عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : " كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، لَا نَتَطَيَّبُ ، وَلَا نَكْتَحِلُ ، وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، قَالَتْ : وَقَدْ رَخَّصَ لَهُنَّ حِينَ يَغْتَسِلْنَ فِي الطُّهْرِ فِي الْقُسْطِ وَالْأَظْفَارِ "
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ، قَالَا : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، لَا نَتَطَيَّبُ ، وَلَا نَكْتَحِلُ ، وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، قَالَتْ : وَقَدْ رَخَّصَ لَهُنَّ حِينَ يَغْتَسِلْنَ فِي الطُّهْرِ فِي الْقُسْطِ وَالْأَظْفَارِ