• 1706
  • سَأَلَ عَائِشَةَ ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ : {{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ }} قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، سِوَاهُنَّ ، قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ " إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ، وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ }} " قَالَتْ : وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى ، أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ، الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِيهَا : {{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ }} ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنِ الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ ، إِلَّا بِالْقِسْطِ ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ

    حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ : حَدَّثَنَا ، وقَالَ حَرْمَلَةُ : أَخْبَرَنَا - ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ : {{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ }} قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، سِوَاهُنَّ ، قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ، وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ }} قَالَتْ : وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى ، أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ، الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِيهَا : {{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ }} ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنِ الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ ، إِلَّا بِالْقِسْطِ ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ ، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ : {{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى }} وَسَاقَ الْحَدِيثَ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَزَادَ فِي آخِرِهِ : مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ ، إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ

    حجر: الحجر : الكنف والرعاية والتربية
    وليها: الولي : مَنْ يقوم بتحمل المسئولية والوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها
    يقسط: الإقساط : العدل
    صداقها: الصداق : المهر
    يقسطوا: الإقساط : العدل
    سنتهن: سنتهن : المراد مهر أمثالهن
    الصداق: الصداق : المهر
    حجره: الحجر : الكنف والرعاية والتربية
    بالقسط: القسط : العدل
    يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
    حديث رقم: 2389 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب شركة اليتيم وأهل الميراث
    حديث رقم: 4320 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى}
    حديث رقم: 2638 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3]
    حديث رقم: 4321 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى}
    حديث رقم: 4347 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: {ويستفتونك في النساء، قل: الله يفتيكم فيهن، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء} [النساء: 127]
    حديث رقم: 4826 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب لا يتزوج أكثر من أربع
    حديث رقم: 4794 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح
    حديث رقم: 4852 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب من قال: لا نكاح إلا بولي
    حديث رقم: 4820 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
    حديث رقم: 4855 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب إذا كان الولي هو الخاطب
    حديث رقم: 4863 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب تزويج اليتيمة "
    حديث رقم: 6599 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، وأن لا يكمل لها صداقها
    حديث رقم: 5456 في صحيح مسلم كتاب التَّفْسِيرِ بَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 5457 في صحيح مسلم كتاب التَّفْسِيرِ بَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 5455 في صحيح مسلم كتاب التَّفْسِيرِ بَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 1808 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 3330 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح القسط في الأصدقة
    حديث رقم: 4149 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5360 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْقِسْطُ فِي الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 10649 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
    حديث رقم: 10683 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا
    حديث رقم: 13388 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ قَوْلُهُ : فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
    حديث رقم: 13395 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 8930 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ
    حديث رقم: 8931 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ
    حديث رقم: 12915 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12916 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12859 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12918 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 3205 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3207 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3206 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3208 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 11 في مسند عائشة مسند عائشة عِيسَى بنِ يونِس عَنْ هِشَامٍ
    حديث رقم: 86 في مسند عائشة مسند عائشة عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ
    حديث رقم: 3634 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا
    حديث رقم: 3637 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا
    حديث رقم: 3635 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا
    حديث رقم: 3636 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا
    حديث رقم: 5009 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا
    حديث رقم: 5010 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:5477 ... ورقمه عند عبد الباقي:3018]
    حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنْ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِيهَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَزَادَ فِي آخِرِهِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ


    قَوْلُهُ تَعَالَى : {{ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ أَيْ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَرْبَعًا وَلَيْسَ فِيهِ جَوَازُ جَمْعِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ .

    قَوْلُهَا : ( يُقْسِطُ فِي صَدَاقِهَا ) أَيْ يَعْدِلُ .

    قَوْلُهَا : ( أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ ) أَيْ أَعْلَى عَادَتِهِنَّ فِي مُهُورِهِنَّ وَمُهُورِ أَمْثَالِهِنَّ ، يُقَالُ : ضَرَّهُ وَأَضَرَّهُ بِهِ ، فَالثُّلَاثِيُّ بِحَذْفِ الْبَاءِ ، وَالرُّبَاعِيُّ بِإِثْبَاتِهَا .



    عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز وجل {يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} قالت والذي ذكر الله تعالى أنه {يتلى عليكم في الكتاب} الآية الأولى التي قال الله فيها {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى {وترغبون أن تنكحوهن} رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن.
    المعنى العام:
    اختار الإمام مسلم رحمه الله تعالى وأجزل الله له الأجر والثواب مجموعة من الأحاديث في تفسير بعض آيات من القرآن الكريم ختم بها كتابه النافع المفيد ليكون القرآن أولا وأخيرا حبله المتين وما السنة النبوية المشرفة إلا شعاع من نوره وقبس من شريعته وآخر دعوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين المباحث العربية (قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة) قيل لهم اسكنوا هذه القرية وهي بيت المقدس على المشهور وادخلوا بابها سجدا ويدعى بابها الآن باب حطة أو باب التوبة فبدلوا الأمر فدخلوا يزحفون على أستاههم جمع أست وهو الدبر وقيل لهم وقولوا وأنتم داخلون حطة خبر لمبتدأ محذوف أي أمرنا ومسألتنا أن يحط الله عنا ذنوبنا فبدلوا الأمر وقالوا حبة في شعرة بفتح الشين وسكون العين وفتحها واحدة الشعر المعروف أو واحدة النبات أي حبة متصلة بشعرة وقيل قالوا حنطة بدل حطة وقيل قالوا حبة في شعيرة تصغير شعرة واختلف فيما قالوا والظاهر أنه باختلاف القائلين (نزلت ليلة جمع) بفتح الجيم وسكون الميم وهي المزدلفة قال النووي وفي نسخة ليلة جمعة وكلاهما صحيح فهي ليلة المزدلفة وهو المراد بقوله ونحن بعرفات في يوم جمعة ومراد عمر رضي الله عنه وإنا اتخذنا ذلك اليوم عيدا من وجهتين فإنه يوم عرفة ويوم جمعة وكل واحد منهما عيد لأهل الإسلام (مثنى وثلاث ورباع) أي ثنتين أو ثلاث أو أربع وليس المراد ثنتين ثنتين فتلك أربع وثلاث ثلاث فتلك ست وأربع أربع فتلك ثمانية كما يرى بعض أهل الظاهر (فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق) أي أعلى عادتهن في مهورهن ومهور أمثالهن (فلا ينكحها لمالها) ينكحها بضم الياء أي فلا يزوجها أحدا رغبة منه في الاستفادة بمالها (فيضر بها) قال النووي يقال ضره وأضر به فالثلاثي بحذف الباء والرباعي بإثباتها اهـ والرواية في جميع النسخ التي بين يدي بفتح ياء يضر أي من الثلاثي مع إثبات الباء وهو لا يستقيم معه كلام النووي وفي كتب اللغة ضره وضر به ألحق به مكروها أو أذى وأضر فلانا وأضر به ضره فالثلاثي والرباعي في التعدي سواء (أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره) العضل هنا المنع من الزواج ويقال رغب في كذا إذا أقبل عليه وأراده ورغب عن كذا إذا لم يرده ومعنى تكون عند الرجل أي في ولايته وحضانته والحاصل أن عضل الولي لليتيمة ينشأ عن أحد سببين إن كانت فقيرة لا مال لها رضي أن تشاركه وحدها في ماله وعضلها لئلا تكلفه نفقات زواجها ولئلا يشاركه ماله زوجها معها وإن كانت غنية انتفع بمالها وامتنع من الزواج بها لأنها يتيمة ومنعها من الزواج ليبقى مستفيدا من مالها فنهوا عن عضل اليتيمات اللاتي في حجورهم كما نهوا عن ظلم اليتيمات الغنيات في مهورهن استغلالا لهن إذا أرادوا تزوجهن (تكون قد شركته في ماله حتى في العذق) قال النووي شركته بكسر الراء أي شاركته اهـ وفي كتب اللغة شرك فلان فلانا بكسر الراء يشركه بفتحها شركا بكسر الشين وسكون الراء وشركة بكسر الشين وسكون الراء أيضا وشركة بفتح الشين وكسر الراء كان لكل منهما نصيب والعذق هنا في الرواية بفتح العين وفسره النووي بالنخلة وفي كتب اللغة النخلة بحملها والعذق بكسر العين قنو النخلة أي وعاء ثمرها بما فيه من رطب (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قال النووي يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان محتاجا وهو مذهب الشافعي والجمهور وقالت طائفة لا يجوز وحكى عن ابن عباس وزيد بن أسلم قالا وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ...} [النساء 10] وقيل بقوله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة 188] واختلف الجمهور فيما إذا أكل هل يلزمه رد بديله وجهان لأصحابنا أصحهما لا يلزمه وقال فقهاء العراق إنما يجوز له الأكل إذا سافر في مال اليتيم (أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم) قال القاضي الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا وأهل الشام في علي ما قالوا والحرورية في الجميع ما قالوا وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله تعالى {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} [الحشر 10] وبهذا احتج مالك في أنه لا حق في الفيء لمن سب الصحابة رضي الله عنهم لأن الله تعالى إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) هذا دليل ابن عباس على أن القاتل متعمدا لا توبة له قال النووي هذا هو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما وروي عنه أن له توبة وتجوز المغفرة له لقوله تعالى {ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما} [النساء 110] وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل والتورية في المنع منه وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس تصريح بأنه يخلد وإنما فيها أنه جزاؤه ولا يلزم منه أنه يجازى وقد سبق هذا الموضوع في كتاب التوبة (فرحلت إلى ابن عباس) بالراء والحاء من الرحلة قال النووي هذا هو الصحيح المشهور في الروايات وفي نسخة ابن ماهان فدخلت بالدال والخاء ويمكن تصحيحه بأن يكون معناه دخلت بعد رحلتي إليه (قال فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له) عقله بفتح العين والقاف أي علم أحكام الإسلام وتحريم القتل (قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية) يعني بالناسخة آية النساء {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا} [النساء 93] (من يعيرني تطوافا) بكسر التاء وسكون الطاء أي ثوبا تلبسه وتطوف به وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض ولا يأخذونها أبدا ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى لأنها ثياب تدنست بالخطايا قبل الحج وكان يمكن لهذه المرأة أن تصحب معها ثوبا جديدا تلبسه عند الطواف لكنها كانت تفضل أن تأخذ من الغير لأن ما تصحبه هي قد تلوث منها هي بصحبته حتى جاء الإسلام فأمر الله تعالى بستر العورة فقال صلى الله عليه وسلم لا يطوفن بالبيت عريان (كان عبد الله بن أبي ابن سلول يقول لجارية له اذهبي فابغينا شيئا) يقال بغيته أمرا طلبته منه والمعنى اطلبي مسافحا وزانيا ( {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن [لهن] غفور رحيم} ) قال النووي هكذا وقع في النسخ كلها [لهن] وهذا تفسير ولم يرد به أن لفظة [لهن] منزلة فإنه لم يقرأ بها أحد وإنما هي تفسير وبيان يردان المغفرة والرحمة لهن لكونهن مكرهات لا لمن أكرههن قال وأما قوله تعالى {إن أردن تحصنا} فخرج مخرج الغالب إذ الإكراه إنما يكون لمريدة التحصن أما غيرها فهي تسارع إلى البغاء من غير حاجة إلى الإكراه والمقصود أن الإكراه على الزنا حرام سواء أردن تحصنا أم لا وصورة الإكراه مع أنها لا تريد التحصن أن تكون هي مريدة الزنا بإنسان فيكرهها على الزنا بغيره وكله حرام (إن جارية لعبد الله بن أبي ابن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم) أما مسيكة فبضم الميم وفتح السين مصغر وقيل نزلت في ست جوار له كان يكرههن على الزنا معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة فقه الحديث نكتفي بالتوضيح الوارد في الشرح تحت عنوان المباحث العربية والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله الذي تتم بعونه الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك وتقبله مني واجعله في ميزان حسناتي واستر عوراتي واجبر عثراتي واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون مقرا بقصوري مؤمنا بقولك {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} [الإسراء 85]

    حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ، حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا - ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ، ‏{‏ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ، تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ‏}‏ قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ ‏.‏ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فِيهِنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ‏}‏ ‏.‏ قَالَتْ وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الآيَةُ الأُولَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِيهَا ‏{‏ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ‏}‏ ‏.‏ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الآيَةِ الأُخْرَى ‏{‏ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ‏}‏ رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنِ الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ ‏.‏

    Urwa b. Zubair reported that he asked 'A'isha about the words of Allah:" If you fear that you will not be able to maintain equity amongst the orphan girls, then marry (those) you like from amongst the women two, three or four." She said: O, the son of my sister, the orphan girl is one who is under the patronage of her guardian and she shares with him in his property and her property and beauty fascinate him and her guardian makes up his mind to marry her without giving her due share of the wedding money and is not prepared (to pay so much amount) which anyone else is prepared to pay and so Allah has forbidden to marry these girls but in case when equity is observed as regards the wedding money and they are prepared to pay them the full amount of the wedding money and Allah commanded to marry other women besides them according to the liking of their heart. 'Urwa reported that 'A'isha said that people began to seek verdict from Allah's Messenger (ﷺ) after the revelation of this verse about them (orphan girls) and Allah, the Exalted and Glorious, revealed this verse:" They asked thee verdict about women; say: Allah gives verdict to you in regard to them and what is recited to you in the Book about orphan woman, whom you give not what is ordained for them while you like to marry them" (iv. 126). She said: The wording of Allah" what is recited to you" in the Book means the first verse, i. e." if you fear that you may not be able to observe equity in case of an orphan woman, marry what you like in case of woman" (iv. 3). 'A'isha said: (And as for this verse [iv. 126], i. e. and you intend" to marry one of them from amongst the orphan girls" it pertains to one who is in charge (of orphans) having small amount of wealth and less beauty and they have been forbidden that they should marry what they like of her wealth and beauty out of the orphan girls, but with equity, because of their disliking for them

    D'après 'Aïcha (que Dieu soit satisfait d'elle), 'Urwa Ibn Az-Zubayr transmet qu'ayant interrogé 'Aïcha au sujet de ce verset : Et si vous craignez de n'être pas justes envers les orphelins,... Il est permis d'épouser deux, trois, quatre, parmi les femmes qui vous plaisent... elle dit : "Ô fils de ma sœur, il s'agit du tuteur qui a la garde d'une orpheline et qui peut convoiter sa fortune et sa beauté et vouloir l'épouser, en lui assignant une dot inférieure à celle qui est de règle pour ses pareilles et qu'un autre pourrait lui assigner. Dieu a donc interdit aux tuteurs d'épouser les orphelines dont ils ont la garde, à moins qu'ils ne soient équitables envers elles en leur assignant une dot complète; sinon ils peuvent épouser n'importe qu'elle autre parmi les femmes qui leur plaisent". 'Urwa ajouta que 'Aïcha avait dit que certains fidèles ayant demandé des éclaircissements au sujet de ce verset à l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui), Dieu révéla le verset suivant : Et ils te consultent à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dis : Dieu vous donne Son décret là-dessus, en plus de ce qui vous est récité dans le Livre, au sujet des orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit et que vous désirez épouser,... 'Aïcha poursuivit : "Ce que Dieu désigne par ce qui vous est récité dans le Livre est le verset où Il dit : Et si vous craignez de n'être pas justes envers les orphelins,... Il est permis d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent... "Quant à ce verset, reprit 'Aïcha : Et que vous désirez épouser il s'applique à la répugnance que vous éprouvez pour la pupille orpheline lorsqu'elle a peu de fortune et peu de beauté. Aussi, Dieu a-t-Il défendu de rechercher en mariage les pupilles quand elles sont riches et belles, à moins de se montrer équitable envers elles, parce que ce désir ne se manifeste pas quand les pupilles ont peu de fortune et peu de beauté

