• 1225
  • حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ العَامِرِيُّ الأُوَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا }} إِلَى {{ وَرُبَاعَ }} ، فَقَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ اليَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَنْ يُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : {{ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ }} إِلَى قَوْلِهِ {{ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ }} وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ الآيَةُ الأُولَى ، الَّتِي قَالَ فِيهَا : {{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى ، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ }} ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الآيَةِ الأُخْرَى : {{ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ }} يَعْنِي هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ لِيَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَالِ وَالجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالقِسْطِ ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ

    سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا }} إِلَى {{ وَرُبَاعَ }} ، فَقَالَتْ : " يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ اليَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَنْ يُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ " قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : " {{ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ }} إِلَى قَوْلِهِ {{ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ }} " وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ الآيَةُ الأُولَى ، الَّتِي قَالَ فِيهَا : {{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى ، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ }} ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الآيَةِ الأُخْرَى : {{ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ }} يَعْنِي هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ لِيَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَالِ وَالجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالقِسْطِ ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ

    حجر: الحجر : الكنف والرعاية والتربية
    وليها: الولي : مَنْ يقوم بتحمل المسئولية والوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها
    يقسط: الإقساط : العدل
    صداقها: الصداق : المهر
    يقسطوا: الإقساط : العدل
    سنتهن: سنتهن : المراد مهر أمثالهن
    الصداق: الصداق : المهر
    طاب: طاب : كمل واستقرت أحكامه وتمهدت قواعده
    حجره: الحجر : الكنف والرعاية والتربية
    بالقسط: القسط : العدل
    وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالَّذِي ذَكَرَ
    لا توجد بيانات

    [2494] وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ وَصَلَهُ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ مَقْرُونا بطرِيق بن وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ وَقَوْلُهُ فِيهِ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ يَتِيمَتَهُ وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ عَنْ يَتِيمَتِهِ وَلَعَلَّهُ أصوب(قَوْلُهُ بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الْأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ جَابِرٍ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ وَأَرَادَ هُنَا الْإِشَارَةَ إِلَى جَوَازِ قِسْمَةِ الْأَرْضِ وَالدَّارِ وَإِلَى جَوَازِهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ صَغُرَتِ الدَّارُ أَوْ كَبُرَتْ وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمُ الَّتِي لَا يُنْتَفَعُ بِهَا لَوْ قُسِمَتْ فَتَمْتَنِعُ قِسْمَتُهَا وَهِشَام فِي هَذِه الرِّوَايَة هُوَ بن يُوسُف الصَّنْعَانِيّ قَوْلُهُ بَابُ إِذَا قَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ وَغَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعَةٌ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث جَابر الْمَذْكُور قَالَ بن الْمُنِيرِ تَرْجَمَ بِلُزُومِ الْقِسْمَةِ وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ إِلَّا نَفْيُ الشُّفْعَةِ لَكِنْ لِكَوْنِهِ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِهَا نَفْيُ الرُّجُوعِ إِذْ لَوْ كَانَ لِلشَّرِيكِ أَن يرجع لعادت مشاعة فَعَادَت الشُّفْعَة (قَوْلُهُ بَابُ الِاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يكون فِيهِ الصّرْف) قَالَ بن بَطَّالٍ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشَّرِكَةَ الصَّحِيحَةَ أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِثْلَ مَا أَخْرَجَ صَاحِبُهُ ثُمَّ يَخْلِطَا ذَلِكَ حَتَّى لَا يَتَمَيَّزَ ثُمَّ يَتَصَرَّفَا جَمِيعًا إِلَّا أَنْ يُقِيمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ مَقَامَ نَفْسِهِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشَّرِكَةَ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ جَائِزَةٌ لَكِنِ اخْتَلَفُوا إِذَا كَانَتِ الدَّنَانِيرُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالدَّرَاهِمُ مِنَ الْآخَرِ فَمَنَعَهُ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَالْكُوفِيُّونَ إِلَّا الثَّوْرِيَّ اه وَزَادَ الشَّافِعِيُّ أَنْ لَا تَخْتَلِفَ الصِّفَةُ أَيْضًا كَالصِّحَاحِ وَالْمُكَسَّرَةِ وَإِطْلَاقُ الْبُخَارِيِّ التَّرْجَمَةَ يُشْعِرُ بِجُنُوحِهِ إِلَى قَوْلِ الثَّوْرِيِّ وَقَوْلُهُ وَمَا يكون فِيهِ الصَّرْفِ أَيْ كَالدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ وَالتِّبْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ الْأَكْثَرُ يَصِحُّ فِي كُلِّ مِثْلِيٍّوَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقِيلَ يَخْتَصُّ بِالنَّقْدِ الْمَضْرُوبِ وَأَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ حَدِيثَ الْبَرَاءِ فِي الصَّرْفِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبُيُوعِ وَفِي بَابِ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً وَتَقَدَّمَ بَعْضُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ هُنَاكَ

