• 460
  • عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : " كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلاَ نَكْتَحِلَ ، وَلاَ نَطَّيَّبَ ، وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ ، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا ، فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ "

    حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلاَ نَكْتَحِلَ ، وَلاَ نَطَّيَّبَ ، وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ ، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا ، فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ

    نحد: الإحداد والحداد : ترك الطيب والزينة حزنا على الميت
    مصبوغا: مصبوغ : ملون
    عصب: العصب : ثياب من اليمن يربط غزلها ثم يصبغ ثم تنسج
    محيضها: المحيض : الحيض وهو الدم الذي يسيل من رحم المرأة في أيام معلومة كل شهر وهو علامة بلوغ الفتاة
    نبذة: النبذ والنبذة : القليل من الشيء
    : كست أظفار : نوع من العطر والطيب ، القطعة منه على شكل الظفر ، وقيل : الصواب ( كست أظفار ) نسبة إلى مدينة على ساحل اليمن
    نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ،
    حديث رقم: 1232 في صحيح البخاري كتاب الجنائز باب إحداد المرأة على غير زوجها
    حديث رقم: 5049 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الكحل للحادة
    حديث رقم: 309 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
    حديث رقم: 5051 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب تلبس الحادة ثياب العصب
    حديث رقم: 2818 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 2817 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1997 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3515 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة
    حديث رقم: 3517 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الخضاب للحادة
    حديث رقم: 3523 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق القسط والأظفار للحادة
    حديث رقم: 2083 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 20286 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ
    حديث رقم: 26714 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ واسْمُهَا نُسَيْبَةُ
    حديث رقم: 4382 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ
    حديث رقم: 5561 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ
    حديث رقم: 5562 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الْخِضَابُ
    حديث رقم: 5568 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الْقُسْطُ وَالْأَظْفَارُ لِلْحَادَّةِ
    حديث رقم: 15396 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، مَا تَجْتَنِبُ مِنَ الزِّينَةِ فِي
    حديث رقم: 15712 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ؟
    حديث رقم: 1192 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 2151 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 5800 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 21019 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 21020 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 21021 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 21037 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 21038 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 21039 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 21040 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 11733 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
    حديث رقم: 11734 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
    حديث رقم: 1977 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا تَجْتَنِبُهُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 821 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 822 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 14484 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14485 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14486 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14487 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14488 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 746 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْعَدَدِ
    حديث رقم: 2227 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الْإِحْدَادِ
    حديث رقم: 2937 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ فِي عِدَّتِهَا ؟ وَمَا دَخَلَ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ فِي وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَيْهَا فِي عِدَّتِهَا ؟
    حديث رقم: 1310 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ سَفِينَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : ظفر
    حديث رقم: 3780 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 3781 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 3779 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 46 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 2550 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ حُكْمِ الْمُعَصْفُرِ

