• 3063
  • عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلَا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَمْتَشِطُ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا ، حِينَ تَطْهُرُ نُبَذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ "

    أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلَا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَمْتَشِطُ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا ، حِينَ تَطْهُرُ نُبَذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ

    تحد: الإحداد والحداد : ترك الطيب والزينة حزنا على الميت
    مصبوغا: مصبوغ : ملون
    عصب: العصب : ثياب من اليمن يربط غزلها ثم يصبغ ثم تنسج
    نبذا: النبذ والنبذة : القليل من الشيء
    : القسط والأظفار : نوعان معروفان من البخور ، خص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب
    لَا تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
    حديث رقم: 309 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
    حديث رقم: 1232 في صحيح البخاري كتاب الجنائز باب إحداد المرأة على غير زوجها
    حديث رقم: 5049 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الكحل للحادة
    حديث رقم: 5050 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب القسط للحادة عند الطهر
    حديث رقم: 5051 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب تلبس الحادة ثياب العصب
    حديث رقم: 2817 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 2818 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1997 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 2083 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 20286 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ
    حديث رقم: 26714 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ واسْمُهَا نُسَيْبَةُ
    حديث رقم: 4382 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ
    حديث رقم: 5561 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ
    حديث رقم: 5562 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الْخِضَابُ
    حديث رقم: 5568 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الْقُسْطُ وَالْأَظْفَارُ لِلْحَادَّةِ
    حديث رقم: 15396 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، مَا تَجْتَنِبُ مِنَ الزِّينَةِ فِي
    حديث رقم: 15712 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ؟
    حديث رقم: 2151 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 21019 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ النُّونِ
    حديث رقم: 21020 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ النُّونِ
    حديث رقم: 21021 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ النُّونِ
    حديث رقم: 21037 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ النُّونِ
    حديث رقم: 21038 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ النُّونِ
    حديث رقم: 21039 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ النُّونِ
    حديث رقم: 21040 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ النُّونِ
    حديث رقم: 11733 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
    حديث رقم: 11734 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
    حديث رقم: 11738 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
    حديث رقم: 1977 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا تَجْتَنِبُهُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 821 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 822 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 14484 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14485 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14486 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14487 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14488 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 2227 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الْإِحْدَادِ
    حديث رقم: 2937 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ فِي عِدَّتِهَا ؟ وَمَا دَخَلَ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ فِي وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَيْهَا فِي عِدَّتِهَا ؟
    حديث رقم: 3779 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 3780 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 3781 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،

    [3534] لَا ثَوْبَ عَصْبٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الصَّادِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَمُوَحَّدَةٍ بُرُودٌ يَمَنِيَّةٌ يُعْصَبُ غَزْلُهَا أَيْ يُجْمَعُ وَيُشَدُّ ثُمَّ يُصْبَغُ وَيُنْسَجُ فَيَأْتِي مُوشِيًّا لِبَقَاءِ مَا عُصِبَ مِنْهُ أَبْيَضَ لَمْ يَأْخُذهُ صَبْغٌ يُقَال بُرْدٌ عَصْبٌ وَبُرْدُ عَصْبٍ بِالتَّنْوِينِ وَالْإِضَافَةِ وَقِيلَ هِيَ بُرُودٌ مُخَطَّطَةٌ نُبَذ جَمْعُ نُبْذَةٍ وَهِيَ الْقِطْعَةُ مِنْ قِسْطٍ وَأَظْفَارٍ قَالَ فِي النِّهَايَةِ فِي رِوَايَةٍ مِنْ قِسْطِ أَظْفَارٍ وَالْقِسْطُ ضَرْبٌ مِنَ الطِّيبِ وَقِيلَ هُوَ الْعُودُ وَالْقِسْطُ عَقَارٌ مَعْرُوفٌ فِي الْأَدْوِيَةِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ تُبَخَّرُ بِهِ النِّسَاءُ وَالْأَطْفَالُ وَهُوَ أَشْبَهُ بِالْحَدِيثِ لِإِضَافَتِهِ إِلَى الْأَظْفَارِ وَقَالَ فِي حَرْفِ الظَّاءِ الْأَظْفَارُ جِنْسٌ مِنَ الطِّيبِ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ وَقِيلَ وَاحِدُهُ ظُفْرٌ وَقِيلَ هُوَ شَيْءٌ مِنَ الْعِطْرِ أَسْوَدُ وَالْقِطْعَةُ مِنْهُ شَبِيهَةٌ بالظفر

