• 601
  • سَأَلَ عَائِشَةَ : {{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ }} قَالَتْ : " هِيَ اليَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا ، فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : {{ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ }} فَذَكَرَ الحَدِيثَ "

    حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ ، يُحَدِّثُ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ : {{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ }} قَالَتْ : هِيَ اليَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا ، فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعْدُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : {{ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ }} فَذَكَرَ الحَدِيثَ

    حجر: الحجر : الكنف والرعاية والتربية
    وليها: الولي : مَنْ يقوم بتحمل المسئولية والوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها
    بأدنى: أدنى : أقل
    يقسطوا: الإقساط : العدل
    الصداق: الصداق : المهر
    هِيَ اليَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا
    حديث رقم: 2389 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب شركة اليتيم وأهل الميراث
    حديث رقم: 4320 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى}
    حديث رقم: 2638 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3]
    حديث رقم: 4321 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى}
    حديث رقم: 4347 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: {ويستفتونك في النساء، قل: الله يفتيكم فيهن، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء} [النساء: 127]
    حديث رقم: 4826 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب لا يتزوج أكثر من أربع
    حديث رقم: 4794 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح
    حديث رقم: 4852 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب من قال: لا نكاح إلا بولي
    حديث رقم: 4820 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
    حديث رقم: 4855 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب إذا كان الولي هو الخاطب
    حديث رقم: 4863 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب تزويج اليتيمة "
    حديث رقم: 5454 في صحيح مسلم كتاب التَّفْسِيرِ بَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 5456 في صحيح مسلم كتاب التَّفْسِيرِ بَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 5455 في صحيح مسلم كتاب التَّفْسِيرِ بَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 5457 في صحيح مسلم كتاب التَّفْسِيرِ بَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 1808 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 3330 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح القسط في الأصدقة
    حديث رقم: 4149 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5360 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْقِسْطُ فِي الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 10649 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
    حديث رقم: 10683 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا
    حديث رقم: 13388 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ قَوْلُهُ : فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
    حديث رقم: 13395 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 8930 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ
    حديث رقم: 8931 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ
    حديث رقم: 12915 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12916 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12859 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12918 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 3205 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3207 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3208 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3206 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 11 في مسند عائشة مسند عائشة عِيسَى بنِ يونِس عَنْ هِشَامٍ
    حديث رقم: 86 في مسند عائشة مسند عائشة عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ
    حديث رقم: 3634 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا
    حديث رقم: 3637 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا
    حديث رقم: 3635 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا
    حديث رقم: 3636 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا
    حديث رقم: 5009 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا
    حديث رقم: 5010 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا

    [6965] مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ أَيْ مِنْ سِوَاهُنَّ قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الطَّيِّبِ مَعْنَى الْآيَةِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فِي الْيَتَامَى الْأَطْفَالِ اللَّاتِي لَا أَوْلِيَاءَ لَهُنَّ يُطَالِبُونَكُمْ بِحُقُوقِهِنَّ وَلَا تَأْمَنُوا مِنْ تَرْكِ الْقِيَامِ بِحُقُوقِهِنَّ لِعَجْزِهِنَّ عَنْ ذَلِكَ فَتَزَوَّجُوا مِنَ النِّسَاءِ الْقَادِرَاتِ عَلَى تَدْبِيرِ أُمُورِهِنَّ أَوْ مَنْ لَهُنَّ أَوْلِيَاءُ يَمْنَعُونَكُمْ مِنَ الْحَيْفِ عَلَيْهِنَّ وَقَوْلِهِ ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كَذَا فِي الْأَصْلِ وَقَدْ تقدم سِيَاقه(قَوْلُهُ بَابُ إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ) فَقُضِيَ بِالضَّمِّ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ أَيْ حُكِمَ وَيَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْمَعْلُومِ أَيْ حَكَمَ الْقَاضِي عَلَى الْغَاصِبِ قَوْلُهُ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا أَيِ اطَّلَعَ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَمُتْ فَهِيَ لَهُ أَيْ لِصَاحِبِهَا الْمَغْصُوبَةِ مِنْهُ وَتُرَدُّ الْقِيمَةُ أَيْ عَلَى الْغَاصِبِ وَلَا تَكُونُ الْقِيمَةُ ثَمَنًا أَيْ لِعَدَمِ جَرَيَانِ بَيْعٍ بَيْنَهُمَا وَإِنَّمَا أَخَذَ الْقِيمَةَ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ الْجَارِيَةِ فَإِذَا زَالَ ذَلِكَ وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى الْأَصْلِ قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ لِأَخْذِهِ الْقِيمَةَ أَيْ مِنَ الْغَاصِبِ قَوْلُهُ وَفِي هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنِ اشْتَهَى جَارِيَةَ رَجُلٍ لَا يَبِيعُهَا فَغَصَبَهَا وَاعْتَلَّ أَيِ احْتَجَّ أَيْ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتِ الصُّورَةُ فِي غَيْرِ الْجَارِيَةِ مِنْ مَأْكُولٍ أَوْ غَيْرِهِ وَادَّعَى فَسَادَهُ وَكَذَا لَوْ غَصَبَ حَيَوَانًا مَأْكُولًا فَذَبَحَهُ قَوْلُهُ فَتَطِيبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةُ غَيره أَي وَكَذَا مَال غَيْرُهُ قَوْلُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ وَصَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ مُطَوَّلًا فِي أَوَاخِرِ الْحَجِّ وَأَحَلْتُ بِشَرْحِهِ عَلَى كِتَابِ الْفِتَنِ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ ظَاهِرُ قَوْلِهِ أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ مُقَابَلَةُ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ فَيُفِيدُ التَّوْزِيعَ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَالُ كُلِّ شَخْصٍ عَلَى كُلِّ شَخْصٍ حَرَامًا فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَالُهُ عَلَيْهِ حَرَامًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا هُوَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ قَتَلَ بَنُو فُلَانٍ أَنْفُسَهُمْ أَيْ قَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَفِيهِ مَجَازٌ لِلْقَرِينَةِ الصَّارِفَةِ عَنِ الظَّاهِرِ قَوْلُهُ وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ أَيْ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ إِلَخْ وَقد وَصله فِي الْبَاب عَن بن عُمَرَ وَسُفْيَانَ فِي سَنَدِهِ هُوَ الثَّوْرِيُّ وَمَضَى شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي الْجِهَادِ وَالِاحْتِجَاجُ بِهِ ظَاهِرٌ لِأَنَّ دَعْوَى الْغَاصِبِ أَنَّهَا مَاتَتْ خِيَانَةٌ وَغَدْرٌ فِي حق أَخِيه الْمُسلم قَالَ بن بَطَّالٍ خَالَفَ أَبَا حَنِيفَةَ الْجُمْهُورُ فِي ذَلِكَ فَاحْتَجَّ هُوَ بِأَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ الشَّيْءُ وَبَدَلُهُ فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَاحِدٍ وَاحْتُجَّ لِلْجُمْهُورِ بِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ وَلِأَنَّ الْقِيمَةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ بِنَاءً عَلَى صِدْقِ دَعْوَى الْغَاصِبِ أَنَّ الْجَارِيَةَ مَاتَتْ فَلَمَّا تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَمُتْ فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ الْمَغْصُوبَةِ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا عَقْدٌ صَحِيحٌ فَوَجَبَ أَنْ تُرَدَّ إِلَى صَاحِبِهَا قَالَ وَفَرَّقُوا بَيْنَ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ بِأَنَّ الثَّمَنَ فِي مُقَابَلَةِ الشَّيْءِ الْقَائِمِ وَالْقِيمَةَ فِي الشَّيْءِ الْمُسْتَهْلَكِ وَكَذَا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْغَصْبِ وَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَنَّ الْبَائِعَ رَضِيَ بِأَخْذِ الثَّمَنِ عِوَضًا عَنْ سِلْعَتِهِ وَأَذِنَ لِلْمُشْتَرِي بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا فَإِصْلَاحُ هَذَا الْبَيْعِ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَةَ السِّلْعَةِ إِنْ فَاتَتْ وَالْغَاصِبُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْمَالِكُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ الْغَاصِبُ إِلَّا إِنْ رَضِيَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِقِيمَتِهِ قُلْتُ وَمَحَلُّ الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ أَوَّلًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَدَّعِيَ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى الْغَاصِبِ بِالْجَارِيَةِ فَيُجِيبُ بِأَنَّهَا مَاتَتْ فَيُصَدِّقَهُ أَوْ يُكَذِّبَهُ فَيُقِيمَ الْغَاصِبُ الْبَيِّنَةَ أَوْ يَسْتَحْلِفَهُ فَيَنْكُلَ عَنِ الْيَمِينِ فَيَكُونَ الْمُسْتَحَقُّ حِينَئِذٍ عَلَى الْغَاصِبِ الْقِيمَةَ لِرِضَا الْمُدَّعِي بِالْمُبَادَلَةِ بِهَذَا الْقَدْرِ حَيْثُ ادَّعَاهُ أَمَّا لَوْ أَخَذَ الْقِيمَةَ بِقَوْلِ الْغَاصِبِ مَعَ حَلِفِهِ أَنَّهَا مَاتَتْ فَالْمُدَّعِي حِينَئِذٍ بِالْخِيَارِ إِذَا ظَهَرَ كَذِبُ الْغَاصِبِ إِنْ شَاءَ أَمْضَى الضَّمَانَ وَإِنْ شَاءَ اسْتَعَادَ الْجَارِيَةَ وَرَدَّ الْعِوَضَ وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الْمَالِكَ مَلَكَ بَدَلَ الْمَغْصُوبِ رَقَبَةً وَبَدَنًا فَزَالَ مِلْكُهُ عَنِ الْمُبْدَلِ لِكَوْنِهِ قَابِلًا لِلنَّقْلِ فَلَمْ يَقَعِ الْحُكْمُ لِلتَّعَدِّي مَحْضًا بَلْ لِلضَّمَانِ الْمَشْرُوطِ وَلَوْ نَشَأَ مِنْهُ فَوَاتُ الْجَارِيَةِ عَلَى صَاحِبِهَا بِالْحِيلَةِ وَلَوْ تَرَتَّبَ الْإِثْمُ عَلَى الْغَاصِبِ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي صِحَة العقد وَالله أعلم وَقَالَ بن الْمُنِيرِ مَا مُلَخَّصُهُ أَلْزَمَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ مَالِكًا بِأَنَّهُ يَقُولُ فِي الْآبِقِ إِذَا أَخَذَ الْمَالِكُ قِيمَتَهُ مِمَّنْ وَجَدَهُ فَغَصَبَهُ أَنَّ الْغَاصِبَ يَمْلِكُهُ فَلَوْ مَوَّهَ الْغَاصِبُ بِأَنَّهُ مُسْتَمِرُّ الْإِبَاقِ أَوْ أَوْهَمَ مَوْتَهُ ثُمَّ ظَهَرَ خِلَافُ ذَلِكَ فَلِلْمَالِكِ أَخذهوالْحَدِيث يتَنَاوَل التمويه وَغَيره وَيَقْتَضِي أَنْ يَعُودَ الْعَبْدُ لِلْمَالِكِ وَالْقِيمَةُ إِنْ كَانَتْ ثَمَنًا لَمْ يَعُدِ الْعَبْدُ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ثَمَنًا عَادَ الْعَبْدُ مُطْلَقًا وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ إِذَا لَمْ يَقَعِ التَّرَاضِي وَمَعَ وُجُودِ التَّمْوِيهِ لَمْ يَحْصُلِ الرِّضَا بِالْعِوَضِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَمْوِيهٌ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِالْعِوَضِ وَتُقَدَّرُ الْقِيمَةُ ثَمَنًا (قَوْلُهُ بَابٌ كَذَا) لِلْأَكْثَرِ بِغَيْر تَرْجَمَة وحذفه بن بطال والنسفي والإسماعيلي وأضاف بن بَطَّالٍ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ لِلْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ وَتَعَلُّقُهُ بِهِ ظَاهِرٌ جِدًّا لِدَلَالَتِهِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلِنَهْيِهِ عَنْ أَخْذِهِ إِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِغَرِيمِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ هُوَ كَالْفَصْلِ مِنَ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ وَإِنَّمَا أَفْرَدَهُ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ وَغَيْرَهُ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَوْلُهُ

    باب مَا يُنْهَى مِنَ الاِحْتِيَالِ لِلْوَلِىِّ فِى الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِوَأَنْ لاَ يُكَمِّلَ صَدَاقَهَا.(باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة) التي ترغب وليها فيها (وأن لا يكمل) بكسر الميم مشددة (صداقها) ولأبي ذر لها صداقها.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6599 ... ورقمه عند البغا: 6965 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: {{وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}} [النساء: 127] قَالَتْ: هِىَ الْيَتِيمَةُ فِى حَجْرِ وَلِيِّهَا. فَيَرْغَبُ فِى مَالِهَا وَجَمَالِهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِى إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَاءِ}} [النساء: 127] فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.وبه قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال:
    (حدّثنا) ولأبي ذر أخبرنا (شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن الزهري) محمد بن مسلم (قال: كان عروة) بن الزبير (يحدّث أنه سأل عائشة) -رضي الله عنها- عن معنى قوله تعالى: ({{وإن خفتم أن لا تقسطوا}}) نكاح ({{اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء}}) [النساء: 3] أي من سواهن، وسقط لأبي ذر: من النساء (قالت) عائشة -رضي الله عنها- (هي اليتيمة) التي مات أبوها تكون (في حجر وليها) القائم بأمورها (فيرغب في مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بأدنى) بأقل (من سنّة نسائها) من مهر مثل أقاربها (فنهوا) بضم النون (عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن) بضم التحتية وسكون القاف أي يعدلوا (في إكمال الصداق) على عادتهن في ذلك. (ثم استفتى الناس رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعد) بالبناء على الضم أي بعد ذلك كما في إحدى الروايات (فأنزل الله) تعالى ({{ويستفتونك}}) بالواو ولأبي ذر يستفتونك بإسقاطها ({{في النساء}}) [النساء: 127] (فذكر الحديث) وفي باب الأكفاء من كتاب النكاح بلفظ: إلى ترغبون أن تنكحوهن فأنزل الله لهن: إن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق، وقال ابن بطال: فيه أنه لا يجوز للولي أن يتزوج يتيمة بأقل من صداقها ولا أن يعطيها من العروض في صداقها ما لا يفي بقيمة صداق مثلها.ومطابقة الحديث للترجمة واضحة.

    (بابُُ مَا يُنْهاى عَنَ الاحْتِيالِ لِلْوَلِيِّ فِي اليَتِيمَةِ المَرْغُوبَةِ وأنْ لَا يُكَمِّلَ صَداقَها)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا ينْهَى عَن الاحتيال للْوَلِيّ فِي الْيَتِيمَة الَّتِي يرغب وَليهَا فِيهَا، وَفِي بَيَان مَا ينْهَى أَن لَا يكمل صَدَاقهَا، ويروى أَن لَا يكمل لَهَا صَدَاقهَا.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6599 ... ورقمه عند البغا:6965 ]
    - حدّثنا أبُو اليَمانِ، حدّثنا شُعَيْبٌ، عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أنَّهُ سَألَ عائِشَةَ {{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذالِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ}} قالَتْ هِيَ اليَتِيمَةُ فِي حَجْر وَلِيِّها. فَيَرْغَبُ فِي مالِها وجَمالها فَيُرِيدُ أنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسائِها، فَنُهُوا عَنْ نِكاحِهِنَّ إِلَّا أنْ يُقْسِطُوا لهُنَّ فِي إكْمالِ الصَّداقِ، ثمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رسولَ الله بَعْدُ فأنْزلَ الله {{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَآءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِى يَتَامَى النِّسَآءِ الَّلَاتِى لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً}} فَذَكَرَ الحَدِيثَمطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَأَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع، وَشُعَيْب بن أبي حَمْزَة.والْحَدِيث مضى فِي التَّفْسِير فِي مَوَاضِع فِي سُورَة النِّسَاء، وَمضى الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى.قَوْله: فِي حجر وَليهَا بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَكسرهَا. قَوْله: بِأَدْنَى من سنة نسائها أَي: أقل من
    مهر مثل أقاربها. قَوْله: فنهوا على صِيغَة الْمَجْهُول. قَوْله: إِلَّا أَن يقسطوا بِضَم الْيَاء من الإقساط وَهُوَ الْعدْل. قَوْله: فَذكر الحَدِيث أَي: بَاقِي الحَدِيث. واليتيمة إِذا كَانَت ذَات جمال وَمَال رَغِبُوا فِي نِكَاحهَا وَإِذا كَانَت مرغوباً عَنْهَا فِي قلَّة المَال وَالْجمال تركوها، وَأخذُوا غَيرهَا من النِّسَاء. قلت: فَكَمَا يتركونها مرغوبين عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُم أَن ينكحوها إِذا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَن يقسطوا لَهَا ويعطوها حَقّهَا الأوفى من الصَدَاق.

    حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ‏}‏‏.‏ قَالَتْ هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ‏{‏وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ‏}‏ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏

    Narrated `Urwa:That he asked `Aisha regarding the Verse: 'If you fear that you shall not be able to deal justly with the orphan girls, marry (other) women of your choice.' (4.3) `Aisha said, "It is about an orphan girl under the custody of her guardian who being attracted by her wealth and beauty wants to marry her with Mahr less than other women of her status. So such guardians were forbidden to marry them unless they treat them justly by giving them their full Mahr. Then the people sought the verdict of Allah's Apostle for such cases, whereupon Allah revealed: 'They ask your instruction concerning women..' (4.127) (The sub-narrator then mentioned the Hadith)

    Telah menceritakan kepada kami [Abul Yaman] telah menceritakan kepada kami [Syu'aib] dari [Az Zuhri] mengatakan, [Urwah] menceritakan; ia bertanya [Aisyah] tentang ayat; 'Jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap yatimmu, maka nikahilah wanita yang baik-baik bagimu, dua, tiga, atau empat (QS. Annisa'; 3) dia mengatakan; 'yaitu yatim dalam asuhan walinya, dan si wali tersebut kurang menyukai kecantikan dan hartanya, namun tetap akan ia nikahi dengan syarat membayar mahar serendah-rendahnya yang menyalahi adat normal. Maka mereka dilarang menikahi anak-anak yatim tersebut kecuali jika berbuat adil dengan membayar mahar secara sempurna, lantas para sahabat bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di kemudian hari, maka Allah menurunkan ayat; 'Mereka meminta fatwa kepadamu,,, dan seterusnya (QS. Annisa' 127), kemudian dia menyebutkan hadits

    Urve b. ZUbeyr, Hz. Aişe r.anha'ye "Eğer yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın"(Nisa 3) ayet-i kerimesini sorunca Aişe r.anha şöyle cevap verir: Burada sözü edilen yetim kız, hamisinin himayesinde bulunur. Hamisi onun malı ve güzelliğine rağbet eder ve ona emsalinin mehrinin en azını vermek suretiyle kendisiyle evlenmek ister. İşte bu ayetlerde o gibi velilerin velayetleri altındaki yetim kızların mehirlerini tamamlamak suretiyle kendilerine adaletle davranmadıkça nikah etmeleri yasaklanmıştı. Sonra insanlar Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelerek bu konuda fetva istediler. Bunun üzerine Allahu Teala "Senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar"(Nisa 127) ayet-i kerimesini indirdi. Fethu'l-Bari Açıklaması: "Velinin bizzat kendisinin evlenmek istediği yetim kız hakkında hile yapmasının ve o kızın mehrini tam olarak vermemesinin yasak olması." İmam Buhari bu konuda Aişe r.anha hadisine yer vermiştir. İbn Battal şöyle der: Ayete göre bir velinin yetim bir kızla mehrinden daha azını vermek suretiyle veya mehr-i misli değerine yetmeyecek bir mal vererek kendisi ile evlenmesi caiz değildir. Bu ayetin nüzul sebebi hakkında ihtilaf edilmiştir. Nitekim bu hususa sözkonusu hadisin Nisa suresinin tefsiri bölümünde açıklaması yapılırken değinilmişti. Ayetteki '..........." ifadesinde bir hazf vardır. Takdiri ........= yetim kızların nikahı hususunda" demektir. ".........." yani yetim kızlar dışında beğendiğiniz kadınlar demektir. Kadı Ebu Bekir b. et-Tayyib şöyle der: Ayetin manası şöyledir: Haklarını talep edecek velileri bulunmayan yetim kızların haklarına riayet edememekten korkarsanız, haklarını arama güçleri olmadığı için onları ifa edemeyeceğinizden emin değilseniz, işlerini çekip çevirmeye gücü yeten ya da kendilerine haksızlık etmenize engelolacak velileri bulunan kadınlarla evleniniz

    ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے کہ عروہ ان سے بیان کرتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آیت «وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء‏» ”اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں۔“ آپ نے کہا کہ اس آیت میں ایسی یتیم لڑکی کا ذکر ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور ولی لڑکی کے مال اور اس کے حسن سے رغبت رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ عورتوں ( کے مہر وغیرہ کے متعلق ) جو سب سے معمولی طریقہ ہے اس کے مطابق اس سے نکاح کرے تو ایسے ولیوں کو ان لڑکیوں کے نکاح سے منع کیا گیا ہے۔ سوا اس صورت کے کہ ولی مہر کو پورا کرنے میں انصاف سے کام لے۔ پھر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی «ويستفتونك في النساء‏» ”اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں۔“ اور اس واقعہ کا ذکر کیا۔

    ‘উরওয়াহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি ‘আয়িশাহ (রাঃ)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন (وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) ‘‘যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, (নারী) ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে নারীদের মধ্য হতে নিজেদের পছন্দমত দুই-দুই, তিন-তিন ও চার-চার জনকে বিবাহ কর’’- (সূরাহ আন্-নিসা ৪/৩)। তিনি বললেন, এ আয়াত ঐ ইয়াতীম মেয়ের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যে তার অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে আছে। আর অভিভাবক তার সম্পদ ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং তার স্বগোত্রীয় মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রচলিত মাহরের চেয়ে কম মাহর দিয়ে বিয়ে করে নেয়ার মনস্থ করে। তাই তাদেরকে এমন ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিয়ে করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি পূর্ণ মাহর দিয়ে তাদের সঙ্গে সুবিচার করে তবে অন্য কথা। এরপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে আল্লাহ্ এ আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ ‘‘লোকেরা তোমার কাছে নারীদের সম্বন্ধে বিধান জানতে চাচ্ছে......’’ (সূরাহ আন্-নিসা ৪/১২৭)। তারপর হাদীসের (বাকি অংশ) বর্ণনা করেন। [২৪৯৪] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৪৮১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    உர்வா பின் அஸ்ஸுபைர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (என் சிறிய தாயார்) ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், “அநாதை(ப் பெண் களைத் திருமணம் செய்து அவர்)களிடம் நீங்கள் நீதியோடு நடந்துகொள்ள முடியாது என்று நீங்கள் அஞ்சினால் உங்களுக்கு விருப்பமான (வேறு) பெண்களை மணந்துகொள்ளுங்கள்” என்று தொடங்கும் (4:3ஆவது) இறைவசனம் குறித்துக் கேட்டேன். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: அநாதைப் பெண் ஒருத்தி தன் காப்பாளரின் பாதுகாப்பில் இருந்துவருவாள். அவர் அப்பெண்ணின் செல்வத்தை யும் அழகையும் கண்டு ஆசைப்பட்டு அவளைப் போன்ற பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டுவரும் மணக்கொடையை விட மிகக் குறைந்த அளவு மணக் கொடை (மஹ்ர்) கொடுத்து அவளை மணமுடித்துக்கொள்ள விரும்புவார். அப்போதுதான், முழுமையான மணக் கொடை (மஹ்ர்) கொடுத்து அப்பெண் களுக்கு நீங்கள் நீதி செலுத்தாத வரை அவர்களை நீங்கள் மணமுடிக்கக் கூடாது என அவர்களுக்குத் தடை விதிக்கப் பட்டது. அதன் பின்னரும் மக்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இது குறித்துத் தீர்ப்புக் கேட்டனர். அப்போதுதான் “(நபியே! மக்கள்) உம்மிடம் பெண்கள் பற்றி தீர்ப்பு வழங்கும்படி கேட்கிறார்கள்” என்று தொடங்கும் (4:127ஆவது) வசனத்தை அல்லாஹ் அருளினான். தொடர்ந்து அறிவிப்பாளர் இந்த ஹதீஸின் முழுத் தொடரையும் கூறினார்.18 அத்தியாயம் :