عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَلَا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنْ حَيْضِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ "
كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ إِمْلَاءً ، أنا أَبُو الْمُثَنَّى ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، نا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَلَا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنْ حَيْضِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ كَذَا قَالَ : وَلَا ثَوْبَ عَصَبٍ وَبَلَغَنِي عنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ كَذَلِكَ وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَقَدْ رَوَاهُ عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ نَحْوَ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ أَخْبَرَنَاه أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، نا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، فَذَكَرَهُ نَحْوَ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ وَقَالَ : إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الْخِضَابَ