    [5341] كُنَّا نُنْهَى بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَقَدْ صَرَّحَ بِرَفْعِهِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ قَوْلُهُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ بِمُهْمَلَتَيْنِ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ سَاكِنَةٍ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ وَهُوَ بِالْإِضَافَة وَهِي برود الْيمن بعصب غَزْلُهَا أَيْ يُرْبَطُ ثُمَّ يُصْبَغُ ثُمَّ يُنْسَجُ مَعْصُوبًا فَيَخْرُجُ مُوشًى لِبَقَاءِ مَا عُصِبَ بِهِ أَبْيَضَ لَمْ يَنْصَبِغْ وَإِنَّمَا يُعْصَبُ السَّدَى دُونَ اللُّحْمَةِ وَقَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَهَى الْعَصْبُ هُوَ الْمَفْتُولُ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ وَذَكَرَ أَبُو مُوسَى الْمَدَنِيُّ فِي ذَيْلِ الْغَرِيبِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْيَمَنِ أَنَّهُ مِنْ دَابَّةٍ بَحْرِيَّةٍ تُسَمَّى فَرَسَ فِرْعَوْنَ يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخَرَزُ وَغَيْرُهُ وَيَكُونُ أَبْيَضَ وَهَذَا غَرِيبٌ وَأَغْرَبُ مِنْهُ قَوْلُ السُّهَيْلِيِّ إِنَّهُ نَبَاتٌ لَا يَنْبُتُ إِلَّا بِالْيَمَنِ وَعَزَاهُ لِأَبِي حَنِيفَةَ الدِّينَوَرِيِّ وَأَغْرَبُ مِنْهُ قَوْلُ الدَّاوُدِيِّ الْمُرَادُ بِالثَّوْبِ الْعَصْبِ الْخَضِرَةُ وَهِيَ الْحِبَرَةُ وَلَيْسَ لَهُ سَلَفٌ فِي أَن العصب الْأَخْضَر قَالَ بن الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَادَّةِ لُبْسُ الثِّيَابِ الْمُعَصْفَرَةِ وَلَا الْمُصْبَغَةِ إِلَّا مَا صُبِغَ بِسَوَادٍ فَرَخَّصَ فِيهِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لِكَوْنِهِ لَا يُتَّخَذُ لِلزِّينَةِ بَلْ هُوَ مِنْ لِبَاسِ الْحُزْنِ وَكَرِهَ عُرْوَةُ الْعَصْبَ أَيْضًا وَكَرِهَ مَالِكٌ غَلِيظَهُ قَالَ النَّوَوِيُّ الْأَصَحُّ عِنْدِ أَصْحَابِنَا تَحْرِيمُهُ مُطْلَقًا وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ لِمَنْ أَجَازَهُ وَقَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ يُؤْخَذُ مِنْ مَفْهُومِ الْحَدِيثِ جَوَازُ مَا لَيْسَ بِمَصْبُوغٍ وَهِيَ الثِّيَابُ الْبِيضُ وَمَنَعَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ الْمُرْتَفِعَ مِنْهَا الَّذِي يُتَزَيَّنُ بِهِ وَكَذَلِكَ الْأَسْوَدُ إِذَا كَانَ مِمَّا يُتَزَيَّنُ بِهِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَرَخَّصَ أَصْحَابُنَا فِيمَا لَا يُتَزَيَّنُ بِهِ وَلَوْ كَانَ مَصْبُوغًا وَاخْتُلِفَ فِي الْحَرِيرِ فَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مَنْعُهُ مُطْلَقًا مَصْبُوغًا أَوْ غَيْرَ مَصْبُوغٍ لِأَنَّهُ أُبِيحَ لِلنِّسَاءِ لِلتَّزَيُّنِ بِهِ وَالْحَادَّةُ مَمْنُوعَةٌ مِنَ التَّزَيُّنِ فَكَانَ فِي حَقِّهَا كَالرِّجَالِ وَفِي التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَبِاللُّؤْلُؤِ وَنَحْوِهِ وَجْهَانِ الْأَصَحُّ جَوَازُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى فِي الْمَقْصُودِ بِلُبْسِهِ وَفِي الْمَقْصُودِ بِالْإِحْدَادِ فَإِنَّهُ عِنْدَ تَأَمُّلِهَا يَتَرَجَّحُ الْمَنْعُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْضًا وَقَدْ صَرَّحَ بِرَفْعِهِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ قَوْلُهُ عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ حَيْضِهَا وَفِي الَّذِي بَعْدَهُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ قَوْلُهُ فِي نُبْذَةٍ بِضَمِّ النُّونِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ أَيْ قِطْعَةٍ وَتُطْلَقُ عَلَى الشَّيْءِ الْيَسِيرِ قَوْلُهُ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ كَذَا فِيهِ بِالْكَافِ وَبِالْإِضَافَةِ وَفِي الَّذِي بَعْدَهُ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ بِقَافٍ وَوَاوٍ عَاطِفَةٍ وَهُوَ أَوْجُهٌ وَخَطَّأَ عِيَاضٌ الْأَوَّلَ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ وَقَالَ بَعْدَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ الْبُخَارِيُّ الْقُسْطُ وَالْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ أَيْ يَجُوزُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا الْكَافمَا فِيهِ قَبْلُ وَقَوْلُهُ