    باب شَرِكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ(باب شركة اليتيم وأهل الميراث) أي مع أهل الميراث.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2389 ... ورقمه عند البغا: 2494 ]
    - حَدَّثَنَا الأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- ... وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {{فإِنْ خِفْتُمْ}} -إِلَى- {{وَرُبَاعَ}} فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ،فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ}} -إِلَى قَوْلِهِ- {{وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}}، وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الآيَةُ الأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا: {{وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}} قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الآيَةِ الأُخْرَى: {{وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}} هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ لِيَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ". [الحديث 2494 - أطرافه في: 2763، 4573، 4574، 4600، 5064، 5092، 5098، 5128، 5131، 5140، 6965].وبه قال: (حدّثنا الأويسي) بضم الهمزة وفتح الواو وسكون التحتية وكسر المهملة ولغير أبي ذر حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي قال: (حدّثنا إبراهيم بن سعد) هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري (عن صالح) هو ابن كيسان (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري أنه (قال: أخبرنى) بالإفراد (عروة) بن الزبير بن العوّام (أنه سأل) خالته (عائشة رضي الله عنها).(وقال الليث) بن سعد الإمام مما وصله الطبري في تفسيره (حدّثني) بالإفراد (يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (عروة بن الزبير) أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق (أنه سأل عائشة -رضي الله عنها- عن) معنى (قول الله تعالى) في سورة النساء ({{فإن خفتم}}) بالفاء في الفرع وفي النسخة المقروءة على الشرف الميدومي وإن خفتم بالواو {{أن لا تقسطوا}} تعدلوا (إلى) قوله ({{ورباع}}) [النساء: 3] وسقط لغير أبي الوقت أن لا تقسطوا (فقالت) أي عائشة ولأبي الوقت قالت (يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليّها) القائم بأمورها زاد في تفسير سورة النساء من رواية أبي أسامة ووارثها (تشاركه في ماله) زاد أبو أسامة أيضًا حتى في العذق (فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليّها) التي هي تحت حجره (أن يتزوّجها بغير أن يقسط) أن يعدل (في صداقها) في النكاح من رواية عقيل عن ابن شهاب ويريد أن ينتقص من صداقها (فيعطيها) بالنصب عطفًا على معمول بغير أن أي يريد أن يتزوّجها بغير أن يعطيها (مثل ما يعطيها غيره فنهوا) بضم النون والهاء على وزن فعوا بحذف لام الفعل لأن الأصل نهيوا فنقلت ضمة الياء إلى الهاء فالتقى ساكنان فحذفت الياء (أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنّتهن) أي طريقهن (من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن).(قال عروة) بن الزبير بالسند السابق (قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) طلبوا منه الفتيا في أمر النساء (بعد) نزول (هذه الآية) وهي وإن خفتم إلى رباع (فأنزل الله) عز وجل ({{ويستفتونك في النساء}}) إلى قوله: ({{وترغبون أن تنكحوهن}}) [النساء: 127] في أن تنكحوهن أو عن أن تنكحوهن (والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال) تعالى (فيها {{وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى}}) أي إن خفتم أن لا تعدلوا في يتامى النساء إذا تزوجتم بهن ({{فانكحوا ما طاب لكم من النساء}}) [النساء: 3] من غيرهن.(قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى {{وترغبون أن تنكحوهن}} هي رغبة أحدكم) ولغير أبوي ذر والوقت يعني هي رغبة أحدكم (ليتيمته) التي في حجره ولأبي ذر عن الكشميهني يتيمته بإسقاط اللام وللكشميهني والحموي والمستملي عن يتيمته (التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال) قال ابن حجر: ولعل رواية عن أصوب وقد تبين أن أولياء اليتامى كانوا يرغبون فيهن إن كنّ جميلات ويأكلون أموالهن وألاّ يعضلوهن طمعًا في ميراثهنّ (فنهوا أن ينكحوا ما) أي التي (رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط) بالعدل (من أجل رغبتهم عنهن) لقلة مالهن وجمالهن فينبغي أن يكون نكاح اليتيمتين على السواء في العدل.وفي الحديث أن للولي أن يتزوج من هي تحت حجره لكن يكون العاقد غيره، وسيأتي البحث فيه مع غيره إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح وغيره.وقد أخرجه أيضًا في الأحكام والشركة ومسلم في التفسير، وأخرجه أبو داود في النكاح وكذا النسائي.

    (بابُُ شَرِكَةِ الْيَتِيمِ وأهْلِ الْمِيرَاثِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم شركَة الْيَتِيم وَأهل الْمِيرَاث، وَحكمه مَا قَالَه ابْن بطال: شركَة الْيَتِيم ومخالطته فِي مَاله لَا يجوز عِنْد الْعلمَاء، إلاَّ أَن يكون للْيَتِيم فِي ذَلِك رُجْحَان. قَالَ تَعَالَى: {{ويسألونك عَن الْيَتَامَى قل: إصْلَاح لَهُم خير وَإِن تخالطوهم فإخوانكم وَالله يعلم الْمُفْسد من المصلح}} (الْبَقَرَة: 022) .