    Telah menceritakan kepadaku [Abu Ath Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh] dan [Harmalah bin Yahya At Tujibi] berkata Abu Ath Thahir: Telah menceritakan kepada kami, sedangkan Harmalah berkata: Telah mengkhabarkan kepada kami [Ibnu Wahab] telah mengkhabarkan kepadaku [Yunus] dari [Ibnu syihab] telah mengkhabarkan kepadaku [Urwah bin Zubair] bahwa ia bertanya kepada [Aisyah] tentang firman Allah: "Dan jika kalian khawatir tidak berlaku adil dalam masalah anak-anak yatim maka nikahilah (wanita-wanita) yang baik bagi kalian dua, atau tiga, atau empat." (An Nisaa`: 3) Aisyah berkata: Wahai keponakanku, itu maksudnya adalah seorang anak wanita yatim yang berada di bawah pengawasan walinya (dan) ia ikut (dalam tanggungan) hartanya lalu ia sang wali terkagum dengan harta dan kecantikan anak yatim itu kemudian sang wali ingin menikahinya dengan (niatan) tidak adil di dalam maharnya agar ia memberikannya sesuatu yang semisal dengan apa yang diberikan kepada selain dia, lalu mereka dilarang untuk menikahi mereka kecuali untuk berlaku adil bagi mereka dan agar mereka menyampaikan mahar yang lebih tinggi dan mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang baik bagi mereka selain anak-anak yatim. Urwah berkata: Aisyah berkata: Kemudian orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam setelah ayat ini tentang mereka (anak-anak yatim perempuan) lalu Allah 'azza wajalla menurunkan ayat: "Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita-wanita katakanlah: 'Allah yang berfatwa kepada kalian tentang mereka dan apa yang dibacakan atas kalian dalam Al Kitab tentang wanita-wanita yatim yang kalian tidak memberikan kepada mereka apa yang telah ditetapkan bagi mereka sedang kalian ingin menikahi mereka." (An Nisaa`: 127) Aisyah berkata: Dan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala bahwasanya itu adalah yang dibacakan atas kalian dalam al-Qur'an pada ayat sebelumnya yang menyebutkan firman Allah: "Dan jika kalian khawatir untuk tidak berbuat adil dalam masalah anak-anak yatim maka nikahilah wanita-wanita yang baik bagi kalian." (An Nisaa`: 3) Aisyah berkata: Dan firman Allah dalam ayat yang lain: "Sedang kalian ingin menikahi mereka, " (An Nisaa`: 127) adalah ketidaksukaan salah seorang di antara kalian terhadap wanita yatim yang berada di bawah pengawasan kalian sedang ia sedikit hartanya dan kurang cantik. Karena itu, mereka dilarang menikahi karena apa yang mereka sukai dari harta dan kecantikan wanita-wanita yatim kecuali dengan keadilan karena ketidaksukaan mereka pada wanita-wanita yatim. Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan Al Hulwani] dan [Abdu bin Humaid] semuanya dari [Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad] telah menceritakan kepada kami [ayahku] dari [Shalih] dari [Ibnu Syihab] telah mengkhabarkan kepadaku [Urwah] bahwa ia bertanya kepada [Aisyah] tentang firman Allah: "Dan jika kalian khawatir untuk tidak berbuat adil terhadap wanita-wanita yatim, " (An Nisaa`: 3) ia menyebutkan hadits tersebut seperti hadits Yunus dari Az Zuhri dan ia menambahkan di akhirnya: Karena ketidaksukaan mereka terhadap wanita-wanita yatim jika sedikit hartanya dan kurang cantik

    Bana Ebû't-Tâhir Ahmed b. Amr b. Şerh ile Harmele b Yahya Et-Tücîbl rivayet ettiler. (Ebû't-Tâhir: Haddesenâ; Harmele ise Ahberanâ tâbirlerini kullandılar. Harmele dediki): Bize İbni Vehb haber verdi. (Dediki): Bana Yûnus, İbni Şihab’dan naklen haber verdi (Demişki): Bana Urve b. Zübeyr haber verdi ki, kendisi Aişe'ye Allah Teâlâ'nın : «Eğer yetimler hakkında adalet gösteremiyeceğinizden korkarsanız, size helal olan kadınlardan ikişer, üçer ve dörder tanesini nikâh ediverin.» [Nisa 3] âyet-i kerîmesini sormuş. Âişe : — Ey kızkardeşim oğlu! Bu kadından murad; velisinin terbiyesinde bulunan yetimedir. Velisine malında ortak olur, onun da yetimenin mal ve güzelliği hoşuna gider ve velisi onunla mehrinde adalet güzctmeksizîn evlenmek ister. Ona başkasının verdiği kadar mehir vermeyi diler. Bu sebeple velilerin onları nikâh etmeleri yasak edildi. Meğerki, onlar hakkında adalet gösterip mehirlerinin âdet olan en yüksek derecesine ulaşmış olalar. Bir de velîlere bu yetim kızlardan başka helâl olan kadınlarla evlenmeleri emrolundu, demiş. Urve diyor ki:. Âişe şunu söyledi: Bilâhare halk bu âyetten sonra kadınlar hakkında Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den fetva istediler. Bunun üzerine Allah (Âzze ve Celle): «Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki : Allah onlar hakkında ve Kitabda sîze okunan mehirlerini vermediğiniz halde, kendilerini nikâh etmek istediğiniz yetim kadınlar hakkında fetva verecektir.» [Nisa 127] âyetini indirdi. Âişe demiş ki: Allah Teâlâ'nın size kitabda okunan diye bahsettiği ilk âyettir. Ki, bu âyette Allah : «Eğer yetimler hakkında adâ!et gösterememekten korkarsanız, size helâl olan kadınlardan nikâh ediverin.» buyurmuştur. Âişe şöyle demiş: Allah Teâlâ'nın diğer Ayet-i Kerîme'de : «Onları nikâh etmek istersiniz...» buyurması, sizden birinizin terbiyesi altında bulunan yetim kızın malı ve güzelliği az olduğu zaman, ona rağbet göstermesidir. Böylece veliler bunlara rağbet göstermedikleri için, malına ve güzelliğine rağbet ettikleri yetim kadınları nikâh etmekten nehyolundular. Ancak adalet gösterirlerse o müstesna

    یونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، انھوں نے کہا : مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ عزوجل نے فرمان : "" اگر تمھیں خدشہ ہوکہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ان عورتوں میں سے ، جو تمھیں اچھی لگیں دو ، دو ، تین ، تین چار ، چار سے نکاح کرلو "" کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے کہا : میرے بھانجے!یہ اس یتیم لڑکی کے بارے میں ہے جو اپنے ولی کی کفالت میں ہوتی ہے اس کے ( موروثی ) مال میں اسکے ساتھ شریک ہوتی ہے تو اس کے ولی ( چچازاد وغیرہ ) کو اس کا مال اور جمال دونوں پسند ہوتے ہیں اور اس کا ولی چاہتا ہے کہ اس کے مہر میں انصاف کیے بغیر اس سے شادی کرلےاور وہ بھی اسے اتنا مہر دے جتنا کوئی دوسرااسے دے گا ، چنانچہ ان ( لوگوں ) کو اس با ت سے روک دیا گیا کہ وہ ان کے ساتھ شادی کریں الا یہ کہ وہ ( مہر میں ) ان سے انصاف کریں اور مہرمیں جو سب سے اونچا طریقہ ( رائج ) ہے اس کی پابندی کریں اور ( اگر وہ ایسا نہیں کرسکتے تو ) انھیں حکم دیا گیا کہ ان ( یتیم لڑکیوں ) سے سوا جو عورتیں انھیں اچھی لگیں ان سے شادی کرلیں ۔ عروہ نے کہا : حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا : پھر لوگوں نے اس آیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ( عورتوں کے حوالے سے مزید ) دریافت کیا تو اللہ عزوجل نے ( یہ آیت ) نازل فرمائی : "" اور یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں ۔ کہیے : اللہ تمھیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے اور جو کچھ تم پر کتاب میں پڑھاجاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہےجنھیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے اور رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرلو ۔ "" ( عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ) کہا : جس بات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ کتاب میں تلاوت کی جاتی ہے ، وہ وہی پہلی آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے : "" اگر تمھیں خدشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کرپاؤ گےتو ( دوسری ) جو عورتیں تمھیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو ۔ "" حضر ت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا : اور بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ کے فرمان : "" اور تم ان کے نکاح سے رغبت کرتے ہو ۔ "" ( کا مطلب ہے کہ ) جب تم میں سے کسی کی سرپرستی میں رہنے والی لڑکی مال اور جمال میں کم ہوتو اس سے ( شادی کرنے سے ) روگردانی کرنا ، چنانچہ ان سے ( نکاح کی ) رغبت نہ ہونے کی بناء پر ان کو منع کیا گیا کہ وہ جن ( یتیم لڑکیوں ) کے مال اورجمال میں رغبت رکھتے ہیں ان سے بھی شادی نہ کریں الا یہ کہ ( مہر میں ) انصاف سے کام لیں ۔

