عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، لَا تَمَسُّ طِيبًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ إِلَّا عِنْدَ آخِرِ غُسْلِهَا ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدِّيمَاسِيُّ الْعَسْقَلَانِيُّ بِهَا ، حَدَّثَنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ هَاشِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْلَى الْإِمَامُ ، حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ ، عَنِ الْأَبْيَضِ بْنِ الْأَغَرِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، لَا تَمَسُّ طِيبًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ إِلَّا عِنْدَ آخِرِ غُسْلِهَا ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