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2389 ... ورقمه عند البغا:2494 ]
    - حدَّثنا عبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ الله الْعامِرِيُّ الأُوَيْسيُّ قَالَ حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ عنْ صالحٍ عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ أخبرَني عُرْوةُ أنَّهُ سألَ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا. وَقَالَ اللَّيْثُ حدَّثني يونُسُ عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ أَخْبرنِي عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ أنَّهُ سَألَ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا عنْ قَوْلِ الله تَعَالَى: {{وإنْ خِفْتُمْ}} إِلَى {{ورُباع}} (النِّسَاء: 3) . فقالتْ يَا ابنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ ولِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مالِهِ فيُعْجِبُهُ مالُها وجَمالُها فيُرِيدُ ولِيُّها أَن يَتَزوَّجَهَا بغَيْرِ أنْ يُقْسطَ فِي صَداقِهَا فيُعْطِيهَا مثْلَ مَا يُعْطِيها غَيْرُهُ فَنُهوا
    أنْ يَنْكِحُوهُنَّ إلاَّ أنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ويَبْلُغُوا بِهِنَّ أعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَّاقِ وأُمِرُوا أنْ يَنْكِحُوا مَا طابَ لَهمْ مِنَ النِّسَاءِ سِواهُنَّ. قَالَ عُرْوةُ قالتْ عائِشَةُ ثمَّ إنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعْدَ هاذِهِ الآيَةِ فأنْزَلَ الله {{ويَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ}} إِلَى قَوْلِهِ {{وتَرْغَبُونَ أنْ تَنْكِحُوهُنَّ}} والَّذِي ذَكَرَ الله أنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ الآيَةُ الأُولَى الَّتي قَالَ فِيها وإنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فانْكِحُوا مَا طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ قالَتْ عائِشَةُ وقَوْل الله فِي الآيةِ الأخْرَى وتَرْغَبُونَ أنْ تَنْكِحُوهُنَّ يَعْني هِيَ رَغْبَة أحَدِكُمْ بَيَتيمَتِه الَّتي فِي حَجْرِه حِينَ تَكُونُ قَليلَةَ الْمَالِ والْجَمَالِ فَنهوا أنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مالِها وجَمالِها مِنْ يَتامَى النِّساءِ إلاَّ بالْقِسْطِ مِنْ أجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ (النِّسَاء: 721) ..مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (الْيَتِيمَة تكون فِي حجر وَليهَا تشاركه فِي مَاله) .ذكر رِجَاله وهم ثَمَانِيَة: الأول: عبد الْعَزِيز بن يحيى بن عَمْرو بن أويس الْقرشِي العامري الأويسي، بِضَم الْهمزَة وَفتح الْوَاو وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالسين الْمُهْملَة: نِسْبَة إِلَى جده أويس. الثَّانِي: إِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أَبُو إِسْحَاق الْقرشِي الزُّهْرِيّ، كَانَ على قَضَاء بَغْدَاد. الثَّالِث: صَالح بن كيسَان أَبُو مُحَمَّد مؤدب ولد عمر بن عبد الْعَزِيز، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. الرَّابِع: مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ. الْخَامِس: عُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام. السَّادِس: اللَّيْث بن سعد. السَّابِع: يُونُس بن يزِيد الْأَيْلِي. الثَّامِن: أم الْمُؤمنِينَ عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا.ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع. وَفِيه: الْإِخْبَار بِصِيغَة الْإِفْرَاد فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: القَوْل فِي موضِعين. وَفِيه: السُّؤَال فِي موضِعين. وَفِيه: أَن الطَّرِيق الأول مَوْصُول وَالطَّرِيق الثَّانِي وَهُوَ قَوْله. وَقَالَ اللَّيْث مُعَلّق. وَفِيه: أَن رُوَاة الطَّرِيق الأول كلهم مدنيون ورواة الطَّرِيق الثَّانِي من نسب شَتَّى، فالليث مصري وَيُونُس أيلي وَابْن شهَاب مدنِي، وَكَذَلِكَ عُرْوَة. وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده.ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ من طَرِيق يُونُس عَن الزُّهْرِيّ فِي الْأَحْكَام عَن عَليّ بن عبد الله وَفِي الشّركَة وَقَالَ اللَّيْث. وَأخرجه مُسلم فِي آخر الْكتاب عَن أبي الطَّاهِر بن السَّرْح وحرملة بن يحيى. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي النِّكَاح عَن أَحْمد بن عَمْرو بن السَّرْح. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن يُونُس بن عبد الْأَعْلَى وَسليمَان بن دَاوُد، أربعتهم عَن وهب عَن يُونُس. وَأخرجه النَّسَائِيّ الطَّرِيق الأول عَن سُلَيْمَان بن سيف عَن يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم بن سعد بِهِ.