• 101
  • سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : {{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى }} ، قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ اليَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا " فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ " . قَالَتْ : " وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : {{ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ }} إِلَى {{ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ }} فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَهُمْ : أَنَّ اليَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَسُنَّتِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ المَالِ وَالجَمَالِ ، تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ " قَالَتْ : فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا ، وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الأَوْفَى فِي الصَّدَاقِ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : {{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى }} ، قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ اليَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ . قَالَتْ : وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : {{ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ }} إِلَى {{ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ }} فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَهُمْ : أَنَّ اليَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَسُنَّتِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ المَالِ وَالجَمَالِ ، تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ : فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا ، وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الأَوْفَى فِي الصَّدَاقِ

    حجر: الحجر : الكنف والرعاية والتربية
    وليها: الولي : مَنْ يقوم بتحمل المسئولية والوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها
    صداقها: الصداق : المهر
    يقسطوا: الإقساط : العدل
    الصداق: الصداق : المهر
    وسنتها: سنتهن : المراد مهر أمثالهن
    وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَهُمْ :
    حديث رقم: 2389 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب شركة اليتيم وأهل الميراث
    حديث رقم: 4320 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى}
    حديث رقم: 2638 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3]
    حديث رقم: 4321 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى}
    حديث رقم: 4347 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: {ويستفتونك في النساء، قل: الله يفتيكم فيهن، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء} [النساء: 127]
    حديث رقم: 4826 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب لا يتزوج أكثر من أربع
    حديث رقم: 4794 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح
    حديث رقم: 4852 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب من قال: لا نكاح إلا بولي
    حديث رقم: 4855 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب إذا كان الولي هو الخاطب
    حديث رقم: 4863 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب تزويج اليتيمة "
    حديث رقم: 6599 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، وأن لا يكمل لها صداقها
    حديث رقم: 5454 في صحيح مسلم كتاب التَّفْسِيرِ بَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 5456 في صحيح مسلم كتاب التَّفْسِيرِ بَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 5457 في صحيح مسلم كتاب التَّفْسِيرِ بَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 5455 في صحيح مسلم كتاب التَّفْسِيرِ بَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 1808 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 3330 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح القسط في الأصدقة
    حديث رقم: 4149 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5360 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْقِسْطُ فِي الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 10649 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
    حديث رقم: 10683 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا
    حديث رقم: 13388 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ قَوْلُهُ : فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
    حديث رقم: 13395 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 8930 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ
    حديث رقم: 8931 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ
    حديث رقم: 12915 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12916 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12859 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12918 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 3205 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3207 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3206 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3208 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 11 في مسند عائشة مسند عائشة عِيسَى بنِ يونِس عَنْ هِشَامٍ
    حديث رقم: 86 في مسند عائشة مسند عائشة عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ
    حديث رقم: 3634 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا
    حديث رقم: 3637 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا
    حديث رقم: 3635 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا
    حديث رقم: 3636 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا
    حديث رقم: 5009 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا
    حديث رقم: 5010 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا

    باب الأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ، وَتَزْوِيجِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ(باب) حكم (الأكفاء في المال) واختلف فيه، والأشهر عند الشافعي أنه لا أثر له في الكفاءة فالمعسر كفء للموسرة لأن المال غاد ورائح ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر نعم لو زوج الولي بالإجبار موليته معسرًا بغير رضاها بمهر المثل
    لم يصح النكاح لأنه بخس حقها كتزويجها بغير كفء نقله في الروضة عن فتاوى القاضي ومنعه البلقيني، وقال الزركشي: هو مبني على اعتبار اليسار مع أنه نقل عن عامة الأصحاب عدم اعتباره انتهى. ونقل صاحب الإفصاح فيما حكاه في الفتح عن الشافعي أنه قال: الكفاءة في الدين والمال والنسب، وجزم باعتباره أبو الطيب والصيمري وجماعة، واعتبره الماوردي في أهل الأمصار وخص الخلاف بأهل البوادي والقرى المتفاخرين بالنسب دون المال انتهى.(وتزويج المقل) بالجر عطفًا على سابقه والمقل بضم الميم وكسر القاف وتشديد اللام الفقير (المثرية) بضم الميم وسكون المثلثة وفتح التحتية التي لها ثراء بفتح المثلثة والراء والمد هو الغنى.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4820 ... ورقمه عند البغا: 5092 ]
    - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- {{وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}} قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ. قَالَتْ: وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْدَ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}} فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَهُمْ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الأَوْفَى فِي الصَّدَاقِ.وبه قال: (حدّثني) بالإفراد (يحيى بن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن عقيل) بضم العين ابن خالد الأيلي (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (عروة) بن الزبير (أنه سأل عائشة -رضي الله عنها-) عن تفسير قوله تعالى: ({{وإن خفتم}}) وللأربعة فإن خفتم ({{أن لا تقسطوا في اليتامى}}) [النساء: 3] (قالت: يا ابن أختي) أسماء (هذه) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي هي (اليتيمة) التي مات أبوها (تكون في حجر وليها) القائم بأمورها (فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها) عن مهر مثلها (فنهوا) بضم النون والهاء (عن نكاحهن إلا أن يقسطوا) بضم أوله وكسر ثالثه يعدلوا (في إكمال الصداق) على عادتهن في ذلك (وأمروا بنكاح من سواهن) أي من النساء كما في الرواية الأخرى (قالت) أي عائشة: (واستفتى الناس رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعد ذلك فأنزل الله تعالى: {{ويستفتونك}}) سقطت واو ويستفتونك الأولى عند الأربعة ({{في النساء}}) إلى ({{وترغبون أن تنكحوهن}}) [النساء: 127] لجمالهن أو عن أن تنكحوهن لدمامتهن (فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها) ولأبي ذر عن الكشميهني وسنتها (في إكمال الصداق وإذا) ولأبي ذر عن الكشميهني وإن (كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في) ولأبي ذر عن الكشميهني: من (الصداق) وكان عمر بن الخطاب إذا جاءه ولي اليتيمة نظر فإن كانت جميلة غنية قال: زوّجها غيرك والتمس لها من هو خير منك وإن كانت دميمة ولا مال لها قال: تزوجها فأنت أحق بها، وحديث الباب مر في التفسير.

    (بابُُ الأكْفاءِ فِي المَالِ وتزْويجِ المُقِلِّ المُثْرِيَةَ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الْأَكفاء فِي المَال فَهَذَا بابُُ مُخْتَلف فِيهِ عِنْد من يشْتَرط الْكَفَاءَة، وَالْأَشْهر عِنْد الشَّافِعِيَّة أَنه لَا يعْتَبر. وَنقل صَاحب الإفصاح عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ: الْكَفَاءَة فِي الدّين وَالْمَال وَالنّسب، وَجزم بِاعْتِبَارِهِ أَبُو الطّيب والصيمري وَجَمَاعَة واعتبره الْمَاوَرْدِيّ فِي أهل الْأَمْصَار، وَخص الْخلاف بِأَهْل الْبَوَادِي والقرى المتفاخرين بِالنّسَبِ دون المَال. قَوْله: (وتزويج) أَي: وَفِي بَيَان تَزْوِيج (الْمقل) بِضَم الْمِيم وَكسر الْقَاف وَتَشْديد اللَّام وَهُوَ الْفَقِير المفتقر، وَلَفظ تَزْوِيج مصدر مُضَاف إِلَى فَاعله وَقَوله: (المثرية) بِالنّصب مَفْعُوله، وَهُوَ بِضَم الْمِيم وَسُكُون الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَكسر الرَّاء وَفتح الْيَاء آخر الْحُرُوف، وَهِي الْمَرْأَة الَّتِي لَهَا ثراة بِفَتْح أَوله وبالمد، وَهُوَ الْغنى، وحاصلة تَزْوِيج الْفَقِير الغنية.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4820 ... ورقمه عند البغا:5092 ]
    - حدَّثني يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ حَدثنَا اللَّيْثُ عنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ: أخبرَني عُرْوَةُ أنّهُ سألَ عائِشَةَ، رَضِي الله عَنْهَا، {{ وَإِن خِفْتُمْ أَن لَا تقسطوا فِي الْيَتَامَى}} (النِّسَاء: 3) قالَتْ: يَا ابْنَ أخْتي: هاذِهِ اليَتِيمَةُ تكُونُ فِي حَجْرِ ولِيِّها فيَرْغبُ فِي جَمَالِها ومالِها ويُرِيدُ أنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَها، فنُهُوا عَنْ نِكاحِهِنَّ إلاَّ أنْ يُقْسِطُوا فِي إكمالِ الصَّدَاقِ، وأُمِرُوا بنِكاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ. قالَتْ: واسْتَفْتَى النَّاسُ رسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بَعْدَ ذالِكَ فأنْزَلَ الله: {{ ويستفتونك فِي النِّسَاء}} (النِّسَاء: 721) إِلَى {{ وترغبون أَن تنكحوهن}} (النِّسَاء: 721) فأنْزَلَ الله لهُمْ. أنَّ اليَتِيمَةَ إذَا كانَتْ ذاتَ جَمالٍ ومالٍ رَغِبُوا فِي نِكاحِها ونَسَبِها فِي إكْمال الصَّدَاقِ، وَإِذا كانَتْ مَرْغُوبَةً عنْها فِي قِلَّةِ المَالِ والجَمالِ ترَكُوها وأخذُوا غيْرَها منَ النِّساءِ، قالَتْ: فكَما تَتْرُكُونَها حِينَ يرْغَبُونَ عنْها فلَيْسَ لَهمْ أنْ يَنْكِحُوها إِذا رَغِبُوا فِيها إلاَّ أنْ يُقْسِطُوا لَها ويُعْطُوها حقَها الأوْفَى فِي الصَّدَاقِ..مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن الرجل إِذا كَانَ ولي الْيَتِيمَة الغنية وَهُوَ فَقير يجوز لَهُ أَن يَتَزَوَّجهَا إِذا أقسط فِي صَدَاقهَا وَعدل، فصح أَن اكفاءة مُعْتَبرَة فِي المَال. والْحَدِيث قد مر فِي تَفْسِير سُورَة النِّسَاء، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.(وَالْحجر) بِكَسْر الْحَاء وَفتحهَا، وَرغب فِيهَا: إِذا مَال إِلَيْهَا، وَرغب عَنْهَا: إِذا أعرض عَنْهَا وَلم يردهَا.

    حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ ‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى‏}‏ قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ، قَالَتْ وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ‏{‏وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ‏}‏ إِلَى ‏{‏وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ‏}‏ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَهُمْ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الأَوْفَى فِي الصَّدَاقِ‏.‏

    Narrated 'Urwa:that he asked `Aisha regarding the Verse: 'If you fear that you shall not be able to deal justly with the orphans (4.3) She said, "O my nephew! This Verse refers to the orphan girl who is under the guardianship of her guardian who likes her beauty and wealth and wishes to (marry her and) curtails her Mahr. Such guardians have been forbidden to marry them unless they do justice by giving them their full Mahr, and they have been ordered to marry other than them. The people asked for the verdict of Allah's Messenger (ﷺ) after that, so Allah revealed: 'They ask your instruction concerning the women . . . whom you desire to marry.' (4.127) So Allah revealed to them that if the orphan girl had beauty and wealth, they desired to marry her and for her family status. They can only marry them if they give them their full Mahr. And if they had no desire to marry them because of their lack of wealth and beauty, they would leave them and marry other women. So, as they used to leave them, when they had no interest, in them, they were forbidden to marry them when they had such interest, unless they treated them justly and gave them their full Mahr Apostle said, 'If at all there is evil omen, it is in the horse, the woman and the house." a lady is to be warded off. And the Statement of Allah: 'Truly, among your wives and your children, there are enemies for you (i.e may stop you from the obedience of Allah)

    Telah menceritakan kepadaku [Yahya bin Bukair] Telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Uqail] dari [Ibnu Syihab] ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku [Urwah] bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radliallahu 'anha mengenai firman-Nya, "WA IN KHIFTUM ANLAA TUQSITHUU FIL YATAAMAA.." [Aisyah] menjelaskan, "Wahai anak saudaraku, maksudnya adalah anak perempuan yatim yang tinggal di rumah walinya, lalu sang wali pun berhasrat pada kecantikan dan juga hartanya. Namun sang wali itu hendak mengurangi maharnya. Karena itu, mereka pun dilarang untuk menikahi anak-anak perempuan yatim itu kecuali dengan menyempurnakan maharnya. Akhirnya mereka pun diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita selain mereka." Aisyah juga menjelaskan, "Setelah itu, orang-orang pun pada meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Allah menurunkan ayat, 'WA YASTAFTUUNAKA FIN NISAA`..' hingga firman-Nya, 'WA TARGHABUUNA AN TANKIHUUHUNNA.' Maka Allah pun menurunkan ayat kepada mereka, bahwa jika ada anak perempuan yatim yang memiliki kecantikan wajah dan harta, apabila mereka ingin menikahinya, mereka diminta untuk menyempurnakan mahar. Apabila anak puteri yatim itu tidak mereka senangi lantaran tak memiliki harta dan kecantikan maka mereka pun meninggalkannya dan mencari wanita lain. Karena itu, sebagaimana mereka meninggalkannya ketika mereka tak menyukainya, maka mereka pun tidak diizinkan untuk menikahinya saat mereka berkeinginan kecuali dengan berbuat adil pada mereka dan memberikan haknya yang harus dipenuhi yakni Mahar

    Urve'den rivayete göre o: "Aişe R.A.a'ya: "Eğer yetim kızlar hakkında adalet yapamayacağınızdan korkarsanız."(Nisa, 3) ayeti hakkında soru sordum. Ona dedi ki: Ey kardeşimin oğlu! Bu, velisinin himayesinde bulunan ve velisi tarafından güzelliği ve malı dolayısıyla nikahlanmak istenen yetim kızlar hakkındadır. Velisi (onunla nikahlanmak isteyince) onun mehrini eksik vermek ister. İşte onların mehirlerini eksiksiz vermek suretiyle ad aletli davranmaları hali dışında bu kızları nikahlamaları onlara yasaklandı ve onların dışındakileri nikahlamaları emrolundu. (Devamla) dedi ki: Daha sonra insanlar Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den fetva sordular. Yüce Allah da: "Senden kadınlar hakkında fetva isterler ... "(Nisa, 127) buyruğunu, " ... ve kendilerini nikahlamayı istediğiniz öksüz kızlar ile küçük çocuklar ve yetimler hakkında ... "(Nisa, 127) buyruğuna kadar indirdi. Allah onlara şu hükmü indirmiş oldu: Yetim bir kız eğer güzel ve varlıklı olduğu takdirde onu nikahlamayı istiyor, nesebini de beğeniyoriarsa mehrini tamamlamalarını, eğer malı ve güzelliği az olduğu takdirde onu beğenmiyorlarsa terk etmelerini, ondan başka bir kadın almalarını söylüyor. (Aişe) dedi ki: Onu nikahlamayı arzulamadıkları vakit nasılonu terk ediyorlarsa, onu nikahlamak istediklerinde de -ona karşı adaletli davranarak mehir hakkını ona eksiksiz vermedikçe- onu nikahlayamayacaklarını bildirmiş oldu." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Mal bakımından birbirlerine denk sayılanlar ve malı az erkeğin, malı çok kadın ile evlendirilmesi." Mal bakımından denkliğin göz önünde bulundurulması hususunda, denkliğin şart olduğunu kabul edenler arasında görüş ayrılığı vardır. Şafiilere göre en meşhur olan görüş, bunun muteber olmayacağıdır. el-İfsah müellifi Şafii’den şöyle dediğini nakletmektedir: Denklik, din, mal ve nesep hususlarındadır. Ebu't-Tayyib es-Saymari ve bir topluluk, bunun göz önünde bulundurulacağını kesin bir dille ifade ettiği gibi, çeşitli bölgelerdeki fukaha arasında el-Maverdi de buna itibar etmiştir. Bu husustaki görüş ayrılığının sadece mal ile övünmeyip, nesep ile birbirlerine karşı övünen köylerde ve kırsal kesimlerde yaşayanlar hakkında özellikle sözkonusuolduğu da söylenmiştir. Hadise dair açıklamalar Nisa suresinin tefsirinde(4574.hadiste) geçmiş bulunmaktadır. Hadis velinin, himayesi altında bulunan kızı, kendisi ile evlendirebileceğine delil gösterildiği gibi, velinin evlendirme hakkına sahip olduğu da anlaşılmaktadır. Çünkü yüce Allah velilere bu suretle hitap etmiştir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır

    مجھ سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے آیت «وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى‏» ”اور اگر تمہیں خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے۔“ کے متعلق سوال کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میرے بھانجے! اس آیت میں اس یتیم لڑکی کا حکم بیان ہوا ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور اس کا ولی اس کی خوبصورتی اور مالداری پر ریجھ کر یہ چاہے کہ اس سے نکاح کرے لیکن اس کے مہر میں کمی کرنے کا بھی ارادہ ہو۔ ایسے ولی کو اپنی زیر پرورش یتیم لڑکی سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے جب وہ ان کا مہر انصاف سے پورا ادا کریں گے اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر آیت میں ایسے ولیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی زیر پرورش یتیم لڑکی کے سوا کسی اور سے نکاح کر لیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں آیت «ويستفتونك في النساء‏» سے «وترغبون أن تنكحوهن‏» تک نازل کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یتیم لڑکیاں اگر خوبصورت اور صاحب مال ہوں تو ان کے ولی بھی ان کے ساتھ نکاح کر لینا چاہتے ہیں، اس کا خاندان پسند کرتے ہیں اور مہر پورا ادا کر کے ان سے نکاح کر لیتے ہیں۔ لیکن ان میں حسن کی کمی ہو اور مال بھی نہ ہو تو پھر ان کی طرف رغبت نہیں ہو گی اور وہ انہیں چھوڑ کر دوسری عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس وقت یتیم لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں جب وہ نادار ہو اور خوبصورت نہ ہو ایسے ہی اس وقت بھی چھوڑ دینا چاہئے جب وہ مالدار اور خوبصورت ہو البتہ اگر اس کے حق میں انصاف کریں اور اس کا مہر پورا ادا کریں تب اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔

    ইবনু শিহাব (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে ‘উরওয়াহ (রহ.) বলেছেন যে, তিনি ‘আয়িশাহ (রাঃ)-এর কাছে ‘‘যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না’’ (সূরা আন-নিসাঃ ৩) এ আয়াতের মর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হে ভাগ্নে! এ আয়াত ঐসব ইয়াতীম বালিকাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা কোন অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে আছে। আর অভিভাবক তার ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্যের প্রতি আসক্ত; কিন্তু বিয়ের পর মাহর দিতে অনিচ্ছুক। এ রকম অভিভাবককে ঐ ইয়াতীম বালিকাদের বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ইনসাফের সঙ্গে পূর্ণ মাহর তাদেরকে দিয়ে দেয় এবং এদেরকে ছাড়া অন্যদের বিয়ে করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, পরবর্তীকালে লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ্ তা‘আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ‘‘আর লোকে তোমার নিকট নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানতে চায়, বল, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা জানাচ্ছেন এবং ইয়াতীম নারী সম্পর্কে যাদের তোমরা (মাহর) প্রদানকর না, অথচ তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে চাও এবং অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে ও ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায় বিচার সম্পর্কে যা কিতাবে তোমাদেরকে শোনানো হয়, তাও পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন। সেই হুকুমগুলো যা এ ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কে যাদের হক তোমরা সঠিক মত আদায় কর না। যাদেরকে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করার কোন আগ্রহ তোমাদের নেই।’’ (সূরা আন-নিসা ১২৭) ইয়াতীম বালিকারা যখন সুন্দরী এবং ধনবতী হয়, তখন অভিভাবকগণ তার বংশমর্যাদা রক্ষা এবং বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতঃ তারা এদের পূর্ণ মাহর আদায় না করা পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে না। আর তারা যদি এদের ধন-সম্পদ এবং সৌন্দর্যের অভাবের কারণে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে আগ্রহী না হত, তাহলে তারা এদের ব্যতীত অন্য মহিলাদের বিয়ে করত। সুতরাং যখন তারা এদের মধ্যে স্বার্থ পেতো না তখন তাদের বাদ দিত। এ কারণে তাদেরকে স্বার্থের বেলায় পূর্ণ মাহর আদায় করা ব্যতীত বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়। [২৪৯৪](আধুনিক প্রকাশনী- ৪৭১৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    உர்வா பின் அஸ்ஸுபைர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (என் சிறிய தாயார்) ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், ‘‘அநாதை(ப் பெண்களை மணந்துகொண்டு அவர்)கள் விஷயத்தில் நீதி செலுத்த இயலாது என நீங்கள் அஞ்சினால்...” எனும் (4:3ஆவது) இறைவசனம் குறித்துக் கேட்டேன். அதற்கு அவர்கள் கூறினார்கள்: என் சகோதரி (அஸ்மாவின்) மகனே! இந்த (வசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ள) பெண் தன் காப்பாளரின் மடியில் (பொறுப்பில்) வளர்ந்துவருகின்ற அநாதைப் பெண் ஆவாள். அப்பால் அவளது அழகையும் செல்வத்தையும் கண்டு ஆசைப்பட்டு (காப்பாளரான) அவர் (அவளை மணமுடித்துக்கொள்ள) விரும்புகிறார். (ஆனால்) அவளுக்குரிய (தகுதியான) மணக்கொடையை (மஹ்ரை)க் குறைத்துவிட விரும்புகிறார். இத்தகைய பெண்களுக்கு உரிய மஹ்ரை நிறைவாகச் செலுத்தும் விஷயத்தில் நீதி தவறாது நடந்துகொண்டால் தவிர, அவர்களை மணந்துகொள்ளக் கூடாது என்று (காப்பாளர்களுக்கு இவ்வசனத்தின் மூலம்) தடை விதிக்கப்பட்டது. மேலும், இந்தப் பெண்கள் அல்லாத (மனதுக்குப் பிடித்த) இதரப் பெண்களை மணமுடித்துக்கொள்ளும்படியும் கட்டளையிடப்பட்டது. இதற்குப் பின்பும் மக்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தீர்ப்புக் கேட்டார்கள். உயர்ந்தோன் அல்லாஹ் அப்போது, ‘‘பெண்கள் விஷயத்தில் தீர்ப்பு வழங்கும்படி (நபியே!) உங்களிடம் கோருகின்றனர்” என்று தொடங்கும் (4:127ஆவது) வசனத்தை அருளினான். அதாவது ‘‘ஓர் அநாதைப் பெண் அழகும் செல்வமும் உள்ளவளாக இருந்தால் நிறைவான மஹ்ரை (மணக்கொடையை) அளித்து அவளை மணந்துகொள்ளவும் அவளுடன் உறவுமுறையை ஏற்படுத்திக்கொள்ளவும் காப்பாளர்கள் விரும்புகின்றனர். (அதே சமயம்) அவள் செல்வமும் அழகும் குறைந்தவளாக இருப்பதால் விரும்பத் தகாதவளாக இருப்பின், அவளை விட்டுவிட்டு வேறு பெண்களைப் பிடித்துக்கொள்கின்றனர்’ என்று அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அருளினான். ‘‘அவர்கள் அப்பெண்ணை விரும்பாத நேரம் (மணந்துகொள்ளாமல்) விட்டு விடுவதுபோல், அவளை விரும்பும் நேரம் மஹ்ர் விஷயத்தில் அவளது உரிமையை நிறைவாக வழங்கி, அவளிடம் நீதியுடன் நடந்துகொண்டாலே ஒழிய அவளை மணந்துகொள்ளும் உரிமை அவர்களுக்கு இல்லை” என்று இவ் வசனத்தின் மூலம் இறைவன் தெரிவித் தான்.28 அத்தியாயம் :