    আবূ তাহির আহমাদ ইবনু আমর ইবনু সারহ ও হারমালাহ ইবনু ইয়াহইয়া আত তুজীবী (রহঃ) ..... উরওয়াহ ইবনু যুবায়র (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়িশাহ (রাযিঃ) কে মহান আল্লাহর বাণী সম্পর্কে প্রশ্ন করলেনঃ “তোমরা যদি ভয় করো যে, ইয়াতীমদের মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে স্ত্রীলোকেদের মধ্যে যাকে তোমাদের পছন্দ হয়। (সূরা আন নিসার) দু’, তিন অথবা চার" এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হে ভাগ্নে! যেসব ইয়াতীম মেয়েরা তাদের তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবকদের সম্পদের অংশীদার হত তার সম্পদের লালসা ও রূপ-যৌবনের সৌন্দর্যের প্রতি উক্ত অভিভাবক তাকে অন্যরা যে পরিমাণ মুহরানা দিয়ে বিয়ে করতে প্রস্তুত ইনসাফের নীতি অনুযায়ী উক্ত পরিমাণ মুহরানা দিয়ে বিয়ে করতে চাইতো না। এ আয়াতে তাদেরকে ঐসব ইয়াতীমদের বিয়ে করতে বারণ করা হয়েছে। তবে তাদের মুহরানা প্রদানের ব্যাপারে সর্বোত্তম রীতি-নীতি অনুসরণ করলে তা স্বতন্ত্র কথা। অন্যথায় তাদের পছন্দমত অন্য মেয়েদের বিয়ে করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উরওয়াহ বলেন, আয়িশাহ (রাযিঃ) বলেছেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কতিপয় লোক বিষয়টি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেনঃ "এবং লোকেরা আপনার কাছে নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানতে চায়। বলুন, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানাচ্ছেন এবং ইয়াতীম নারী সম্পর্কে যাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান করো না অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতে চাও ও নিপীড়িত শিশুদের বিষয়ে এবং ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায়বিচার সম্পর্কে যা কিতাবে তোমাদেরকে শুনানো হয়, তাও পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন। আর যে সৎকাজ তোমরা করো আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত"- (সূরা আন নিসা ৪ঃ ১২৭)। আয়িশাহ (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহর বাণী- وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ এর দ্বারা প্রথম আয়াতটিকে বুঝানো হয়েছে, যার মধ্যে আল্লাহ তা’আলা বলেছেন, তোমরা যদি আশঙ্কা করো যে ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে দু’, তিন অথবা চার। আয়িশাহ (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহর বাণী وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ এর মানে হচ্ছে, অর্থ-সম্পদ ও রূপযৌবন কম থাকার কারণে তোমাদের কেউ ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিবাহ করতে অপছন্দ করলে-তাদেরকে অর্থ সম্পদ ও রূপ যৌবনবতী ইয়াতীম স্ত্রীলোককে পছন্দ হলেও বিয়ে করতে বারণ করা হয়েছে। তবে অর্থ-সম্পদ ও রূপ-যৌবন না থাকার কারণে পছন্দনীয় না হলেও যদি ইনসাফের ভিত্তিতে মুহরানা পরিশোধ করে তবে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৭২৪৭, ইসলামিক সেন্টার)