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (وَقَالَ اللَّيْث) ، مُعَلّق وَصله الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره من طَرِيق عبد الله بن صَالح عَن اللَّيْث مَقْرُونا بطرِيق ابْن وهب عَن يُونُس. قَوْله: (وَإِن خِفْتُمْ إِلَى ... وَربَاع) ، يَعْنِي: سَأَلَ عُرْوَة عَائِشَة عَن تَفْسِير قَوْله تَعَالَى: {{وَإِن خِفْتُمْ أَلا تقسطوا فِي الْيَتَامَى فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء مثنى وَثَلَاث وَربَاع}} (النِّسَاء: 3) . وَمعنى قَوْله: وَإِن خِفْتُمْ، يَعْنِي: إِذا كَانَت تَحت حجر أحدكُم يتيمة وَخَافَ أَن لَا يُعْطِيهَا مهر مثلهَا، فليعدل إِلَى مَا سواهَا من النِّسَاء فَإِنَّهُنَّ كَثِيرَة، وَلم يضيق الله عَلَيْهِ، وَسَيَأْتِي فِي البُخَارِيّ فِي تَفْسِير سُورَة النِّسَاء: حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن مُوسَى أخبرنَا هِشَام عَن ابْن جريج أَخْبرنِي هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة: أَن رجلا كَانَت لَهُ يتيمة فنكحها، وَكَانَ لَهَا عذق، وَكَانَ يمْسِكهَا عَلَيْهِ وَلم يكن لَهَا من نَفسه شَيْء، فَنزلت فِيهِ: {{وَإِن خِفْتُمْ أَلا تقسطوا فِي الْيَتَامَى}} (النِّسَاء: 3) . أَحْسبهُ قَالَ: كَانَت شريكته فِي ذَلِك العذق وَفِي مَاله، ثمَّ ذكر البُخَارِيّ عقيب هَذَا الحَدِيث حَدِيث الْبابُُ الَّذِي أخرجه عَن عبد الْعَزِيز بن عبد الله الأويسي إِلَى آخِره، وَفِي رِوَايَة لمُسلم من حَدِيث هِشَام عَن أَبِيه عَن عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا. فِي قَوْله تَعَالَى: {{وَإِن خِفْتُمْ ألاَّ تقسطوا فِي الْيَتَامَى}} (النِّسَاء: 3) . قَالَت: أنزلت فِي الرجل يكون لَهُ الْيَتِيمَة وَهُوَ وَليهَا ووارثها وَلها مَال وَلَيْسَ لَهَا أحد يُخَاصم دونهَا وَلَا ينْكِحهَا لمالها فيضربها ويسيء صحبتهَا. فَقَالَ: {{وَإِن خِفْتُمْ ألاَّ تقسطوا فِي الْيَتَامَى فأنكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء}} (النِّسَاء: 721) . يَقُول: مَا أحللت لكم، ودع هَذِه الَّتِي تضربها. انْتهى. قَوْله: {{مَا طَابَ لكم}} (النِّسَاء: 3) . قَرَأَ ابْن أبي عبلة: من طَابَ لكم، وَمعنى: طَابَ حل. قَوْله: {{مثنى وَثَلَاث وَربَاع}} (النِّسَاء: 3) . معدولات عَن: اثْنَيْنِ وَثَلَاث وَأَرْبع، وَهِي نكرَة ومنعها
    عَن الصّرْف للعدل وَالْوَصْف، وَقيل: للعدل والتأنيث لِأَن الْعدَد كُله مؤنث، وَالْوَاو جَاءَت على طَرِيق الْبَدَل كَأَنَّهُ قَالَ: وَثَلَاث بدل من ثِنْتَيْنِ وَربَاع بدل من ثَلَاث، وَلَو جَاءَت: أَو، لجَاز أَن لَا يكون لصَاحب الْمثنى ثَلَاث وَلَا لصَاحب الثَّلَاث رباع، وَالْمقَام مقَام امتنان وَإِبَاحَة، فَلَو كَانَ يجوز الْجمع بَين أَكثر من أَربع لذكره. وَقَالَ الشَّافِعِي: وَقد دلّت سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم المبينة عَن الله أَنه: لَا يجوز لأحد غير رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يجمع بَين أَكثر من أَربع، وَهَذَا الَّذِي قَالَه الشَّافِعِي مجمع عَلَيْهِ بَين الْعلمَاء إِلَّا مَا حكى عَن طَائِفَة من الشِّيعَة فِي الْجمع بَين أَكثر من أَربع إِلَى تسع، وَقَالَ بَعضهم: لَا حصر، وَقد يتَمَسَّك بَعضهم بِفعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي جمعه بَين أَكثر من أَربع، أما تسع كَمَا ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ وَأما إِحْدَى عشرَة كَمَا جَاءَ فِي بعض أَلْفَاظ البُخَارِيّ، وَهَذَا عِنْد الْعلمَاء من خَصَائِص رَسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دون غَيره من الْأمة. قَوْله: (فَقَالَت: يَا ابْن أُخْتِي) ، وَذَلِكَ لِأَن عُرْوَة ابْن أَسمَاء أُخْت عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا. قَوْله: (فِي حجر وَليهَا) ، بِفَتْح الْحَاء وَكسرهَا، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: يجوز أَن يكون من حجر الثَّوْب وَهُوَ طرفه الْمُقدم، لِأَن الْإِنْسَان يُربي وَلَده فِي حجره، وَالْحجر، بِالْفَتْح وَالْكَسْر: الثَّوْب والحضن، والمصدر بِالْفَتْح لَا غير، ووليها: هُوَ الْقَائِم بأمرها. قَوْله: (بِغَيْر أَن يقسط) ، بِضَم الْيَاء، من: الإقساط، وَهُوَ الْعدْل يُقَال: أقسط يقسط فَهُوَ مقسط إِذا عدل، وقسط يقسط من بابُُ ضرب يضْرب فَهُوَ قاسط إِذا جَار، فَكَأَن الْهمزَة فِي أقسط للسلب، كَمَا يُقَال شكى إِلَيْهِ فأشكاه. قَوْله: (فنهوا) ، بِضَم النُّون وَالْهَاء، لِأَنَّهُ صِيغَة الْمَجْهُول، وَأَصله نهيوا، فنقلت ضمة الْيَاء إِلَى الْهَاء فَالتقى ساكنان، فحذفت الْيَاء فَصَارَ: نهوا، على وزن: فعوا، لِأَن الْمَحْذُوف لَام الْفِعْل. قَوْله: (ثمَّ إِن النَّاس استفتوا) ، أَي: طلبُوا مِنْهُ الْفَتْوَى فِي أَمر النِّسَاء. الْفَتْوَى والفتيا بِمَعْنى وَاحِد، وَهُوَ الإسم، والمفتي من يبين الْمُشكل من الْكَلَام، وَأَصله من الفتي وَهُوَ الشَّاب الْقوي، فالمفتي يقوى ببيانه مَا أشكل. قَوْله: (بعد هَذِه الْآيَة) ، وَهِي قَوْله تَعَالَى: {{وَإِن خِفْتُمْ}} إِلَى {{وَربَاع}} (النِّسَاء: 3) . قَوْله: فَأنْزل الله تَعَالَى: {{ويستفتونك فِي النِّسَاء}} (النِّسَاء: 721) . أَي: يطْلبُونَ مِنْك الْفَتْوَى فِي أَمر النِّسَاء. قَالَ ابْن أبي حَاتِم: قَرَأت على مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنَا ابْن وهب أَخْبرنِي يُونُس عَن ابْن شهَاب أَخْبرنِي عُرْوَة بن الزبير، قَالَت عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا: ثمَّ إِن النَّاس استفتوا رَسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد هَذِه الْآيَة فِيهِنَّ، فَأنْزل الله {{ويستفتونك فِي النِّسَاء قل الله يفتيكم فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُم فِي الْكتاب}} (النِّسَاء: 721) . الْآيَة، قَالَت: وَالَّذِي ذكر الله أَن يُتْلَى عَلَيْهِم فِي الْكتاب الْآيَة الأولى الَّتِي قَالَ الله تَعَالَى: {{وَإِن خِفْتُمْ أَلا تقسطوا فِي الْيَتَامَى فأنكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء}} (النِّسَاء: 3) . وَبِهَذَا الْإِسْنَاد عَن عَائِشَة قَالَت: وَقَول الله: {{وترغبون أَن تنكحوهن}} (النِّسَاء: 721) . رَغْبَة أحدكُم عَن يتيمته الَّتِي تكون فِي حجره حِين تكون قَليلَة المَال ... إِلَى آخر مَا سَاقه البُخَارِيّ وَالْمَقْصُود أَن الرجل إِذا كَانَ فِي حجره يتيمة يحل لَهُ تَزْوِيجهَا، فَتَارَة يرغب فِي أَن يَتَزَوَّجهَا، فَأمره الله تَعَالَى أَن يمهرها أُسْوَة أَمْثَالهَا من النِّسَاء، فَإِن لم يفعل فليعدل إِلَى غَيرهَا من النِّسَاء، فقد وسع الله عز وَجل، وَهَذَا الْمَعْنى فِي الْآيَة الأولى الَّتِي فِي أول السُّورَة، وَتارَة لَا يكون للرجل فِيهَا رَغْبَة لدمامتها عِنْده أَو فِي نفس الإمر، فَنَهَاهُ الله، عز وَجل، أَن يعضلها عَن الْأزْوَاج خشيَة أَن يشركوه فِي مَاله الَّذِي بَينه وَبَينهَا، كَمَا قَالَ عَليّ بن أبي طَلْحَة عَن ابْن عَبَّاس. قَوْله: {{فِي يتامى النِّسَاء اللَّاتِي لَا تؤتوهن مَا كتب لَهُنَّ وترغبون أَن تنكحوهن}} (النِّسَاء:؟ ؟) . فَكَانَ الرجل فِي الْجَاهِلِيَّة يكون عِنْده الْيَتِيمَة فيلقي عَلَيْهَا ثَوْبه، فَإِذا فعل ذَلِك بهَا لم يقدر أحد أَن يَتَزَوَّجهَا أبدا، فَإِن كَانَت جميلَة فَهُوَ بهَا تزَوجهَا وَأكل مَالهَا، وَإِن كَانَت دَمِيمَة منعهَا من الرِّجَال حَتَّى تَمُوت، فَإِذا مَاتَت ورثهَا فَحرم ذَلِك وَنهى عَنهُ. قَوْله: (رَغْبَة أحدكُم بيتيمته) ، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: عَن يتيمته، وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب، وَضَبطه الْحَافِظ الدمياطي هَكَذَا.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ‏}‏ إِلَى ‏{‏وَرُبَاعَ‏}‏‏.‏ فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ‏.‏ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ‏{‏وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ‏}‏ إِلَى قَوْلِهِ ‏{‏وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ‏}‏ وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الآيَةُ الأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا ‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ‏}‏ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الآيَةِ الأُخْرَى ‏{‏وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ‏}‏ يَعْنِي هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ لِيَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ، أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ‏.‏

    Narrated `Urwa bin Az-Zubair:That he had asked `Aisha about the meaning of the Statement of Allah: "If you fear that you shall not Be able to deal justly With the orphan girls, then Marry (Other) women of your choice Two or three or four." (4.3) She said, "O my nephew! This is about the orphan girl who lives with her guardian and shares his property. Her wealth and beauty may tempt him to marry her without giving her an adequate Mahr (bridal-money) which might have been given by another suitor. So, such guardians were forbidden to marry such orphan girls unless they treated them justly and gave them the most suitable Mahr; otherwise they were ordered to marry any other woman." `Aisha further said, "After that verse the people again asked the Prophet (about the marriage with orphan 'girls), so Allah revealed the following verses:-- 'They ask your instruction Concerning the women. Say: Allah Instructs you about them And about what is Recited unto you In the Book, concerning The orphan girls to whom You give not the prescribed portions and yet whom you Desire to marry..." (4.127) What is meant by Allah's Saying:-- 'And about what is Recited unto you is the former verse which goes:-- 'If you fear that you shall not Be able to deal justly With the orphan girls, then Marry (other) women of your choice.' (4.3) `Aisha said, "Allah's saying in the other verse:--'Yet whom you desire to marry' (4.127) means the desire of the guardian to marry an orphan girl under his supervision when she has not much property or beauty (in which case he should treat her justly). The guardians were forbidden to marry their orphan girls possessing property and beauty without being just to them, as they generally refrain from marrying them (when they are neither beautiful nor wealthy)

    Telah menceritakan kepada kami ['Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al 'Amiriy Al Uwaisiy] telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Sa'ad] dari [Shalih] dari [Ibnu Syihab] telah menceritakan kepadaku ['Urwah] bahwa dia bertanya kepada ['Aisyah radliallahu 'anha]. Dan [Al Laits] berkata, telah menceritakan kepadaku [Yunus] dari [Ibnu Syihab] be telah menceritakan kapadaku ['Urwah bin Az Zubair] bahwa dia bertanya kepada ['Aisyah radliallahu 'anha] tentang firman Allah yang artinya: ("Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil …. seterusnya hingga …empat-empat". (QS. An-Nisaa ayat 3), maka ia menjawab: "Wahai anak saudariku, yang dimaksud ayat itu adalah seorang anak perempuan yatim yang berada pada asuhan walinya, hartanya ada pada walinya, dan walinya ingin memiliki harta itu dan menikahinya namun ia tidak bisa berbuat adil dalam memberikan maharnya, yaitu memberi seperti ia memberikan untuk yang lainnya, maka mereka dilarang untuk menikahinya kecuali jika mereka bisa berbuat adil pada mereka, dan mereka memberikan mahar terbaik kepadanya, mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang baik untuk mereka selain anak-anak yatim itu". 'Urwah berkata, lalu 'Aisyah berkata, kemudian orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam setelah turunnya ayat ini; wayastaftuunaka finnisaa' (dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita) hingga firmanNya; watarghobuuna antankihuuhunna (dan kalian ingin menikahi mereka) dan yang disebutkan Allah pada firmanNya bahwa; yutla 'alaikum fil kitab (telah disebutkan untuk kalian di dalam Al Quran) ayat pertama yang Allah berfirman didalamnya ada kalimat; wa in khiftum allaa tuqsituu fil yataamaa fankihuu maa thaoba lakum minan nisaa' (jika kalian tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang baik untuk kalian), 'Aisyah berkata, dan firman Allah pada ayat yang lain; watarghobuuna an tankihuuhunna (dan kalian ingin untuk menikahi mereka) yaitu keinginan kalian untuk menikahi anak perempuan yatim yang kalian asuh ketika ia sedikit hartanya dan kurang menarik wajahya, maka mereka dilarang untuk menikahi mereka karena semata hartanya dan kecantikannya dari anak-anak perempuan yatim kecuali dengan adil disebabkan ketidak tertarikan mereka kepada perempuan yatim itu

    Urve İbn Zübeyr r.a.'den rivayet edilmiştir: Urve, Aişe r.anha'ya: "Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdirde) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helal olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın" [Nisa 3] ayetinin hükmünü sordu. O da şöyle cevap verdi: "Kız kardeşimin oğlu! Bu, velisinin evinde bulunan ve malı onunla ortak olan yetim kızdır. Kızın malı ve güzelliği velisini cezbeder ve mehrinde adaletsizlik ederek onunla evlenmek ister ve ona diğer kadınlara verdiği mehir kadar verir. İşte bu ayette kadınlara verilen mehrin en büyüğünü vermeden onlarla evlenmeleri yasaklanmış ve onların dışında hoşlarına giden başka kadınlarla evlenmeleri emredilmiştir. Urve, Aişe'nin şöyle devam ettiğini nakletmiştir: Bu ayet indikten sonra ashabın erkekleri gelerek Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den fetva istediler. Bunun üzerine "Senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki: onlara ait hükmü size Allah açıklıyor: Kitap'ta, kendileri için yazılmışı (mirası) vermeyip nikahlamak istediğiniz yetim kadınlar, çaresiz çocuklar ve yetimlere karşı adil olmanız hakkında size okunan ayetler (Allah'ın hükmünü apaçık ortaya koymaktadır)" [Nisa 127] ayeti indirildi. Allah'ın size okunacağını bildirdiği ayet, "Eğer (kendileriyle evlendiğiniz taktirde) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helalolan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın" [Nisa 3] ayetidir. Aişe yukarıdaki ayette geçen "nikahlamak istediğiniz yetim kadınlar" ifadesi ile ilgili şu açıklamayı yapmıştır: Bu, evinizde (korumanız altında) olan yetim kızdan, malı ve güzelliği az iken yüz çevirip evlenmek istememenizdir. Malı az olan ve güzelolmayan yetim kızlarla evlenmek istemediklerinden dolayı, ayette, insanların yetim kızların malını elde etmek arzusuyla onlara mehirlerini adilane vermeden evlenmeleri yasaklanmıştır. Tekrar:

    ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ عامری اویسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے صالح نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تھا (دوسری سند) اور لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے ( سورۃ نساء میں ) اس آیت کے بارے میں پوچھا «وإن خفتم‏» سے «ورباع‏» ”اگر تم کو یتیموں میں انصاف نہ کرنے کا ڈر ہو تو جو عورتیں پسند آئیں دو دو تین تین چار چار نکاح میں لاؤ“ انہوں نے کہا میرے بھانجے یہ آیت اس یتیم لڑکی کے بارے میں ہے جو اپنے ولی ( محافظ رشتہ دار جیسے چچیرا بھائی، پھوپھی زاد یا ماموں زاد بھائی ) کی پرورش میں ہو اور ترکے کے مال میں اس کی ساجھی ہو اور وہ اس کی مالداری اور خوبصورتی پر فریفتہ ہو کر اس سے نکاح کر لینا چاہے لیکن پورا مہر انصاف سے جتنا اس کو اور جگہ ملتا وہ نہ دے، تو اسے اس سے منع کر دیا گیا کہ ایسی یتیم لڑکیوں سے نکاح کرے۔ البتہ اگر ان کے ساتھ ان کے ولی انصاف کر سکیں اور ان کی حسب حیثیت بہتر سے بہتر طرز عمل مہر کے بارے میں اختیار کریں ( تو اس صورت میں نکاح کرنے کی اجازت ہے ) اور ان سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ان کے سوا جو بھی عورت انہیں پسند ہو ان سے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ عروہ بن زبیر نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا، پھر لوگوں نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ( ایسی لڑکیوں سے نکاح کی اجازت کے بارے میں ) مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی «ويستفتونك في النساء‏» ”اور آپ سے عورتوں کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں“۔ آگے فرمایا اور تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو۔ یہ جو اس آیت میں ہے اور جو قرآن میں تم پر پڑھا جاتا ہے اس سے مراد پہلی آیت ہے یعنی ”اگر تم کو یتیموں میں انصاف نہ ہو سکنے کا ڈر ہو تو دوسری عورتیں جو بھلی لگیں ان سے نکاح کر لو“۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یہ جو اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا اور تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس سے یہ غرض ہے کہ جو یتیم لڑکی تمہاری پرورش میں ہو اور مال اور جمال کم رکھتی ہو اس سے تو تم نفرت کرتے ہو، اس لیے جس یتیم لڑکی کے مال اور جمال میں تم کو رغبت ہو اس سے بھی نکاح نہ کرو مگر اس صورت میں جب انصاف کے ساتھ ان کا پورا مہر ادا کرو۔

    ‘উরওয়াহ ইবনু যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি একবার ‘আয়িশাহ (রাযি.)-কে আল্লাহ তা‘আলার বাণীঃ ‘‘আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তাহলে অন্য মহিলাদের মধ্য হতে তোমাদের পছন্দ মতো দু’জন বা তিনজন কিংবা চারজনকে বিয়ে করতে পার’’- (আন-নিসাঃ ৩)। এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে ‘আয়িশাহ (রাযি.) বললেন, আমার ভাগিনা! এ হচ্ছে সেই ইয়াতীম মেয়ের কথা, যে অভিভাবকের আশ্রয়ে থাকে এবং তার সম্পদে অংশীদার হয়। এদিকে মেয়ের ধন-রূপে মুগ্ধ হয়ে তার অভিভাবক মোহরানার ব্যাপারে সুবিচার না করে অর্থাৎ, অন্য কেউ যে পরিমাণ মোহরানা দিতে রাজী হত, তা না দিয়েই তাকে বিয়ে করতে চাইত। তাই প্রাপ্য মোহরানা আদায়ের মাধ্যমে সুবিচার না করা পর্যন্ত তাদেরকে আশ্রিতা ইয়াতীম বালিকাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং পছন্দমত অন্য মহিলাদেরকে বিয়ে করতে বলা হয়েছে। ‘উরওয়াহ (রাঃ) বলেন, ‘আয়িশাহ (রাযি.) বলেছেন, পরে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট (মহিলাদের সম্পর্কে) ফাতওয়া জিজ্ঞেস করলেন তখন আল্লাহ তা‘আলা আয়াত নাযিল করেন- ‘‘তারা আপনার নিকট মহিলাদের সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করে, আপনি বলুন, আল্লাহই তাদের সম্পর্কে তোমাদের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আর ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কে কিতাব হতে তোমাদেরকে পাঠ করে শোনানো হয়, তাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ রয়েছে, তা তোমরা তাদের দাও না অথচ তাদের তোমরা বিয়ে করতে চাও’’- (আন-নিসা : ১২৭)। يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ বলে আল্লাহ তা‘আলা পূর্বোক্ত আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন; যেখানে বলা হয়েছে- (وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) ‘‘আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে অন্য নারীদের মধ্যে হতে তোমাদের পছন্দ মতো দু’জন বা তিনজন কিংবা চারজন বিয়ে করতে পারবে’’। ‘আয়িশাহ (রাযি.) বলেন, আর অপর আয়াতে আল্লাহ তা‘আলার ইরশাদ এর মর্ম হল, ‘‘ধন ও রূপের স্বল্পতা হেতু তোমাদের আশ্রিতা ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি তোমাদের অনাগ্রহ’’। তাই ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি অনাগ্রহ সত্ত্বেও শুধু ধন-রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য ন্যায়সঙ্গত মোহরানা আদায় করে বিয়ে করতে পারে। (২৭৬৩, ৪৫৭৩, ৪৫৭৪, ৪৬০০, ৫০৬৪, ৫০৯২, ৫০৯৮, ৫১২৮, ৫১৩১, ৫১৪০, ৬৯২০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৩১৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    உர்வா பின் அஸ்ஸுபைர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், ‘‘அநாதை(ப் பெண்)களிடம் நேர்மையாக நடக்க இயலாது என்று நீங்கள் அஞ்சினால், உங்களுக்கு விருப்பமான பெண்களை இரண்டிரண்டாக, மும்மூன்றாக, நான்கு நான்காக மணந்துகொள்ளுங்கள்” (4:3) எனும் இறைவசனம் குறித்துக் கேட்டேன். அதற்கு அவர்கள் பின்வருமாறு விளக்கமளித்தார்கள்: என் சகோதரி (அஸ்மாவின்) மகனே! இந்த (வசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ள) பெண், தன் காப்பாளரின் (வலீயின்) மடியில் (பொறுப்பில்) வளர்கின்ற அநாதைப் பெண் ஆவாள். அவருடைய செல்வத்தில் அவளும் பங்காளியாக இருப்பாள். இந்நிலையில் அவளுடைய செல்வத்தாலும் அழகாலும் கவரப்பட்டு, அவளுடைய காப்பாளர் அவளது மணக்கொடை விஷயத்தில் நீதியுடன் நடக்காமல், மற்றவர்கள் அவளுக்குக் கொடுப்பதைப் போன்ற மஹ்ரை அவளுக்குக் கொடுக் காமல் அவளை மணமுடித்துக்கொள்ள விரும்புவார். இவ்விதம் காப்பாளர்கள் தம் பொறுப்பி லிருக்கும் அநாதைப் பெண்களை அவர்களுக்கு நீதி செலுத்தாமல், அவர்களைப் போன்ற பெண்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் மஹ்ரில் மிக உயர்ந்த மஹ்ர் எதுவோ அதை அவர்களுக்குக் கொடுக்காமல் அவர்களை மணமுடித்துக்கொள்ள அவர்களுக்கு (இந்த இறைவசனத்தின் வாயிலாக) தடை விதிக்கப்பட்டது. அந்தப் பெண்களைத் தவிரவுள்ள மற்றப் பெண்களில் அவர்களுக்கு விருப்பமான பெண்களை மணமுடித்துக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்குக் கட்டளையிடப்பட்டது. இந்த இறைவசனம் அருளப்பட்ட பின்பும் மக்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தீர்ப்புக் கேட்டு வரலாயினர். ஆகவே அல்லாஹ், ‘‘(நபியே!) பெண்கள் தொடர்பாக அவர்கள் உம்மிடம் தீர்ப்பு கோருகின்றனர். நீர் கூறுவீராக: அவர்கள் குறித்து அல்லாஹ் உங்களுக்குத் தீர்ப்பு வழங்குகின்றான். மேலும், அநாதைப் பெண்களுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டதை அவர்களுக்கு நீங்கள் வழங்காமலேயே அவர்களை நீங்கள் மணந்துகொள்ள விரும்புவது பற்றியும், பலவீனமான சிறுவர்கள் பற்றியும் (இவ்)வேதத்தில் உங்களுக்கு ஓதிக் காட்டப்படுகின்ற வசனமும் (உங்களுக்குத் தீர்ப்பு வழங்குகின்றது)” (4:127) எனும் வசனத்தை அருளினான். யிஇவ்வேதத்தில் (ஏற்கெனவே) உங்களுக்கு ஓதிக்காட்டப்படுகின்ற வசனம்’ என்று அல்லாஹ் குறிப்பிட்டிருப்பது, ‘‘அநாதை(ப் பெண்)களுடன் நீதியுடன் நடக்க இயலாது என்று நீங்கள் அஞ்சி னால்...” எனும் (4:3) வசனத்தையே குறிக்கிறது. ‘அவர்களை நீங்கள் மணந்துகொள்ள விரும்புவது’ (4:127) எனும் பிந்திய வசனத்தின் தொடர், உங்களில் ஒரு காப்பாளர் தமது பராமரிப்பில் இருக்கும் அநாதைப் பெண் ஒருத்தியை, அவள் செல்வமும் அழகும் குறைந்தவளாக இருக்கும்போது விரும்பாமலிருப்பதைக் குறிக்கும். (செல்வத்தில் குறைந்தவர்களாக இருக்கும்போது) அந்த (அநாதை)ப் பெண்களை மணமுடித்துக்கொள்ள அவர்கள் விரும்பாமலிருந்த காரணத்தால், அவர்கள் எந்த அநாதைப் பெண்களின் செல்வத்திற்கும் அழகுக்கும் ஆசைப்பட்டார்களோ அந்தப் பெண்களையும் ‘நீதியான முறையில் தவிர மணமுடித்துக் கொள்ளலாகாது’ என்று அவர்களுக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டது.8 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :