا فِي صَبِيحَةِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ وَلَا تَلْفِيقَ قَوْلُهُ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى شَيْخُ الْبُخَارِيِّ وَقَدْ أَخْرَجَ عَنْهُ الْكَثِيرَ بِوَاسِطَةٍ وَبِلَا وَاسِطَةٍ وَهِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ الْمَذْكُورُ فِي الَّذِي قَبْلَهُ قَوْلُهُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا كَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مِثْلُ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ وَقَدْ وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ عَنْ الْأَنْصَارِيِّ بِلَفْظِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُحِدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا قَوْلُهُ إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا أَيْ عِنْدَ قُرْبِ طُهْرِهَا أَوْ أَقَلَّ طُهْرِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ قَبْلُ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ أُمِّ حَبِيبَةَ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ وَهُوَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ وَهُوَ بن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ شَيْخُ مَالِكٍ فِيهِ وَقد مضى شَرحه أَيْضا(قَوْلُهُ بَابُ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا إِلَى قَوْله خَبِير) كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَالْأَكْثَرِ وَسَاقَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ الْآيَةَ بِكَمَالِهَا

    باب تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِهذا (باب) بالتنوين (تلبس) المرأة (الحادة ثياب العصب) برودًا يمنية كما مرّ، وقيل فيها بياض وسواد، وعصب بمعنى معصوب وإضافة ثياب إلى عصب من إضافة الموصوف إلى صفته، وفيه الخلاف المشهور في تأويله بين البصريين والكوفيين.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5051 ... ورقمه عند البغا: 5342 ]
    - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ».وبه قال: (حدّثنا الفضل بن دكين) بالدال المهملة المضمومة وفتح الكاف وتسكين التحتية بعدها نون قال: (حدّثنا عبد السلام بن حرب) أبو بكر النهدي الكوفي (عن هشام) هو ابن حسان القردوسي بضم القاف والدال المهملة بينهما راء ساكنة وبعد الواو سين مهملة كما قاله المزي فيما ذكره العيني، وقال الحافظ ابن حجر: هو الدستوائي (عن حفصة) بنت سيرين (عن أم عطية) نسبية أنها (قالت: قال النبي) ولأبي ذر قال لي النبي (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) خرج مخرج المبالغة فلا يستدل به لإخراج الذمية كما قاله الإمام أبو حنيفة مع إنكاره المفاهيم ففيه مخالفة لقاعدته (أن تحد) على ميت (فوق ثلاث). سبق في حديث أم حبيبة في الطريق الأولى ثلاث ليال، وفي الطريق الثانية ثلاثة أيام وجمع بإرادة الليالي بأيامها ويحمل المطلق هنا على المقيد الأول ولذلك أنث وهو محمول أيضًا على أن المراد ثلاث ليال بأيامها (إلا على زوج فإنها) تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا و (لا تكتحل) إلا لضرورة ليلًا وتمسحه نهارًا (ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا) نعت لثوب (إلا ثوب عصب) نصب على الاستثناء المتصل لأن ثياب العصب مصبوغة أيضًا، ويحتمل أن يكون العصب ليس من الجنس فيكون الاستثناء منقطعًا وهو منصوب أيضًا، وخرج بالمصبوغ غير المصبوغ كالكتان والإبريسم لم يكن فيه زينة كنقش وما إذا كان المصبوغ لا لزينة بل لمصيبة أو احتمال وسخ كالأسود.

    (بابٌُُ: {{تَلْبَسُ الحَادَّةُ ثِيابَ العَصْبِ}} )أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ: (تلبس الْمَرْأَة الحادة ثِيَاب العصب) وَقد ذكرنَا عَن قريب أَن العصب بالمهملتين برود يمنية يعصب غزلها أَي: يجمع ويشد ثمَّ يصْبغ وينسخ فَيَأْتِي موشيا لبَقَاء مَا عصب مِنْهُ أَبيض لم يَأْخُذهُ صبغ، يُقَال: برد عصب وبرود عصب بِالتَّنْوِينِ
    وَالْإِضَافَة، وَقيل: هِيَ برود مخططة، قَالَ ابْن الْأَثِير: فَيكون نهي الْمُعْتَدَّة عَمَّا صبغ بعد النسج.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5051 ... ورقمه عند البغا:5342 ]
    - حدَّثنا الفَضْلُ بنُ دُكَيْنٍ حدَّثنا عَبْدِ السَّلامِ بنُ حَرْبٍ عَنْ هِشامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُُمِّ عَطِيّةَ قَالَتْ: قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإنَّها لَا تَكْتَحِلُ وَلا تَلْبِسُ ثَوْبا مَصْبُوغا إلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ.مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (إلاَّ ثوب عصب) وَهِشَام هُوَ ابْن حسان الفردوسي بِضَم الْقَاف وَسُكُون الرَّاء، وَقَالَ بَعضهم: هُوَ هِشَام الدستوَائي وَهُوَ غلط وَالصَّحِيح أَنه هِشَام بن حسان، وَكَذَا قَالَه الْحَافِظ الْمزي، وَحَفْصَة هِيَ بنت سِيرِين أُخْت مُحَمَّد بن سِيرِين، وَأورد حَدِيث أم عَطِيَّة هَذَا هُنَا مُصَرحًا بِرَفْعِهِ، وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: أَجمعُوا على أَن الحادة لَا يجوز لَهَا لبس المصبغة والمعصفرة إلاَّ مَا صبغ بِالسَّوَادِ وَقد رخص فِي السوَاد عُرْوَة بن الزبير وَمَالك وَالشَّافِعِيّ، وَكَرِهَهُ الزُّهْرِيّ، وَكَانَ عُرْوَة يَقُول: لَا تلبس من الْحمرَة إلاَّ العصب، وَقَالَ الثَّوْريّ: تتقي الْمَصْبُوغ إلاَّ ثوب عصب. وَقَالَ الزُّهْرِيّ: لَا تلبس العصب، وَهُوَ خلاف الحَدِيث، وَقَالَ الشَّافِعِي: كل صبغ فِيهِ زِينَة أَو تلميع مثل العصب والحبرة والوشي فَلَا تلبسه غليظا كَانَ أَو رَقِيقا، وَعَن مَالك: تجتنب الْحِنَّاء والصباغ إلاَّ السوَاد إِن لم يكن حَرِيرًا وَلَا تلبس الملون من الصُّوف. قَالَ فِي (الْمُدَوَّنَة) إلاَّ أَن لَا تَجِد غَيره وَلَا تلبس رَقِيقا وَلَا عصب الْيمن ووسع فِي غليظه وتلبس رَقِيق الْبيَاض وغليظ الْحَرِير والكتان والقطن. وَقَالَ النَّوَوِيّ: وَيحرم حلي الذَّهَب وَالْفِضَّة. وَكَذَلِكَ اللُّؤْلُؤ وَفِي اللُّؤْلُؤ وَجه أَنه يجوز.

    لا توجد بيانات