• 1565
  • عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : " كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا نَكْتَحِلُ ، وَلَا نَتَطَيَّبُ ، وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ ، وَقَدْ رَخَّصَ فِي طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ " .

    وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ الشِّيرَازِيُّ ، قَالَا : ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، ثنا حَمَّادٌ ، ثنا أَيُّوبُ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا نَكْتَحِلُ ، وَلَا نَتَطَيَّبُ ، وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ ، وَقَدْ رَخَّصَ فِي طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحَجَبِيِّ . وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ

    نحد: الإحداد والحداد : ترك الطيب والزينة حزنا على الميت
    محيضها: المحيض : الحيض وهو الدم الذي يسيل من رحم المرأة في أيام معلومة كل شهر وهو علامة بلوغ الفتاة
    نبذة: النبذ والنبذة : القليل من الشيء
    : القسط والأظفار : نوعان معروفان من البخور ، خص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب
    أُمْرِنَا أَنْ لَا نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ إِلَّا الْعَصْبَ
    حديث رقم: 1232 في صحيح البخاري كتاب الجنائز باب إحداد المرأة على غير زوجها
    حديث رقم: 5049 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الكحل للحادة
    حديث رقم: 309 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
    حديث رقم: 5050 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب القسط للحادة عند الطهر
    حديث رقم: 5051 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب تلبس الحادة ثياب العصب
    حديث رقم: 2818 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 2817 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1997 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3515 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة
    حديث رقم: 3517 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الخضاب للحادة
    حديث رقم: 3523 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق القسط والأظفار للحادة
    حديث رقم: 2083 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 20286 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ
    حديث رقم: 26714 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ واسْمُهَا نُسَيْبَةُ
    حديث رقم: 4382 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ
    حديث رقم: 5561 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ
    حديث رقم: 5562 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الْخِضَابُ
    حديث رقم: 5568 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الْقُسْطُ وَالْأَظْفَارُ لِلْحَادَّةِ
    حديث رقم: 15396 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، مَا تَجْتَنِبُ مِنَ الزِّينَةِ فِي
    حديث رقم: 15712 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ؟
    حديث رقم: 1192 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 2151 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 5800 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 21019 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 21020 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 21021 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 21037 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 21038 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 21039 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 21040 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 11733 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
    حديث رقم: 11734 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
    حديث رقم: 1977 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا تَجْتَنِبُهُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 821 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 14484 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14485 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14486 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14487 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14488 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 746 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْعَدَدِ
    حديث رقم: 2227 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الْإِحْدَادِ
    حديث رقم: 2937 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ فِي عِدَّتِهَا ؟ وَمَا دَخَلَ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ فِي وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَيْهَا فِي عِدَّتِهَا ؟
    حديث رقم: 1310 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ سَفِينَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : ظفر
    حديث رقم: 3780 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 3781 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 3779 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 46 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 2550 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ حُكْمِ الْمُعَصْفُرِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات