• 2970
  • سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى }} فَقَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ اليَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ ، قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : وَإِنَّ النَّاسَ " اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : {{ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ }} " ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى : {{ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ }} : رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَالِ وَالجَمَالِ ، قَالَتْ : فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالقِسْطِ ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ المَالِ وَالجَمَالِ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى }} فَقَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ اليَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ ، قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : {{ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ }} ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى : {{ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ }} : رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَالِ وَالجَمَالِ ، قَالَتْ : فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالقِسْطِ ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ المَالِ وَالجَمَالِ

    حجر: الحجر : الكنف والرعاية والتربية
    وليها: الولي : مَنْ يقوم بتحمل المسئولية والوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها
    يقسط: الإقساط : العدل
    صداقها: الصداق : المهر
    يقسطوا: الإقساط : العدل
    طاب: طاب : كمل واستقرت أحكامه وتمهدت قواعده
    بالقسط: القسط : العدل
    وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى
    حديث رقم: 2389 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب شركة اليتيم وأهل الميراث
    حديث رقم: 4320 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى}
    حديث رقم: 2638 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3]
    حديث رقم: 4347 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: {ويستفتونك في النساء، قل: الله يفتيكم فيهن، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء} [النساء: 127]
    حديث رقم: 4826 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب لا يتزوج أكثر من أربع
    حديث رقم: 4794 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح
    حديث رقم: 4852 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب من قال: لا نكاح إلا بولي
    حديث رقم: 4820 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
    حديث رقم: 4855 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب إذا كان الولي هو الخاطب
    حديث رقم: 4863 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب تزويج اليتيمة "
    حديث رقم: 6599 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، وأن لا يكمل لها صداقها
    حديث رقم: 5454 في صحيح مسلم كتاب التَّفْسِيرِ بَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 5456 في صحيح مسلم كتاب التَّفْسِيرِ بَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 5457 في صحيح مسلم كتاب التَّفْسِيرِ بَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 5455 في صحيح مسلم كتاب التَّفْسِيرِ بَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 1808 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 3330 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح القسط في الأصدقة
    حديث رقم: 4149 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5360 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْقِسْطُ فِي الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 10649 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
    حديث رقم: 10683 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا
    حديث رقم: 13388 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ قَوْلُهُ : فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
    حديث رقم: 13395 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 8930 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ
    حديث رقم: 8931 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ
    حديث رقم: 12915 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12916 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12859 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12918 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 3205 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3207 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3206 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3208 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 11 في مسند عائشة مسند عائشة عِيسَى بنِ يونِس عَنْ هِشَامٍ
    حديث رقم: 86 في مسند عائشة مسند عائشة عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ
    حديث رقم: 3634 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا
    حديث رقم: 3637 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا
    حديث رقم: 3635 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا
    حديث رقم: 3636 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا
    حديث رقم: 5009 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا
    حديث رقم: 5010 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا

    [4574] قَوْلُهُ الْيَتِيمَةُ أَيِ الَّتِي مَاتَ أَبُوهَا قَوْلُهُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا أَيِ الَّذِي يَلِي مَالَهَا قَوْلُهُ بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فِي النِّكَاحِ مِنْ رِوَايَةِ عقيل عَن بن شِهَابٍ وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا قَوْلُهُ فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَعْمُولِ بِغَيْرِ أَيْ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ أَيْ مِمَّنْ يَرْغَبُ فِي نِكَاحِهَا سِوَاهُ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الشَّرِكَةِ مِنْ رِوَايَة يُونُس عَن بن شِهَابٍ بِلَفْظِ بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ قَوْلُهُ فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ أَيْ بِأَيِّ مَهْرٍ تَوَافَقُوا عَلَيْهِ وَتَأْوِيلُ عَائِشَة هَذَا جَاءَ عَن بن عَبَّاس مثله أخرجه الطَّبَرِيّ وَعَن مُجَاهِد فِي مُنَاسَبَةُ تَرَتُّبِ قَوْلِهِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ على قَوْله وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى شَيْءٌ آخَرُ قَالَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى أَيْ إِذَا كُنْتُمْ تَخَافُونَ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فِي مَالِ الْيَتَامَى فَتَحَرَّجْتُمْ أَنْ لَا تَلُوهَا فَتَحَرَّجُوا مِنَ الزِّنَا وَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَعَلَى تَأْوِيلِ عَائِشَةَ يَكُونُ الْمَعْنَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي نِكَاحِ الْيَتَامَى قَوْلُهُ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَدَاةِ عَطْفٍ وَفِي رِوَايَةِ عُقَيْلٍ وَشُعَيْبٍ الْمَذْكُورَيْنِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاسْتَفْتَى النَّاسَ إِلَخْ قَوْلُهُ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ أَيْ بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ وَفِي رِوَايَةِ عُقَيْلٍ بَعْدَ ذَلِكَ قَوْله فَأنْزل الله ويستفتونك فِي النِّسَاء قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَة أُخْرَى وترغبون أَن تنكحوهن كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي آيَةٍ أُخْرَى وَإِنَّمَا هُوَ فِي نَفْسِ الْآيَة وَهِي قَوْله ويستفتونك فِي النِّسَاء وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ شُعَيْبٍ وَعُقَيْلٍ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى ويستفتونك فِي النِّسَاء إِلَى قَوْله وترغبون أَن تنكحوهن ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ شَيْءٌ اقْتَضَى هَذَا الْخَطَأَ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَاللَّفْظُ لَهُ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ يستفتونك فِي النِّسَاء قل الله يفتيكم فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تنكحوهن فَذَكَرَ اللَّهُ أَنْ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَة الأولى وَهِي قَوْله وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى وترغبون أَن تنكحوهن رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ إِلَخْ كَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيق يُونُس عَن بن شِهَابٍ وَتَقَدَّمَ لِلْمُصَنِّفِ أَيْضًا فِي الشَّرِكَةِ مِنْ طَرِيق يُونُس عَن بن شِهَابٍ مَقْرُونًا بِطَرِيقِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ الْمَذْكُورَةِ هُنَا فَوَضَحَ بِهَذَا فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ أَنَّ فِي الْبَابِ اخْتِصَارًا وَقَدْ تَكَلَّفَ لَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ فَقَالَ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي آيَةٍ أُخْرَى أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ خِفْتُمْ وَمَا أَوْرَدْنَاهُ أَوْضَحُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
    تَنْبِيهٌ أَغْفَلَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ عَزْوَ هَذِهِ الطَّرِيقِ أَيْ طَرِيقِ صَالِحٍ عَن بن شِهَابٍ إِلَى كِتَابِ التَّفْسِيرِ وَاقْتَصَرَ عَلَى عَزْوِهَا إِلَى كِتَابِ الشَّرِكَةِ قَوْلُهُ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ فِيهِ تَعْيِينُ أَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ فِي قَوْلِهِ وَتَرْغَبُونَ لِأَنَّ رَغِبَ يَتَغَيَّرُ مَعْنَاهُ بِمُتَعَلَّقِهِ يُقَالُ رَغِبَ فِيهِ إِذَا أَرَادَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُرِدْهُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ تُحْذَفَ فِي وَأَنْ تُحْذَفَ عَنْ وَقَدْ تَأَوَّلَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْغَنِيَّةِ وَالْمُعْدَمَةِ وَالْمَرْوِيُّ هُنَا عَنْ عَائِشَةَ أَوْضَحُ فِي أَنَّ الْآيَةَ الْأُولَى نَزَلَتْ فِي الْغَنِيَّةِ وَهَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي الْمُعْدِمَةِ قَوْلُهُ فَنُهُوا أَيْ نُهُواعَنْ نِكَاحِ الْمَرْغُوبِ فِيهَا لِجَمَالِهَا وَمَالِهَا لِأَجْلِ زُهْدِهِمْ فِيهَا إِذَا كَانَتْ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نِكَاحُ الْيَتِيمَتَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ فِي الْعَدْلِ وَفِي الْحَدِيثِ اعْتِبَارُ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْمَحْجُورَاتِ وَأَنَّ غَيْرَهُنَّ يَجُوزُ نِكَاحُهَا بِدُونِ ذَلِكَ وَفِيهِ أَنَّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ هِيَ تَحْتَ حِجْرِهِ لَكِنْ يَكُونُ الْعَاقِدُ غَيْرَهُ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِي النِّكَاحِ وَفِيهِ جَوَازُ تَزْوِيجِ الْيَتَامَى قَبْلَ الْبُلُوغِ لِأَنَّهُنَّ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَا يُقَالُ لَهُنَّ يَتِيمَاتٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُطْلِقَ اسْتِصْحَابًا لِحَالِهِنَّ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ أَيْضًا فِي كتاب النِّكَاح (قَوْلُهُ بَابُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) سَاقَ إِلَى قَوْلِهِ حَسِيبًا قَوْلُهُ وَبِدَارًا مُبَادَرَةً هُوَ تَفْسِيرُ أَوَّلِ الْآيَةِ الْمُتَرْجَمِ بِهَا.
    وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوهَا إسرافا وبدارا الْإِسْرَافُ الْإِفْرَاطُ وَبِدَارًا مُبَادَرَةً وَكَأَنَّهُ فَسَّرَ الْمَصْدَرَ بِأَشْهَرَ مِنْهُ يُقَالُ بَادَرْتُ بِدَارًا وَمُبَادَرَةً وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ يَعْنِي يَأْكُلُ مَالَ الْيَتِيمِ وَيُبَادِرُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ فَيَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ قَوْلُهُ أَعْتَدْنَا أَعْدَدْنَا أَفَعَلْنَا مِنَ الْعَتَادِ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَهُوَ تَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدَةَ وَلِأَبِي ذَرٍّ عَنِ الْكُشْمِيهَنِيِّ اعْتَدَدْنَا افْتَعَلْنَا وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ وَالْمُرَادُ أَنَّ أَعْتَدْنَا وَأَعْدَدْنَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ لِأَنَّ الْعَتِيدَ هُوَ الشَّيْءُ الْمُعَدُّ تَنْبِيهٌ وَقَعَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ سَهْوًا مِنْ بَعْضِ نُسَّاخِ الْكِتَابِ وَمَحَلُّهَا بَعْدَ هَذَا قَبْلَ بَابِ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا قَوْله حَدثنِي إِسْحَاق هُوَ بن رَاهْوَيْهِ وَأَمَّا أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ فَأَخْرَجَهُ من طَرِيق بن رَاهْوَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ قَوْلُهُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فِي وَالِي الْيَتِيمِ وَالْمُرَادُ بِوَالِي الْيَتِيمِ الْمُتَصَرِّفُ فِي مَالِهِ بِالْوَصِيَّةِ وَنَحْوِهَا وَالضَّمِيرُ فِي كَانَ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى يَنْصَرِفُ إِلَى مَصْرِفِ الْمَالِ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ وَوَقَعَ فِي الْبُيُوعِ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِلَفْظِ أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ مَالَهُ إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ مَرْفُوع أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وبن ماجة وبن خُزَيْمَة وبن الْجَارُود وبن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنٍ الْمُكْتِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي يَتِيمًا لَهُ مَالٌ وَلَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ قَالَ بِالْمَعْرُوفِ وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4321 ... ورقمه عند البغا: 4574 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {{وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}} [النساء: 3] فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ}} قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى: {{وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}} [النساء: 127] رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ قَالَتْ: فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، إِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ.وبه قال: (حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله) الأويسي قال: (حدّثنا إبراهيم بن سعد) بسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (عن صالح بن كيسان) بفتح الكاف (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (عروة بن الزبير أنه سأل عائشة) رضي الله تعالى عنها (عن) معنى (قول الله تعالى: {{وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى}} فقالت) عائشة له: (يا ابن أختي) أسماء ولأبي الوقت يا ابن أخي (هذه اليتيمة) التي مات أبوها (تكون في حجر وليها) القائم بأمورها (تشركه) بفتح التاء والراء وفي نسخة تشركه بضم ثم كسر (في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط) أن يعدل (في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره) هو معطوف على معمول بغير يعني يريد أن يتزوّجها بغير أن يعطيها مثل ما يعطيها غيره أي ممن يرغب في نكاحها ويدل على ذلك قوله: (فنهوا) بضم النون والهاء (عن أن ينكحوهن) ولأبي ذر عن ذلك أي عن ترك الأقساط (إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن) باللام ولأبي ذر عن الحموي والمستملي بهن (أعلى سنتهن) أي طريقتهن (في الصداق) وعادتهن في ذلك (فأمروا) بالفاء (أن ينكحوا ما طاب) ما حل (لهم من النساء سواهن) أي سوى اليتامى من النساء، وقد تقرر أن ما لا تستعمل في ذوي العقول واستعملها هنا لهن ذهابًا إلى الصفة كأنه قيل النوع الطيب من النساء أي الحلال أو المشتهى والثاني أرجح لاقتضاء المقام ولأن الأمر بالنكاح لا يكون إلا في الحلال فوجب الحمل على شيء آخر أو إجراء لهن مجرى غير العقلاء لنقصان عقلهن كقوله: {{أو ما ملكت أيمانهن}} [النور: 31].(قال عروة) بن الزبير بالسند السابق: (قالت عائشة: إن الناس استفتوا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) طلبوا منه الفتيا في أمر النساء (بعد) نزول (هذه الآية)
    وهي وإن خفتم إلى ورباع (فأنزل الله) تعالى ({{ويستفتونك في النساء}}) [النساء: 127] الآية (قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى: ({{وترغبون أن تنكحوهن}}) [النساء: 127] كذا في رواية صالح وليس ذلك في آية أخرى بل هو في نفس الآية. وعند مسلم والنسائي واللفظ له من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد في هذا الموضع فأنزل الله تعالى: {{ويستفتونك في النساء}} قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ({{وترغبون أن تنكحوهن}}) فذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى وهي قوله: {{وإن خفتم ألاّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء}} [النساء: 3] قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: {{وترغبون أن تنكحوهن}} قال في الفتح فظهر أنه سقط من رواية البخاري شيء (رغبة أحدكم عن يتيمته) بأن لم يردها (حين تكون) أي اليتيمة (قليلة المال والجمال قالت) عائشة (فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله) بفتح التحتية وللأصيلي بضمها وإسقاط عن (في يتامى النساء إلا بالقسط) بالعدل (من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال) فينبغي أن يكون نكاح الغنية الجميلة ونكاح الفقيرة الذميمة على السواء في العدل.وسبق هذا الحديث في الشركة في باب شركة اليتيم.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4321 ... ورقمه عند البغا:4574 ]
    - ح دَّثنا عَبْدُ العَزِيزُ بنُ عَبْدِ الله حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ عنْ صَالح بن كَيْسَانَ عَن ابنِ شهابٍ قَالَ أخْبَرَنِي عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ أنَّهُ سَألَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ الله تَعَالَى {{وَإنْ خِفْتُمْ أنْ لَا تُقْسِطُوا
    فِي اليَتَامى}}
    (النِّسَاء: 3) فَقَالَتْ يَا ابنَ أخْتِي هَذِهِ اليَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حجْرِ وَلِيَّها تُشْرِكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُها وَجَمَالُها فَيُزِيدِ وَلِيُّها أنْ يَتَزَوَّجَها بِغَيْرِ أنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقَها فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا عنْ أنْ يَنْكِحُوهُنَّ إلاَّ أنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أعْلَى سُنتِهنَّ فِي الصِّداقِ فَأُمِرُوا أنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّساءِ سِواهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَإنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَعْدَ هاذِهِ الآيَةَ فَأُنْزِلَ الله: {{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ}} قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ الله تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى {{وَترْغَبُونَ أنْ تَنْكِحُوهُنَّ}} رَغْبَةُ أحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَالِ وَالجَمَالِ قَالَتْ فَنُهُوا أنْ يَنْكِحُوا عَمَّنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إلاَّ بِالقِسْطِ مِنْ أجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذا كُنَّ قَلِيلاتِ المالِ وَالجَمَالِ.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَعبد الْعَزِيز بن عبد الله بن يحيى أَبُو الْقَاسِم الأويسي الْمدنِي، وَإِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف. والْحَدِيث قد مضى فِي كتاب الشّركَة فِي: بابُُ شركَة الْيَتِيم وَأهل الْمِيرَاث فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عبد الْعَزِيز الْمَذْكُور. وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.قَوْله: (تكون فِي حجر وَليهَا) ، أَي: الَّذِي يَلِي مَالهَا. قَوْله: (بِغَيْر أَن يقسط) ، أَي: بِغَيْر أَن يجْبر عَلَيْهَا فِي صَدَاقهَا. وَقد مر أَن معنى: أقسط أعدل، وقسط جَار. قَوْله: (فيعطيها) بِالنّصب لِأَنَّهُ عطف على قَوْله: (أَن يقسط) قَوْله: (مثل مَا يُعْطِيهَا غَيره) أَي: مِمَّن يرغب فِي نِكَاحهَا سواهُ. قَوْله: (مثل مَا يُعْطِيهَا غَيره) أَي: مِمَّن يرغب فِي نِكَاحهَا سواهُ. قَوْله: (عَن ذَلِك) أَي: عَن ترك الإقساط. قَوْله: (ويبلغوا لَهُنَّ) ويروى: (ويبلغوا بِهن) ، بِالْبَاء الْمُوَحدَة. قَوْله: (أَعلَى سنتهن) أَي: أَعلَى طريقتهن فِي الصَدَاق وعادتهن فِي ذَلِك. قَوْله: (مَا طَابَ لَهُم) أَي: مَا حل لكم. من قبيل قَوْله تَعَالَى: {{انفقوا من طَيّبَات مَا كسبتم}} (الْبَقَرَة: 267) وَقيل: طَابَ بِمَعْنى الْمحبَّة والاشتهاء أَي: مَا كُنْتُم تحبون وتشتهون، وَكلمَة مَا فِي الأَصْل لما لَا يعقل، وَقد يُطلق على من يعقل كَمَا فِي هَذِه الْآيَة الْكَرِيمَة. قَوْله: (سواهن) أَي: سوى الْيَتَامَى من النِّسَاء. قَوْله: (قَالَ عُرْوَة. قَالَت عَائِشَة) ، هَذَا مُتَّصِل بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور وَترك حرف الْعَطف فِيهِ قَوْله: (بعد هَذِه الْآيَة) أَي: بعد نزُول هَذِه الْآيَة بِهَذِهِ الْقِصَّة، وَأَرَادَ بِهَذِهِ الْآيَة قَوْله تَعَالَى: {{وَإِن خِفْتُمْ أَن لَا تقسطوا}} فَأنْزل الله تَعَالَى {{ويستفتونك فِي النِّسَاء قل الله يفتيكم فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُم فِي الْكتاب فِي يتامى النِّسَاء}} الْآيَة. قَالَت عَائِشَة: وَالَّتِي ذكر الله أَنه يُتْلَى عَلَيْهِم فِي الْكتاب الْآيَة الأولى الَّتِي هِيَ: {{وَأَن خِفْتُمْ أَن لَا تقسطوا}} الْآيَة. قَوْله: (وَقَول الله تَعَالَى فِي آيَة أُخْرَى: وترغبون) . هَكَذَا وَقع فِي رِوَايَة صَالح بن كيسَان الْمَذْكُورَة فِي آيَة أُخْرَى، وَهُوَ خطأ. لِأَن قَوْله تَعَالَى: {{وترغبون أَن تنكحوهن}} الْآيَة فِي نفس الْآيَة الَّتِي هِيَ: {{ويستفتونك فِي النِّسَاء}} . قَوْله: (رَغْبَة أحدكُم عَن يتيمته) أَي: كرغبة أحدكُم، وَمعنى الرَّغْبَة هُنَا عدم الْإِرَادَة لِأَن لفظ رغب يسْتَعْمل بصلتين يُقَال: رغب عَنهُ إِذا لم يُرِدْهُ وَرغب فِيهِ إِذا أَرَادَهُ. قَوْله: (حِين تكون) أَي: الْيَتِيمَة قَليلَة المَال وَحَاصِل الْمَعْنى أَن الْيَتِيمَة اذا كَانَت فقيرة وذميمة يعرضون عَن نِكَاحهَا قَالَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فنهوا أَي: نهوا عَن نِكَاح المرغوب فِيهَا لمالها وجمالها لأجل زهدهم فِيهَا إِذا كَانَت قَليلَة المَال وَالْجمال فَيَنْبَغِي أَن يكون نِكَاح الغنية الجميلة وَنِكَاح الفقيرة الذميمة، على السوَاء فِي الْعدْل، وَكَانَ الرجل فِي الْجَاهِلِيَّة تكون عِنْده الْيَتِيمَة فيلقي عَلَيْهَا ثَوْبه فَإِذا فعل ذَلِك لم يقدر أحد أَن يَتَزَوَّجهَا أبدا فَإِن كَانَت جميلَة وهواها تزَوجهَا وَأكل مَالهَا، وَإِن كَانَت ذميمة منعهَا الرِّجَال حَتَّى تَمُوت فَإِذا مَاتَت ورثهَا فَحرم الله ذَلِك وَنهى عَنهُ. وَفِي الحَدِيث اعْتِبَار مهر الْمثل فِي المحجورات وَأَن غَيْرهنَّ يجوز نِكَاحهَا بِدُونِ ذَلِك. وَفِيه أَن للْوَلِيّ أَن يتَزَوَّج من هِيَ تَحت حجره. لَكِن يكون الْعَاقِد غَيره، وَفِيه خلاف مَذْكُور فِي الْفُرُوع: وَفِيه جَوَاز تَزْوِيج الْيَتَامَى قبل الْبلُوغ، لِأَن بعد الْبلُوغ لَا يتم على الْحَقِيقَة.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ، تَعَالَى ‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى‏}‏‏.‏ فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ‏.‏ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ‏{‏وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ‏}‏ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى ‏{‏وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ‏}‏ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ قَالَتْ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، إِلاَّ بِالْقِسْطِ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ‏.‏

    Narrated `Urwa bin Az-Zubair:That he asked `Aisha regarding the Statement of Allah: "If you fear that you shall not be able to deal justly with the orphan girls..." (4.3) She said, "O son of my sister! An Orphan girl used to be under the care of a guardian with whom she shared property. Her guardian, being attracted by her wealth and beauty, would intend to marry her without giving her a just Mahr, i.e. the same Mahr as any other person might give her (in case he married her). So such guardians were forbidden to do that unless they did justice to their female wards and gave them the highest Mahr their peers might get. They were ordered (by Allah, to marry women of their choice other than those orphan girls." `Aisha added," The people asked Allah's Messenger (ﷺ) his instructions after the revelation of this Divine Verse whereupon Allah revealed: "They ask your instruction regarding women " (4.127) `Aisha further said, "And the Statement of Allah: "And yet whom you desire to marry." (4.127) as anyone of you refrains from marrying an orphan girl (under his guardianship) when she is lacking in property and beauty." `Aisha added, "So they were forbidden to marry those orphan girls for whose wealth and beauty they had a desire unless with justice, and that was because they would refrain from marrying them if they were lacking in property and beauty

    Telah menceritakan kepada kami ['Abdul 'Aziz bin 'Abdullah] Telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Sa'ad] dari [Shalih bin Kaisan] dari [Ibnu Syihab] dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku ['Urwah bin Az Zubair] bahwasanya ia bertanya kepada ['Aisyah] mengenai firman Allah Azza wa Jalla: 'Jika kalian takut tidak berbuat adil kepada anak yatim.. (An Nisa: 3) Aisyah berkata; 'wahai anak saudariku, yang dimaksud adalah seorang gadis yatim yang berada di peliharaan walinya, ia membantu dalam mengurus hartanya, lalu walinya takjub dengan harta dan kecantikannya hingga ia ingin menikahinya namun tidak bisa berbuat adil dalam maharnya sehingga Ia memberinya seperti yang diberikan oleh orang selainnya. Maka mereka dilarang untuk menikahi gadis-gadis itu kecuali jika berbuat adil dan memberi sebaik-baik mahar kepada mereka, sehingga mereka bisa memperoleh setinggi-tinggi mahar seukuran kondisi yang berlaku. Akhirnya mereka diperintahkan untuk menikahi wanita yang baik selain anak-anak perempuan yatim itu. Urwah berkata; lalu 'Aisyah berkata; sesungguhnya orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam setelah turun ayat tersebut, lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan: dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita-wanita, katakanlah bahwa Allah memberi fatwa kepada kalian sampai firman Allah: dan kalian ingin menikahi mereka. 'Aisyah berkata; maksudnya, ketika terjadi ketidak senangan seseorang diantara kalian kepada anak yatim yang ia pelihara karena harta dan kecantikannya sedikit, maka mereka dilarang untuk menikahinya karena dorongan niyat untuk menguasai harta gadis-gadis yatim itu. Kecuali jika bisa menegakkan keadilan meskipun ada ketidak senangan kepada mereka

    Urve İbnü'z-Zübeyr'den rivayet edildiğine göre, o, Hz. Aişe'ye "(Kendileriyle evlendiğiniz takdirde) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız," ayetinin tefsirini sormuş. Hz. Aişe de şöyle cevap vermiş: "Bak yeğenim!9 Bu ayette bahsi geçen yetim kız, velisinin himayesindedir. Ayrıca onun malına ortaktır. Hem güzelliği, hem de malı velisinin hoşuna gitmektedir. Ancak velisi, onun mehrini adil olarak ya da başkalarının vereceği kadar vermeden onunla evlenmek istemektedir. İşte böylesi velilerin, himayelerindeki yetim kızlarla evlenmeleri yasaklanmıştır. Ancak onlarla, mehirleri konusunda adil davranarak ve emsallerinin aldığı mehirlerin en yükseği üzerinden onların mehirlerini vererek evlenebilirler. Aksi takdirde, kendilerine helalolan diğer kadınlarla evlenmeleri emredilmiştir. " Urve Hz. Aişe'nin şunları da söylediğini nakletmiştir: "Bu ayetten sonra insanlar, Hz. Nebi'den kadınlar hakkında fetva istediler. Bunun üzerine Allah Teala"Senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar, '[Nisa 127] ayetini indirdi." Hz. Aişe sözlerine şöyle devam etti: "Bu ikinci ayette bulunan .....ve terğabune en tenkihuhunne ifadesi 'herhangi birinizin, [himayesi altında bulunan] malı az olan ve güzelliği de yerinde olmayan bir yetim ile evlenme arzusunun olmaması' anlamına gelir. Erkeklerin, himayeleri altında bulunan, güzellikten ve maldan nasibi az olan yetim kızlarla evlenme isteği taşımamalarından dolayı, yine himayeleri altında bulunan, güzellikleri ve mallarından etkilendikleri yetim kızlar ile evlenmeleri de yasaklanmıştır. Ancak adaletli olmaları durumunda onlarla evlenmelerine izin verilmiştir." Fethu'l-Bari Açıklaması: İmam Buharı'nin ........ ([Kendileriyle evlendiğiniz takdirde] yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız,) başlığında kullandığı ayette geçen ...hiftum (korkarsanız) fiili, ,"zannederseniz," ....tuksidu fiili ise "adaletli davranmak" anlamına gelir....Tuksidu if'al babından gelir . ......Kaseda "haksızlık yapmak,"....akseda "adaletli olmak" anlamında kullanılır. Kendilerine helalolan diğer kadınlarla evlenmeleri emredilmiştir, ifadesine göre, erkekler, anlaştıkları bir mehir ile kendilerine helalolan diğer kadınlarla evlenebilirler. Hz. Aişe'nin bu yorumunun bir benzeri İbn Abbas'tan nakledilmiştir. Taberi bu rivayeti tefsirinde zikretmiştir. Mücahid'den de, "Beğendiğiniz (veya size helalolan) kadınların ikisi, üçü, dördü ile evlenin" ifadesinin "(Kendileriyle evlendiğiniz takdirde). yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız," ifadesine bağlanması konusunda, ayeti şu şekilde yorumladığı nakledilmiştir: "Ye,timlerin malları konusunda adaletli davranamayacağınızdan çekinir ve bu yüzden onların ve lay etini üstlenmez, bir de zinaya düşmekten korkarsanız, o zaman hoşunuza giden ve size helalolan kadınlarla evlenin!" Hz. Aişe'nin yorumuna göre, ayette geçen "korkarsanız" şartı yetimlerin nikahlanması ile bağlantılıdır. Bu durumda ayetin anlamı "(Kendileriyle evlendiğiniz takdirde) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız," şeklinde olur. Erkeklerin, himayeleri altında bulunan, güzellikten ve maldan nasibi az olan yetim kızlarla evlenine isteği taşımamalarından dolayı, yine himayeleri altında bulunan, güzellikleri ve mallarından etkilendikleri yetim kızlar ile evlenmeleri de yasaklanmıştır. Himayeleri altında bulunan çirkin ve fakir yetim kızlarla evlenmek istemedikleri için, erkeklerin, güzellikleri ve mallarından dolayı onlarla evlenmeleri de yasaklanmıştır. Hem güzel, hem de çirkin yetimlerin nikahlanması ancak adaletle olur. Yukarıdaki hadisten, himaye altında olan yetimler için misli mehrin esas alındığı anlaşılır. Ancak diğer kadınlarla misli mehrin altında tespit edilmiş bir mehirle de evlenilebilir. Bu hadisten anlaşıldığına göre; veliler, himayeleri altında bulunan ve bülCığ çağına ermemiş olan yetim kızlarla evlenebilirler. Çünkü bülCığ çağına ermiş babasız çocuklara yetim denmez. Ancak istishab yoluyla denebilir. Bu konudaki . ayrıntılı açıklamalar "Kitabu'n-nikah / Nikah Bölümü"nde yapılacaktır

    ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے کہا مجھ کو عروہ بن زبیر نے خبر دی انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے آیت «وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى‏» کا مطلب پوچھا۔ انہوں نے کہا میرے بھانجے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک یتیم لڑکی اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور اس کی جائیداد کی حصہ دار ہو ( ترکے کی رو سے اس کا حصہ ہو ) اب اس ولی کو اس کی مالداری خوبصورتی پسند آئے۔ اس سے نکاح کرنا چاہے پر انصاف کے ساتھ پورا مہر جتنا مہر اس کو دوسرے لوگ دیں، نہ دینا چاہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لوگوں کو ایسی یتیم لڑکیوں کے ساتھ جب تک ان کا پورا مہر انصاف کے ساتھ نہ دیں، نکاح کرنے سے منع فرمایا اور ان کو یہ حکم دیا کہ تم دوسری عورتوں سے جو تم کو بھلی لگیں نکاح کر لو۔ ( یتیم لڑکی کا نقصان نہ کرو ) عروہ نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں، اس آیت کے اترنے کے بعد لوگوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں مسئلہ پوچھا، اس وقت اللہ نے یہ آیت «ويستفتونك في النساء‏» اتاری۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا دوسری آیت میں یہ جو فرمایا «وترغبون أن تنكحوهن‏» یعنی وہ یتیم لڑکیاں جن کا مال و جمال کم ہو اور تم ان کے ساتھ نکاح کرنے سے نفرت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ان یتیم لڑکیوں سے جن کا مال و جمال کم ہو نکاح کرنا نہیں چاہتے تو مال اور جمال والی یتیم لڑکیوں سے بھی جن سے تم کو نکاح کرنے کی رغبت ہے نکاح نہ کرو، مگر جب انصاف کے ساتھ ان کا مہر پورا ادا کرو۔

    ‘উরওয়াহ ইবনু যুবায়র (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি ‘আয়িশাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন মহান আল্লাহর বাণী وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتَامٰى সম্পর্কে। তিনি উত্তরে বললেন, হে ভাগ্নে! সে হচ্ছে পিতৃহীনা বালিকা, অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে থাকে এবং তার সম্পত্তিতে অংশীদার হয় এবং তার রূপ ও সম্পদ তাকে (অভিভাবককে) আকৃষ্ট করে। এরপর সেই অভিভাবক উপযুক্ত মাহর না দিয়ে তাকে বিবাহ করতে চায়। তদুপরি অন্য ব্যক্তি যে পরিমাণ মাহর দেয় তা না দিয়ে এবং তার প্রতি ন্যায়বিচার না করে তাকে বিয়ে করতে চায়। এরপর তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মাহর এবং ন্যায় ও সমুচিত মাহর প্রদান ব্যতীত তাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং তদ্ব্যতীত যে সকল মহিলা পছন্দ হয় তাদেরকে বিয়ে করতে অনুমতি দেয়া হয়েছে। ‘উরওয়া (রহ.) বলেন যে, ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে মহিলাদের ব্যাপারে জানতে চাইলে আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করেন- وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ‘‘এবং লোকেরা আপনার কাছে নারীদের বিষয়ে জানতে চান......’’। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর বাণী অন্য এক আয়াতে-তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে আগ্রহ প্রকাশ কর। ইয়াতীম বালিকার ধন-সম্পদ কম হলে এবং সুন্দরী না হলে তাকে বিবাহ করতে আগ্রহ প্রকাশ করো না। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, তাই ইয়াতীম বালিকাদের মাল ও সৌন্দর্যের আকর্ষণে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে ন্যায়বিচার করলে ভিন্ন কথা। কেননা তারা সম্পদের অধিকারী না হলে এবং সুন্দরী না হলে তাদেরকেও বিবাহ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। [২৪৯৪] (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪২১৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    உர்வா பின் அஸ்ஸுபைர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (என் சிறிய தாயார்) ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், “அநாதை(ப் பெண்களை மணந்துகொண்டு அவர்)கள் விஷயத்தில் நீதி செலுத்த இயலாது என நீங்கள் அஞ்சினால், உங்களுக்கு விருப்பமான பெண்களை இரண்டிரண்டாக, மும்மூன்றாக, நான்கு நான்காக நீங்கள் மணந்துகொள்ளலாம்” எனும் (4:3ஆவது) இறைவசனம் குறித்துக் கேட்டேன். அதற்கு அவர்கள் (பின்வருமாறு) விளக்கமளித்தார்கள்: என் சகோதரி (அஸ்மாவின்) மகனே! இந்த (வசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ள) பெண், தன் காப்பாளரின் பொறுப்பில் வளர்கின்ற- அவருடைய செல்வத்தில் பங்காளியாக இருக்கின்ற அநாதைப் பெண் ஆவாள். அவளது செல்வத்தாலும் அழகாலும் கவரப்பட்டு, அவளுடைய காப்பாளர் அவளது மஹ்ர் (மணக்கொடை) விஷயத்தில் நீதியுடன் நடக்காமல் - மற்றவர்கள் அவளுக்கு அளிப்பது போன்ற மஹ்ரை அவளுக்கு அளிக்காமல்-அவளை மணமுடித்துக்கொள்ள விரும்புகிறார் எனும் நிலையில் இருப்பவள் ஆவாள். இவ்விதம் காப்பாளர்கள் தம் பொறுப்பி லிருக்கும் அநாதைப் பெண்களை அவர்களுக்கு நீதி செலுத்தாமல், அவர்களைப் போன்ற பெண்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் மஹ்ரில் மிக உயர்ந்த மஹ்ர் எதுவோ அதை அவர்களுக்கு அளிக்காமல் அவர்களை மணமுடித்துக்கொள்ள அவர்களுக்கு (இந்த இறைவசனத்தின் வாயிலாக)த் தடை விதிக்கப்பட்டது. அந்தப் பெண்களைத் தவிரவுள்ள மற்றப் பெண்களில் தங்களுக்கு விருப்பமான பெண்களை மணமுடித்துக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்குக் கட்டளையிடப்பட்டது. இந்த இறைவசனம் அருளப்பெற்ற பின்பும் மக்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தீர்ப்புக் கேட்டு வரலாயினர். ஆகவே அல்லாஹ், “பெண்கள் விஷயத்தில் விளக்கம் கூறுமாறு (நபியே!) உம்மிடம் அவர்கள் கோருகின்றனர்” என்று தொடங்கும் (4:127ஆவது) வசனத்தை அருளினான். மேலும் (இந்த) பிந்திய வசனத்தில் (4:127) உயர்ந்தோன் அல்லாஹ் “மேலும் யாரை நீங்கள் மணந்துகொள்ள விரும்புவதில்லையோ...” என்று கூறியிருப்பது, உங்களில் (காப்பாளராயிருக்கும்) ஒருவர் தம் (பராமரிப்பில் இருந்துவரும்) அநாதைப் பெண்ணை அவள் செல்வமும் அழகும் குறைந்தவளாக இருக்கும்போது அவளை (மணந்துகொள்ள) விரும்பாமலிருப்பதைக் குறிப்பதாகும். அப்பெண்கள் செல்வத்திலும் அழகிலும் குறைந்தவர்களாக இருக்கும்போது அவர்களை மணந்துகொள்ள காப்பாளர்கள் விரும்பாமலிருந்த காரணத்தால், அவர்கள் எந்த அநாதைப் பெண்களின் செல்வத்திற்கும் அழகிற்கும் ஆசைப்பட்டார்களோ அந்தப் பெண்களையும் “நீதியான முறையிலேயே அல்லாமல் வேறு எந்த வகையிலும் மணமுடித்துக்கொள்ளலாகாது' என்று அவர்களுக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டது.3 அத்தியாயம் :