    باب الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ(باب) بيان استعمال (القسط) بضم القاف وسكون السين بعدها طاء مهملتين العود الذييتبخر به (للحادة عند الطهر) من المحيض إذا كانت من ذوات الحيض.وسبق ما في لفظ الحادة في الباب السابق.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5050 ... ورقمه عند البغا: 5341 ]
    - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَلاَ نَكْتَحِلَ، وَلاَ نَطَّيَّبَ، وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ. وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ. قَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ القُسْطُ وَالكُسْتُ مِثْلَ الكَافُورِ وَالقافُورِ. نُبْذَةٌ قِطْعَةٌ.وبه قال: (حدّثني) بالإفراد (عبد الله بن عبد الوهاب) أبو محمد الحجبي البصري قال:(حدّثنا حماد بن زيد) بتشديد الميم ابن درهم الإمام أبو إسماعيل الأزدي (عن أيوب) السختياني الإمام (عن حفصة) بنت سيرين أم الهذيل البصرية الفقيهة (عن أم عطية) نسيبة أنها (قالت: كنا ننهى) بضم أوله وفتح الحاء والناهي الشارع فله حكم الرفع كالذي قبله ووقع التصريح به في الذي يليه (أن نحد) بضم النون وكسر الحاء (على ميت) أب أو غيره (فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا) خرج مخرج الغالب وإلا فذوات الحمل بوضعهن كما لا يخفى (ولا نكتحل) بالنصب عطفًا على المنصوب السابق كقوله (ولا نطيب) بتشديد الطاء (ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب) بفتح العين وسكون الصاد المهملتين آخره موحدة من برود اليمن يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج مصبوغًا فيخرج موشّى لبقاء ما عصب منه أبيض ولم ينصبغ وإنما يعصب السدي دون اللحمة.فإن قلت: ما الحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق؟ أجيب: بأن الزينة والطيب يستدعيان النكاح فنهيت عنه زجرًا لأن الميت لا يتمكن من منع معتدته من النكاح بخلاف المطلق الحي فإنه
    يستغنى بوجوده عن زاجر آخر.(وقد رخص لنا) بضم الراء وكسر الخاء المعجمة المشددة (عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها) ولأبي ذر عن الكشميهني من حيضتها لإزالة الرائحة لا للتطيب (في نبذة) بنون مضمومة فموحدة ساكنة فذال معجمة مفتوحة شيء قليل (من كست أظفار) تتبع به أثر الدم وكست بضم الكاف وسكون المهملة مضاف للاحقه قال الصغاني: في أظفار صوابه ظفار بفتح المعجمة مخففًا موضع بساحل عدن (وكنا ننهى) بضم النون وفتح الهاء (عن اتباع الجنائز. قال أبو عبد الله) البخاري: (القسط) بالقاف (والكست) بالكاف (مثل الكافور) بالكاف (والقافور) بالقاف يبدل كل واحد منهما من الآخر (نبذة) أي (قطعة) وليس هذا في الفرع كأصله بل ولا في كثير من النسخ، نعم هو ثابت في الفرع كأصله في آخر الباب اللاحق لأبي ذر.

    (بابُُُ: {{القُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ}} )أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان اسْتِعْمَال الْقسْط للْمَرْأَة الحادة عِنْد طهرهَا من الْحيض إِذا كَانَت مِمَّن تحيض، والقسط بِضَم الْقَاف وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة وبالطاء الْمُهْملَة هُوَ عود يتبخر بِهِ، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: الْقسْط ضرب من الْعود.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5050 ... ورقمه عند البغا:5341 ]
    - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عَنْ أيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أنْ نَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلاّ عَلَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرا، وَلا نَكْتَحِلَ وَلا نَطَّيَّبَ وَلا نَلْبَسَ ثَوْبا مَصْبُوغا إلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنا عِنْدَ الطُّهْرِ إذَا اغْتَسَلَتْ إحْدَانَا مِنْ مَحِيْضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتٍ أظْفَار، وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّباعَ الجنائِزِ.مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (من كست) لِأَنَّهُ الْقسْط فأبدلت الْكَاف من الْقَاف وَالتَّاء من الطَّاء، وَقد مر بَيَانه مستقصىً فِي كتاب الْحيض فِي: بابُُ الطّيب للْمَرْأَة عِنْد غسلهَا من الْحيض، فَأَنَّهُ أخرج هَذَا الحَدِيث هُنَاكَ بِعَين هَذَا الْإِسْنَاد، والمتن، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.قَوْله: (كُنَّا نُنهى) ، على صِيغَة الْمَجْهُول. قَوْله: (أَن نحد) ، بِضَم النُّون وَكسر الْحَاء. قَوْله: (إلاّ ثوب عصب) ، بِفَتْح الْعين وَسُكُون الصَّاد الْمُهْمَلَتَيْنِ وبالباء الْمُوَحدَة وَهُوَ برود الْيمن يعصب غزلها ثمَّ يصْبغ. قَوْله: (وَقد رخص) ، على بِنَاء الْمَجْهُول. قَوْله: (من محيضها) ، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني من حَيْضهَا. قَوْله: (فِي نبذة) ، بِضَم النُّون وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة وبالذال الْمُعْجَمَة: وَهُوَ الْقَلِيل من الشَّيْء. قَوْله: (من كست أظفار) ، بِالْإِضَافَة وَيَأْتِي فِي الَّذِي بعده: من قسط، بِالْقَافِ. وَقَالَ الصَّنْعَانِيّ فِي النّسخ إظفار، وَصَوَابه: ظفار، وَهُوَ بِفَتْح الظَّاء الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الْفَاء مَوضِع بساحل عدن. وَقَالَ التَّيْمِيّ: وَهِي بِلَفْظ أظفار، وَالصَّوَاب: ظفار، وَقَالَ النَّوَوِيّ: الْقسْط والأظفار نَوْعَانِ معروفان من البخور وليسا من مَقْصُود الطّيب وَرخّص فيهمَا لإِزَالَة الرَّائِحَة لَا للتطيب. قَوْله: (وَكُنَّا ننهي) بِضَم النُّون الأولى وَسُكُون الثَّانِيَة.قَالَ أبُو عَبْدِ الله: القُسْطُ وَالكُسْتُ مِثْلُ الكَافُورِ وَالقافُورِ، نُبْذَةٌ: أيْ قِطْعَةٌأَبُو عبد الله هُوَ البُخَارِيّ نَفسه، وَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَن الْكَاف تبدل من الْقَاف فَيُقَال فِي الْقسْط الكست، كَمَا يُقَال فِي الكافور قافور، وتبدل الْفَاء من الطَّاء لتقارب مخرجهما. قَوْله: (نبذة) ، أَي: قِطْعَة، أَشَارَ بِهِ إِلَى تَفْسِير قَوْله: (فِي نبذة من كست) ، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ عَن قريب وَلَيْسَ هَذَا بموجود فِي غَالب النّسخ.

    حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ، وَلاَ نَطَّيَّبَ، وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ‏.‏

    Narrated Um 'Atiyya:We were forbidden to mourn for more than three days for a dead person, except for a husband, for whom a wife should mourn for four months and ten days (while in the mourning period) we were not allowed to put kohl in our eyes, nor perfume our-selves, nor wear dyed clothes, except a garment of 'Asb (special clothes made in Yemen). But it was permissible for us that when one of us became clean from her menses and took a bath, she could use a piece of a certain kind of incense. And it was forbidden for us to follow funeral processions

    Telah menceritakan kepadaku [Abdullah bin Abdul Wahb] Telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [Ayyub] dari [Hafshah] dari [Ummu 'Athiyyah] ia berkata; "Kami dilarang untuk berkabung atas mayit lebih dari tiga hari kecuali atas suami, yakni empat bulan sepuluh hari. Kami tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai wewangian dan tidak pula memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian yang terbuat dari bahan dedaunan. Pada masa suci kami telah diberi keringanan, yakni ketika salah seorang dari kami telah mandi bersih dari haidnya, maka ia boleh memakai potongan kecil dari dahan yang dipergunakan untuk kemenyan dan obat yang sering dinamakan qusth atau minyak wangi Azhfar." Dan kami juga dilarang untuk mengikuti jenazah

    Ümmü Atiyye'den, dedi ki: "Koca için beklemekle emrolunduğumuz dört ay on gün dışında ölen herhangi bir kimse için üç günden fazla ihdad yapmamız bize yasaklanırdı. Ayrıca sürme çekmez, koku sürünmez, asb diye bilinen elbise dışında boyanmış elbise de giymezdik. Ay halinden temizlendikten sonra yıkanacağımız vakit bir nebzecik ezfar kustu kullanmamıza ruhsat verildi. Ayrıca bize cenazelerin arkasından gitmemiz de nehyolunurdu." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Ay halinden temizlenmesİ esnasında ihdad yapan kadının kust kullanması." Kasıt, bu haldeki bir kadının, eğer ay hali gören birisi ise ay halinden temizlenmesi esnasında bunu kullanmasıdır. İbnu'l-Münzir der ki: İlim adamları, ölmüş kocası dolayısıyla yas tutup iddet bekleyen bir kadının, usfur ve benzeri şeylerle boyanmış elbiseler giyinmesinin caiz olmayacağını icma' ile kabul etmişlerdir. Ancak siyah ile boyanmış elbiseleri giyebileceği hususunda Malik ve Şafii ruhsat vermişlerdir. Çünkü bu renkle boyanmış olan elbiseler süs için edinilmez. Aksine böyle bir elbise hüzün elbisesidir. "Bir nebze" bir parça demektir. Küçük ve önemsiz şeyler hakkında kullanılır. "Ezfar kustu." Bu hususta "Ebu Abdullah" el-Buhari "dedi ki: (Kaf harfi ile) kust da (kef harfi ile) küst tıpkı (kef harfi ile) kMur ile (kaf harfi ile) "kMur" denilmesi gibidir.' Nevevl dedi ki: Kust ile ezfar bilinen iki çeşit buhur (hoş koku yayan bitki) dirler. Bunlar koku sürünmek kastı ile kullanılmazlar. Ay halinden yıkanan bir kadının hoş olmayan kokuyu iz ale etmesi için bunları kullanmasına ruhsat verilmiştir. O bu kokuları hoş koku sürünmek için değil, kan ın iz bıraktığı yerlere sürer

    مجھ سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے حفصہ نے اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا کہ کسی میت کا تین دن سے زیادہ سوگ منائیں سوا شوہر کے کہ اس کے لیے چار مہینے دس دن کی عدت تھی۔ اس عرصہ میں ہم نہ سرمہ لگاتے نہ خوشبو استعمال کرتے اور نہ رنگا کپڑا پہنتے تھے۔ البتہ وہ کپڑا اس سے الگ تھا جس کا ( دھاگا ) بننے سے پہلے ہی رنگ دیا گیا ہو۔ ہمیں اس کی اجازت تھی کہ اگر کوئی حیض کے بعد غسل کرے تو اس وقت اظفار کا تھوڑا سا عود استعمال کر لے اور ہمیں جنازہ کے پیچھے چلنے کی بھی ممانعت تھی۔

    উম্মু আতিয়্যাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হতে আমাদেরকে নিষেধ করা হত। তবে স্বামী মারা গেলে চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে হবে এবং আমরা যেন সুরমা খুশবু ব্যবহার না করি আর রঙিন কাপড় যেন না পরি তবে হালকা রঙের ছাড়া। আমাদের কেউ যখন হায়িয শেষে গোসল করে পবিত্র হয়, তখন (দুর্গন্ধ দূর করার জন্য) আযফার নামক স্থানের সুগন্ধি ব্যবহার করার আমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাছাড়া আমাদেরকে জানাযার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হতো। [৩১৩] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৯৪২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    உம்மு அத்திய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: இறந்துபோன எவருக்காகவும் மூன்று நாட்களுக்குமேல் நாங்கள் துக்கம் கடைப் பிடிக்கலாகாது எனத் தடை விதிக்கப் பட்டிருந்தோம்; ஆனால், கணவனுக்காக நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் தவிர! (அதாவது ‘இத்தா’வில் இருக்கும்போது) நாங்கள் அஞ்சனம் தீட்டிக்கொள்ளக் கூடாது; நறுமணம் பூசிக்கொள்ளக் கூடாது; சாயமிடப்பட்ட ஆடையை அணியக் கூடாது (என்று எங்களுக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டது); ஆனால், நெய்வதற்குமுன் நூலில் சாயமிடப்பட்டுத் தயாரிக்கப்பட்ட (‘அஸ்ப்’ எனும்) ஆடை தவிர! எங்களில் ஒருவர் மாதவிடாயிலிருந்து குளித்துத் தூய்மையடையும்போது ‘ழஃபார்’ எனும் இடத்தில் கிடைக்கும் கோஷ்டக் கட்டைத் துண்டால் நறுமணப் புகையிட்டுக்கொள்ள எங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டது. மேலும், நாங்கள் ஜனாஸாவைப் பின்தொடர்ந்து செல்லக் கூடாதென்றும் தடை விதிக்கப்பட்டி ருந்தோம்.96 அபூஅப்தில்லாஹ் (புகாரீ) கூறுகி றேன்: (இந்த ஹதீஸின் மூலத்திலுள்ள) ‘குஸ்த்’ (கோஷ்டம்) எனும் சொல் (ஃகுஸ்த், குஸ்த்) என இரு முறைகளிலும் ஆளப்படுகிறது. ‘காஃபூர்’ (கற்பூரம்) எனும் சொல் (ஃகாஃபூர், காஃபூர்) என இரு முறைகளிலும் ஆளப்படுவதைப் போன்று. மேலும், (இதிலுள்ள) ‘நுப்தத்’ எனும் சொல்லுக்கு ‘துண்டு’ என்பது பொருள். அத்தியாயம் :