    [3534] وَلَا ثوب عصب بِفَتْح عين وَسُكُون صَاد مهملتين هُوَ برود يمنية يعصب غزلها أَي يرْبط ثمَّ يصْبغ وينسج فَيَأْتِي مخططا لِبَقَاءِ مَا عُصِبَ مِنْهُ أَبْيَضَ لَمْ يَأْخُذهُ صبغ يُقَال برد عصب بِالْإِضَافَة والتنوين وَقيل برود مخططة وَهَذِه الرِّوَايَة تَقْتَضِي شُمُول النَّهْي لثوب عصب وَرِوَايَة أبي دَاوُد الا ثوب عصب وَذَاكَ صَرِيح فِي جَوَاز ثوب عصب وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله نبذا بِضَم النُّون وَسُكُون الْبَاء أَي شَيْئا قَلِيلا قسط بِضَم قَاف وَسُكُون مُهْملَة قَالَ النَّوَوِيّ الْقسْط والاظفار نَوْعَانِ معروفان من البخور خص فيهمَا لإِزَالَةالرَّائِحَة الكريهة لَا للتطيب قَوْله المعصفر أَي الْمَصْبُوغ بالعصفر فَلَا الممشقة على لفظ اسْم مفعول من التفعيل الْمَصْبُوغ بطين أَحْمَر يُسمى مشقا بِكَسْر الْمِيم والتأنيث بِاعْتِبَار موصوفها الثِّيَاب قَوْله الْجلاء بِكَسْر وَمد الاثمد وَقيل بِالْفَتْح وَالْمدّ وَالْقصر ضرب من الْكحل صبرا بِفَتْح فَكسر أَو سُكُون وَقد تكسر الصَّاد عصارة شجر مر

    لقدْ ضَبطَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ الغرَّاءُ كلَّ أُمورِ الحَياةِ؛ ففي كُلِّ شَأنٍ ومَرحلةٍ في الحَياةِ أحكامٌ؛ فجُعِلَ لِلحيِّ أحكامٌ، وللمَيتِ أحكامٌ، ولِأهلِه أحكامٌ، علَيهم أنْ يَقوموا بها.وفي هذا الحَديثِ تقولُ أمُّ عَطِيَّةَ نُسَيبةُ بنتُ الحارِثِ رَضِي اللهُ عنها: «كنَّا نُنهَى»، أيْ: يَنْهانا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَعْشَرَ النِّساءِ «أن نُحِدَّ على ميِّتٍ» أيًّا كان؛ والدًا أو أخًا أو ابنًا أو أيَّ قريبٍ، ما يزيدُ على ثلاثةِ أيَّامٍ، «إلَّا على زَوجٍ» سواءٌ المدخولُ بها وغيرُها، فنترُكَ الزِّينةَ والطِّيبَ وغيرَ ذلكَ مما تَتزيَّنُ بِه النِّساءُ المتزوِّجاتُ أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا، «ولا نَكتحِلَ» في العينِ للزِّينةِ، «ولا نَطَّيَّبَ» بالرَّوائِحِ العِطريَّةِ وغَيرِها، «ولا نَلْبَسَ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ»، وهو نَوعٌ مِن الثِّيابِ اليمنيَّةِ يُصبَغُ قبْلَ أنْ يُنسَجَ، أو المرادُ ثوبٌ يُشَدُّ على مكانِ خُروجِ دَمِ الحَيضِ حتى لا تتلوَّثَ به. وهذا كلُّه نهْيٌ عن الزِّينةِ الَّتي تتَزيَّنُ بها النِّساءُ عادةً؛ وذلك لإظهارِ قدْرِ الزَّوجِ والحُزنِ عليه، حتَّى تَنقضيَ العِدَّةُ، وحتَّى لا يَطمَعَ فيها أحدٌ.وذكرت أمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قدْ رخَّصَ لهنَّ عندَ الطُّهرِ من الحَيضِ، إذا اغتَسلَتِ الواحِدةُ منهنَّ مِن محيضِها، في «نُبذةٍ» يعني قِطعةٍ صغيرةِ مِن «كُسْتِ أظْفارٍ»، وهو نَوعٌ من الطِّيبِ والعُطورِ، حتى يَتطيَّبَ الموضعُ وتزولَ الرائحةُ الكريهةُ.قالت: «وكنَّا نُنهى عنِ اتِّباعِ الجنائزِ»؛ وذلك لِمَا يُحْدِثْنه مِن فِتنةٍ، ولعدمِ صَبرهنَّ وجَزعهنَّ.وفي الحَديثِ: بيانُ عُلوِّ منزلةِ الزَّوجِ؛ إذ لا يُعتَدُّ على غيرِه بأكثرَ مِن ثَلاثِ لَيالٍ، ويُعتَدُّ مِن وفاتِه أربعةَ أشهرٍ وعَشرًا؛ لاستبراءِ الرَّحِم وغيرِ ذلك.

    أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ '‏ لاَ تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَلاَ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمْتَشِطُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ عِنْدَ طُهْرِهَا حِينَ تَطْهُرُ نُبَذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated that Umm 'Atiyyah said:'The Messenger of Allah said: 'No woman should mourn for anyone who dies for more than three days, except for a husband, for whom she should mourn for four months and ten days. She should not wear garments that are dyed or patterned, or put on kohl or comb her hair, and she should not put on any perfume except when purifying herself after her period, when she may use a little of Qust or Azfar

    Telah mengabarkan kepada kami [Husain bin Muhammad bin Muhammad] berkata; telah menceritakan kepada kami [Khalid] berkata; telah menceritakan kepada kami [Hisyam] dari [Hafshah] dari [Ummu 'Athiyah] berkata, 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tidak boleh seorang wanita berkabung terhadap mayit di atas tiga hari kecuali terhadap seorang suami. Sesungguhnya ia berkabung terhadapnya selama empat bulan sepuluh hari. Dan tidak memakai pakaian yang dicelup serta pakaian bergaris dari Yaman, tidak memakai celak dan menyisir rambut serta mengusap minyak wangi kecuali ketika suci, yaitu beberapa bagian dari anggota badan yang kering atau beberapa kuku

    ام عطیہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کوئی عورت شوہر کے سوا کسی میت کے لیے تین دن سے زیادہ سوگ نہ منائے، شوہر کے مرنے پر چار مہینہ دس دن سوگ منائے گی، نہ رنگ کر کپڑا پہنے، نہ ہی رنگین دھاگے سے بنا ہوا کپڑا ( پہنے ) ، نہ سرمہ لگائے، نہ کنگھی کرے، اور نہ خوشبو ملے۔ ہاں جب حیض سے پاک ہو تو اس وقت تھوڑے سے قسط و اظفار کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں ہے“ ۱؎۔

    হুসায়ন ইবন মুহাম্মদ (রহঃ) ... উম্মু আতিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন নারী কারো জন্য তিন দিনের অধিককাল শোক করবে না। তবে তার স্বামী ব্যতীত। কেননা, সে তার জন্য চার মাস দশ দিন শোক করবে। আর শোককারীণী কোন রঙ্গিন কাপড় পরিধান করবে না, আর না ঐ কাপড় যার সুতা রং করিয়ে বানানো হয় এবং সুরমা লাগাবে না, আর মাথায় চিরুনী করবে না এবং সুগন্ধি লাগবে না। কিন্তু যখন সে হায়য হতে পাক হবে, তখন কিছু কুসত এবং আযফার (সুগন্ধি জাতীয় জিনিস) ব্যবহার করতে পারে।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت