• 1189
  • عَنْ عَائِشَةَ ، {{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى }} ، قَالَتْ : " اليَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا ، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا ، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي مَالِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا ، مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، {{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى }} ، قَالَتْ : اليَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا ، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا ، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي مَالِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا ، مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ

    وليها: الولي : مَنْ يقوم بتحمل المسئولية والوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها
    طاب: طاب : كمل واستقرت أحكامه وتمهدت قواعده
    وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى ، قَالَتْ : اليَتِيمَةُ
    حديث رقم: 2389 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب شركة اليتيم وأهل الميراث
    حديث رقم: 4320 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى}
    حديث رقم: 2638 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3]
    حديث رقم: 4321 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى}
    حديث رقم: 4347 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: {ويستفتونك في النساء، قل: الله يفتيكم فيهن، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء} [النساء: 127]
    حديث رقم: 4852 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب من قال: لا نكاح إلا بولي
    حديث رقم: 4794 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح
    حديث رقم: 4855 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب إذا كان الولي هو الخاطب
    حديث رقم: 4820 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
    حديث رقم: 4863 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب تزويج اليتيمة "
    حديث رقم: 6599 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، وأن لا يكمل لها صداقها
    حديث رقم: 5454 في صحيح مسلم كتاب التَّفْسِيرِ بَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 5456 في صحيح مسلم كتاب التَّفْسِيرِ بَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 5455 في صحيح مسلم كتاب التَّفْسِيرِ بَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 5457 في صحيح مسلم كتاب التَّفْسِيرِ بَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 1808 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 3330 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح القسط في الأصدقة
    حديث رقم: 4149 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5360 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْقِسْطُ فِي الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 10649 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
    حديث رقم: 10683 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا
    حديث رقم: 13388 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ قَوْلُهُ : فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
    حديث رقم: 13395 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 8930 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ
    حديث رقم: 8931 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ
    حديث رقم: 12915 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12916 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12859 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12918 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 3205 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3207 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3208 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3206 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 11 في مسند عائشة مسند عائشة عِيسَى بنِ يونِس عَنْ هِشَامٍ
    حديث رقم: 86 في مسند عائشة مسند عائشة عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ
    حديث رقم: 3634 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا
    حديث رقم: 3637 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا
    حديث رقم: 3635 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا
    حديث رقم: 3636 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا
    حديث رقم: 5009 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا
    حديث رقم: 5010 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا

    [5098] وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى وَقَدْ سَبَقَ قَبْلَ هَذَا بِبَابٍ أَتَمَّ سِيَاقًا من الَّذِي هُنَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق( قَوْله بَاب وامهاتكم اللَّاتِي ارضعنكم) (وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) هَذِهِ التَّرْجَمَةُ وَثَلَاثُ تَرَاجِمَ بَعْدَهَا تَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الرَّضَاعَةِ وَوَقَعَ هُنَا فِي بَعْضِ الشُّرُوحِ كِتَابُ الرَّضَاعِ وَلَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأُصُولِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَيَحْرُمُ إِلَخْ أَنَّ الَّذِي فِي الْآيَةِ بَيَانُ بَعْضِ مَنْ يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ وَقَدْ بَيَّنَتْ ذَلِكَ السُّنَّةُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْبَابِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ الْأَوَّلُ حَدِيثُ عَائِشَةَ

    باب لاَ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}}، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ، وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {{أُولِى أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}} يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَهذا (باب) بالتنوين (لا يتزوج) الرجل (أكثر من أربع) من النساء كما اتفق عليه الأربعةوجمهور المسلمين (لقوله تعالى: {{مثنى وثلاث ورباع}}) وأجاز الروافض تسعًا من الحرائر، ونقل عن النخعي وابن أبي ليلى لأنه بيّن العدد المحلل بمثنى وثلاث ورباع وكذا المدبرة وأم الولد بحرف الجمع، والحاصل عن ذلك تسع. وقد تزوج عليه الصلاة والسلام تسعًا والأصل عدم الخصوصية إلا بدليل. وأجار الخوارج ثمان عشرة لأن مثنى وثلاث ورباع معدول عن عدد مكرر على ما عرف في العربية فيصير الحاصل ثمانية عشر، وحكي عن بعض الناس إباحة أيّ عدد شاء بلا حصر للعمومات من نحو {{فانكحوا ما طاب لكم من النساء}} ولفظ مثنى إلى آخره تعداد عرفي لا قيد كما يقال خذ من البحر ما شئت قربة وقربتين وثلاثًا والحجة عليهم أن الإحلال، وهو قوله تعالى: {{فانكحوا ما طاب لكم من النساء}} [النساء: 3] لم يسق إلا لبيان العدد المحلل لا لبيان نفس الحل لأنه عرف من غيرها قبل نزولها كتابًا وسُنة فكان ذكره هنا معقبًا بالعدد ليس إلا لبيان قصر الحل عليه أو هي لبيان الحل المقيد بالعدد لا مطلقًا، كيف وهو حال من طاب فيكون قيدًا في العامل وهو الإحلال المفهوم من {{فانكحوا}} ثم إن مثنى معدول عن عدد مكرر لا يقف عند حد هو اثنان اثنان هكذا إلى ما لا يقف وكذا ثلاث في ثلاثة ومثله رباع في أربعة أربعة فمؤدى التركيب على هذا ما طاب لكم ثنتين ثنتين جمعًا في العقد أو على التفريق وثلاثًا ثلاثًا جمعًا أو تفريقًا وأربعًا أربعًا كذلك، ثم هو قيد في الحل على ما ذكر فانتهى الحل إلى أربع مخير فيهن بين الجمع والتفريق، وأما حل الواحدة فقد كان ثابتًا قبل هذه الآية بحل النكاح لأن أقل ما يتصور بالواحدة، فحاصل الحال أن حل الواحدة كان معلومًا وهذه لبيان حل الزائد عليها إلى حد معين مع بيان التخيير بين الجمع والتفريق في ذلك، وبه يتم جواب الفريقين قاله في فتح القدير.قال في الكشاف: معدولة عن أعداد مكررة أي فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد اثنين اثنين وثلاثًا ثلاثًا وأربعًا أربعًا، ولما كان الخطاب للجميع وجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ولو أفردت لم يكن له معنى.(وقال علي بن الحسين) بن علي بن أبي طالب (عليهما) وعلى أبيهما (السلام يعني مثنى أو ثلاث أو رباع وقوله جل ذكره) في سورة فاطر: ({{أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع}}) [فاطر: 1] (يعني مثنى أو ثلاث أو رباع) أراد أن الواو بمعنى أو فهي للتنويع أو هي عاطفة على العامل، والتقدير: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، وانكحوا ما طاب لكم من النساء ثلاث، وانكحوا ما طاب لكم من النساء رباع. قال في الفتح: وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين، وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون عصمتهم انتهى.وقال حمزة بن الحسين الأصفهاني في رسالته المعربة عن شرف الأعراب: القول بأن الواوبمعنى أو عجز عن درك الحق واعلم أن الأعداد التي تجتمع قسمان قسم يؤتى به ليضم بعضه إلى بعض وهو الأعداد الأصول نحو {{ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة}} [البقرة: 196] و {{ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة}} [الأعراف: 142].وقسم يؤتى به لا ليضم بعضه إلى بعض وإنما يراد به الانفراد لا الاجتماع وهو الأعداد المعدولة كهذه الآية وآية فاطر أي منهم جماعة ذوو جناحين جناحين وجماعة ذوو ثلاثة ثلاثة وجماعة ذوو أربعة أربعة فكل جنس مفرد بعدد وقال:
    ولكنما أهلي بواد أنيسه ... ذئاب يبغي الباس مثنى وموحدولم يقولوا ثلاث وخماس ويريدون ثمانية كما قال تعالى: {{ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}} وللجهل بموقع هذه الألفاظ استعملها المتنبي في غير موضع التقسيم فقال:أحاد أم سداس في أحاد ... ليلتنا المنوطة بالتناد
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4826 ... ورقمه عند البغا: 5098 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ {{وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}} قَالَ: الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهْوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا وَلاَ يَعْدِلُ فِي مَالِهَا فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ.وبه قال: (حدّثنا محمد) هو ابن سلام البيكندي قال: (أخبرنا عبدة) بسكون الموحدة ابن سليمان (عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة) -رضي الله عنها- أنها قالت: في قوله تعالى: ({{وإن خفتم}}) بالواو ولأبي ذر فإن خفتم ({{أن لا تقسطوا في اليتامى}}) [النساء: 3] أي أن لا تعدلوا فيهم (قال) أي عروة عن عائشة ولأبي ذر قالت: هي (اليتيمة تكون عند الرجل) سقط لفظ تكون لأبي ذر (وهو وليها) القائم بأمورها (فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها) بضم الياء من الإساءة (ولا يعدل في مالها فليتزوج ما) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي من (طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع) والإجماع على أنه لا يجوز للحر أن ينكح أكثر من أربع لما سبق إلا قول رافضي ونحوه ممن لا يعتد بخلافه، فإن احتجوا بأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- توفي عن تسع ولنا به أسوة قلنا: هذا من خصائصه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كغيره من الأنبياء فلا دليل فيه وهو معارض بقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة: أمسك أربعًا وفارق سائرهن. رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما وصححوه وهو يدل على تخصيصه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بذلك، فلو جمع الرجل خمسًا في عقد واحد لم يصح نكاحهن إذ لا أولوية لإحداهن على الباقيات فإن كان فيهن أختان اختصتا بالبطلان دون غيرهما عملًا بتفريق الصفقة، وإنما بطل فيهما معًا لأنه لا يمكن الجمع بينهما ولا أولوية لإحداهما على الأخرى أو مرتبًا فالخامسة.وهذا الحديث قد سبق غير مرة.

    (بابٌُ لَا يتَزَوَّجُ أكْثَرَ مِنْ أرْبعٍ)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ أَنه لَا يتَزَوَّج الرجل أَكثر من أَربع نسْوَة، وَهَذَا لَا خلاف فِيهِ بِالْإِجْمَاع، وَلَا يتلفت إِلَى قَول الروافض بِأَنَّهُ يتَزَوَّج إِلَى تسع نسْوَة.لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{ مثنى وَثَلَاث وَربَاع}} (النِّسَاء: 3) . وَقَالَ عليُّ بنُ الحُسَيْنِ، علَيْهما السّلامُ. يعْنِي مثْنى أوْ ثُلاَثَ أوْ رُباعَ، وقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ {{ (35) أولي أَجْنِحَة مثنى وَثَلَاث وَربَاع}} (فاطر: 1) يَعْنِي: مَثْنى أوْ ثُلاَث أوْ رُباعَأَي: لأجل قَوْله تَعَالَى، ذكره فِي معرض الِاسْتِدْلَال على أَن الْأَكْثَر من الْأَرْبَع لَا يجوز بَيَانه أم المُرَاد بِهِ التَّخْيِير بَين الْأَعْدَاد الثَّلَاثَة لَا الْجمع، لِأَنَّهُ لَو أَرَادَ الْجمع بَين تسع لم يعدل عَن لفظ الِاخْتِصَار، ولقال: فانحكوا تسعا، وَالْعرب لَا تدع أَن تَقول: تِسْعَة، وَتقول: اثْنَان وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة، فَلَمَّا قَالَ: مثنى وَثَلَاث وَربَاع، صَار التَّقْدِير مثنى مثنى وَثَلَاث وَثَلَاث وَربَاع وَربَاع، فَيُفِيد التَّخْيِير، وَقد علم أَن مثنى معدول عَن اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وَثَلَاث عَن ثَلَاثَة ثَلَاثَة، وَربَاع عَن أَرْبَعَة أَرْبَعَة. قَوْله: (وَقَالَ عَليّ بن الْحُسَيْن) ، وَهُوَ عَليّ بن الْحُسَيْن بن عَليّ بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، أَشَارَ بِهِ إِلَى أَن الْوَاو هُنَا بِمَعْنى: أَو الَّتِي هِيَ للتنويع، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى فِي ذكر صفة أَجْنِحَة الْمَلَائِكَة: {{مثنى وَثَلَاث وَربَاع}} (فاطر: 1) أَرَادَ: مثنى أَو ثَلَاث أَو رباع، واستدلاله بقول عَليّ بن الْحُسَيْن زين العابدين، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، من أحسن الْأَدِلَّة فِي الرَّد على الروافض لكَونه من أئمتهم الَّذين يرجعُونَ إِلَى قَوْلهم وَيدعونَ أَنهم معصومون، فَإِن قَالُوا: النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَاتَ عَن تسع، وَلنَا بِهِ أُسْوَة، قُلْنَا: إِن ذَاك من خَصَائِصه، كَمَا خص أَن ينْكح بِغَيْر صدَاق، وَأَن أَزوَاجه لَا ينكحن بعده، وَغَيره ذَلِك من خَصَائِصه، وَمَوته عَن تسع كَانَ اتِّفَاقًا، وَصَحَّ أَن غيلَان بن سَلمَة أسلم وَتَحْته عشر نسْوَة، فَقَالَ لَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (إختر مِنْهُنَّ أَرْبعا وَفَارق سائرهن) .
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4826 ... ورقمه عند البغا:5098 ]
    - حدَّثنا مُحَمَّدٌ أخبرنَا عَبْدَةُ عنْ هِشامٍ عنْ أَبِيه عنْ عائِشَة: {{ وَإِن خِفْتُمْ أَن لَا تقسطوا فِي الْيَتَامَى}} (النِّسَاء: 3) قالَت اليتيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُل وهْوَ وليُّها فَيَتَزَوَّجُها علَى مَا لَهَا ويُسِيءُ صُحْبَتَها وَلَا يَعْدِلُ فِي
    مالِها، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّساءِ سِوَاها مَثْنَى وثلاَثَ ورُباعَ..مطابقته للتَّرْجَمَة فِي آخر الحَدِيث. وَمُحَمّد هُوَ ابْن سَلام البُخَارِيّ البيكندي، وَعَبدَة، بِفَتْح الْعين وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة: هُوَ ابْن سُلَيْمَان، وَهِشَام هُوَ ابْن عُرْوَة يروي عَن أَبِيه عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة، وَقد مضى هَذَا الحَدِيث فِي تَفْسِير قَوْله عز وَجل: {{وَإِن خِفْتُمْ أَلا تقسطوا فِي الْيَتَامَى}} (النِّسَاء: 3) قَوْله: (أَن لَا تقسطوا) . أَي: أَن لَا تعدلوا. قَوْله: (قَالَت) ، أَي: عَائِشَة فِي تَفْسِير قَوْله: {{وَإِن خِفْتُمْ أَن لَا تقسطوا}} ويروي: قَالَ، بالتذكير، فَإِن صحت فوجهها أَن يُقَال: قَالَ عُرْوَة رَاوِيا عَن عَائِشَة. قَوْله: (ويسيء) ، بِضَم الْيَاء من الْإِسَاءَة. قَوْله: (فليتزوج) ، جَوَاب الشَّرْط.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، ‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ، تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى‏}‏‏.‏ قَالَتِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهْوَ وَلِيُّهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا، وَلاَ يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ‏.‏

    Narrated Aisha":(regarding) the Verse: 'And if you fear that you shall not be able to deal justly with the orphans...' (4.3) It is about the orphan girl who is in the custody of a man who is her guardian, and he intends to marry her because of her wealth, but he treats her badly and does not manage her property fairly and honestly. Such a man should marry women of his liking other than her, two or three or four. 'Prohibited to you (for marriage) are: ...your foster-mothers (who suckled you).' (4.23) Marriage is prohibited between persons having a foster suckling relationship corresponding to a blood relationship which renders marriage unlawful

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad] Telah mengabarkan kepada kami [Abdah] dari [Hisyam] dari [bapaknya] dari [Aisyah] Terkait dengan firman Allah, "WA IN KHIFTUM ANLAA TUQSIMUU FIL YATAAMA.." Ia berkata; "Maksudnya adalah seorang anak perempuan yatim yang terdapat pada seorang laki-laki, yakni walinya. Kemudian sang wali pun menikahinya lantaran ingin mendapatkan hartanya, namun bergaul dengannya dengan tidak baik, dan tidak pula bersikap adil pada hartanya, maka dari itu hendaklah ia menikahi wanita lain dua, tiga atau empat

    Aişe r.anha'dan rivayete göre: "Eğer yetim kızlara adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız ... " (en-Nisa, 4/3) buyruğu hakkında dedi ki: "Sözü edilen yetim kız, velisi olan bir erkeğin velayetinde bulunması halidir. Bu kızın malı dolayısıyla velisi onunla evlenir, ama onunla iyi geçinmez, malı hususunda ona adaletli davranmazdı. Böyle bir kişi (onunla değil de) onun dışında, kendisinin hoşuna giden (helalolan) başka kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olmak üzere evlensin." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Yüce Allah'ın: "İkişer, üçer, dörder" buyruğu dolayısı ile dörtten fazla kadın ile evlenemez." Başlıkta sözü geçen bu hüküm, icma' ile kabul edilmiş bir hükümdür. Bundan muhalif kanaat belirtmesine itibar edilmeyen Hatız! ve buna benzer kimselerin kanaatleri istisnadır. Bunların Nebi s.a.v.'in aynı zamanda dokuz hanımı nikahı altında bulundurduğunu delil göstermeye kalkışmalarına karşı, dörtten fazla hanım ile evli bulunurken Müslüman olan kimselere Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dörtten fazla olan kadınları boşamakla emretmesi delil gösterilmektedir. Çünkü böyle bir emri o Gaylan İbn Seleme'ye ve başkalarına vermiş durumdadır. Bu husus Sünen kitaplarında rivayet edilmiştir. O halde bu emri vermiş olması bunun (dörtten fazla hanımı bir arada nikahı altında bulundurmanın) Nebi efendimizin özelliklerinden olduğunun delilidir. (Ali İbn el-Hüseyn) dedi ki: Yani Ali İbn el-Hüseyin İbn Ali İbn Ebi Talib dedi ki: "Buyruk ikişer, yahut üçer, yahut dörder demektir" şeklinde açıklamıştır. Bu açıklamasıyla ayet-i kerimedeki "vav: ve" edatının "ev: yahut, veya" anlamında olduğunu anlatmak istemektedir. O halde bu, çeşitlendirmek anlamını verir yahut amile atfeden bir edattır, bu durumda ifadenin takdiri de şöyle olur: O halde hoşunuza giden (ve sizin için helalolan) kadınlardan iki tane nikahlayınız ve size helalolan kadınlardan üç tane nikahlayınlZ ... şeklindedir. Bu da Rafızilere karşı verilecek ve onların görüşlerini reddeden delillerin en güzellerindendir. Çünkü bu Zeynu'ı-Abidin'in bir açıklaması ve tefsiridir. O da onların sözlerine başvurdukları ve masum olduklarına inandıkları imamlarındandır

    ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم کو عبدہ نے خبر دی، انہیں ہشام نے، انہیں ان کے والد نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد «وإن خفتم أن لا،‏‏‏‏ تقسطوا في اليتامى‏» ”اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے۔“ کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد یتیم لڑکی ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو۔ ولی اس سے اس کے مال کی وجہ سے شادی کرتے اور اچھی طرح اس سے سلوک نہ کرتے اور نہ اس کے مال کے بارے میں انصاف کرتے ایسے شخصوں کو یہ حکم ہوا کہ اس یتیم لڑکی سے نکاح نہ کریں بلکہ اس کے سوا جو عورتیں بھلی لگیں ان سے نکاح کر لیں۔ دو دو، تین تین یا چار چار تک کی اجازت ہے۔

    لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ). وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ. وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ) يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ. আল্লাহ্ তা‘আলার বাণীঃ ‘‘তোমরা বিয়ে কর দু’জন, তিনজন অথবা চারজন।’’ (সূরাহ আন্-নিসা ৪/২) ‘আলী ইবনু হুসায়ন (রহ.) বলেনঃ এর অর্থ হচ্ছে দু’জন অথবা তিনজন অথবা চারজন। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, ‘‘(ফেরেশতাদের) দু’ অথবা তিন অথবা চারখানা পাখা আছে’’- (সূরাহ ফাতির ৩৫/১)- এর অর্থ দু’ দু’খানা, তিন তিনখানা এবং চার চারখানা। ৫০৯৮. ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। ‘যদি তোমরা ভয় কর ইয়াতীমদের মধ্যে পূর্ণ ইনসাফ কায়িম করতে পারবে না’- (সূরাহ আন্-নিসা ৪/৩)- এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ আয়াত ঐ সমস্ত ইয়াতীম বালিকাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যাদের অভিভাবক তাদের সম্পদের লোভে বিয়ে করে। কিন্তু তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে এবং তাদের সম্পত্তিকে ইনসাফের সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ করে না। তার জন্য সঠিক পন্থা এই যে, ঐ বালিকাদের ছাড়া মহিলাদের মধ্য থেকে তার ইচ্ছে অনুযায়ী দু’জন অথবা তিনজন অথবা চারজনকে বিয়ে করতে পারবে। [২৪৯৪] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৭২৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது. ஓர் அநாதைப் பெண் ஒரு மனிதரிடம் (அவரது பொறுப்பில்) இருப்பாள். அவரே அவளுடைய காப்பாளர் ஆவார். அவளை அவர் அவளது செல்வத்திற்காக மணந்து கொண்டு அவளுடன் மோசமான முறையில் உறவாடுவார்; அவளது செல்வம் தொடர்பான விஷயத்தில் நீதிசெலுத்தமாட்டார். இத்தகைய பெண்ணைக் குறித்தே இந்த (4:3ஆவது) வசனம் பேசுகிறது. அந்தக் காப்பாளர், (இவளை விட்டு விட்டு) இவளல்லாத அவரது மனதுக்குப் பிடித்த வேறு பெண்களை இரண்டிரண்டாக, அல்லது மும்மூன்றாக, அல்லது நான்கு நான்காக மணமுடித்துக்கொள்ளட்டும் (என்று இவ்வசனத்தில் இறைவன் கூறுகின்றான்)33 அத்தியாயம் :