• 436
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ ، فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ "

    حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ ، فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

    شقيصا: الشقيص : النصيب أو المقدار أو الحصة
    خلاصه: خلاصه : من الخلاص وهوالفوز والنجاة من الرق
    عدل: العدل : المثل
    استسعي: الاستسعاء : أن يَسْعَى العبد المملوك في فَكَاك ما بَقِى من رِقّه، فيعملَل ويكسِب ويصْرف ثمنه إلى مولاه، فسُمِّى تصرُّفه في كَسْبه سِعَاية.
    مشقوق: غير مشقوق عليه : لا يشدد عليه في الاكتساب إذا عجز
    مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ ، فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ
    حديث رقم: 2397 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب الشركة في الرقيق
    حديث رقم: 2417 في صحيح البخاري كتاب العتق باب إذا أعتق نصيبا في عبد، وليس له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة
    حديث رقم: 2837 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ ذِكْرِ سِعَايَةِ الْعَبْدِ
    حديث رقم: 2838 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ ذِكْرِ سِعَايَةِ الْعَبْدِ
    حديث رقم: 3237 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 3238 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 3239 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 3487 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِتْقِ بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ
    حديث رقم: 3488 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِتْقِ بَابُ مَنْ ذَكَرَ السِّعَايَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 3489 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِتْقِ بَابُ مَنْ ذَكَرَ السِّعَايَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 1331 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
    حديث رقم: 2523 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 7300 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8378 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9320 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9859 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9914 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10658 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4396 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِعْتَاقِ الشَّرِيكِ
    حديث رقم: 4821 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّقَّالِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ وَالِاخْتِلَافِ عَلَى
    حديث رقم: 4822 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّقَّالِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ وَالِاخْتِلَافِ عَلَى
    حديث رقم: 4823 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّقَّالِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ وَالِاخْتِلَافِ عَلَى
    حديث رقم: 4824 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّقَّالِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ وَالِاخْتِلَافِ عَلَى
    حديث رقم: 4825 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّقَّالِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ وَالِاخْتِلَافِ عَلَى
    حديث رقم: 4826 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّقَّالِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ وَالِاخْتِلَافِ عَلَى
    حديث رقم: 4827 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّقَّالِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ وَالِاخْتِلَافِ عَلَى
    حديث رقم: 21267 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْعَبْدُ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
    حديث رقم: 16148 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 19904 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ قَالَ فِي الْمُعْسِرِ : يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي نَصِيبِ
    حديث رقم: 19906 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ قَالَ فِي الْمُعْسِرِ : يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي نَصِيبِ
    حديث رقم: 19872 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19871 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19873 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19874 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19901 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ قَالَ فِي الْمُعْسِرِ : يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي نَصِيبِ
    حديث رقم: 19902 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ قَالَ فِي الْمُعْسِرِ : يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي نَصِيبِ
    حديث رقم: 19905 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ قَالَ فِي الْمُعْسِرِ : يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي نَصِيبِ
    حديث رقم: 19903 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ قَالَ فِي الْمُعْسِرِ : يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي نَصِيبِ
    حديث رقم: 3698 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 3697 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 3699 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 3700 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 3445 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 3446 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 3448 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 3449 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 1043 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابٌ جَامِعٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2564 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَبَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ
    حديث رقم: 3028 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 218 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 809 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي قَتَادَةُ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ
    حديث رقم: 28 في جزء حنبل بن إسحاق جزء حنبل بن إسحاق
    حديث رقم: 3824 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ ، أَوْ شَيْئًا
    حديث رقم: 3825 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ ، أَوْ شَيْئًا
    حديث رقم: 3826 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ ، أَوْ شَيْئًا
    حديث رقم: 3827 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ ، أَوْ شَيْئًا
    حديث رقم: 3848 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ ،
    حديث رقم: 3847 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ ،
    حديث رقم: 3849 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ ،
    حديث رقم: 3850 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ ،
    حديث رقم: 3851 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ ،
    حديث رقم: 3852 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ ،
    حديث رقم: 3857 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ ،
    حديث رقم: 4700 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
    حديث رقم: 4703 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
    حديث رقم: 4701 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
    حديث رقم: 4702 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2387 ... ورقمه عند البغا: 2492 ]
    - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». [الحديث 2492 - أطرافه في: 2504، 2526، 2527].وبه قال: (حدّثنا بشر بن محمد) بكسر الموحدة وسكون المعجمة السختياني أبو محمد المروزي صدوق لكنه رمي بالإرجاء قال: (أخبرنا عبد الله) بن المبارك قال: (أخبرنا سعيد بن أبي عروبة) بفتح العين المهملة وضم الراء بالموحدة اسمه مهران اليشكري (عن قتادة) بن دعامة (عن النضر بن أنس) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن مالك الأنصاري (عن بشير بن نهيك) بفتح النون وكسر الهاء وبعد التحتية الساكنة كاف وبشير بفتح الموحدة وكسر المعجمة السلولي أو السدوسي (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):(من أعتق
    شقيصًا)
    بفتح الشين المعجمة وبعد القاف المكسورة تحتية ساكنة فصا مهملة نصيبًا وزنًا ومعنى (من مملوكه فعليه خلاصه في ماله) أي فعليه أداء قيمة الباقي من ماله ليتخلص من الرق(فإن لم يكن له) أي للذي أعتق (مال قوّم المملوك) أي كله (قيمة عدل) نصب على المفعول المطلق والعدل بفتح العين أي قيمة استواء لا زيادة فيها ولا نقص (ثم أستسعي) بضم تاء الاستفعال على البناء للمفعول أي ألزم العبد الاكتساب لقمة نصيب الشريك ليفك بقية رقبته من الرق (غير مشقوق) أي مشدّد (عليه) في الاكتساب إذا عجز وغير نصب على الحال من الضمير المستتر العائد على العبد وعليه في محل رفع نائب عن الفاعل ولم يذكر بعض الرواة السعاية فقيل هي مدرجة في الحديث من قول قتادة ليست من كلامه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وبذلك صرح النسائي وغيره والقول بالسعاية مذهب أبي حنيفة وخالفه صاحباه والجمهور.ويأتي إن شاء الله تعالى بقية المباحث المتعلقة بذلك في كتاب العتق.ومطابقة الحديث للترجمة لا تخفى وقد أخرجه أيضًا في العتق وفي الشركة ومسلم في العتق والنذور وأبو داود في العتق والترمذي في الأحكام والنسائي في العتق وابن ماجة في الأحكام.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2387 ... ورقمه عند البغا:2492 ]
    - حدَّثنا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أخْبرنا عبْدُ الله قَالَ أخبرنَا سَعيدُ بنُ أبِي عُرُوبَةَ عنْ قَتادَةَ عنِ النَّضْرِ بنِ أنَسٍ عنْ بَشيرِ بنِ نَهِيكٍ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مَنْ أعْتَقَ شَقِيصاً مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مالِه فإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ علَيْهِ..مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (قوم الْمَمْلُوك قيمَة عدل) .ذكر رِجَاله وهم سَبْعَة: الأول: بشر، بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة: ابْن مُحَمَّد أَبُو مُحَمَّد، مر فِي الْوَحْي. الثَّانِي: عبد الله بن الْمُبَارك. الثَّالِث: سعيد بن أبي عرُوبَة، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَضم الرَّاء وبالباء الْمُوَحدَة: واسْمه مهْرَان الْيَشْكُرِي. الرَّابِع: قَتَادَة بن دعامة. الْخَامِس: النَّضر، بِفَتْح النُّون وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَة: ابْن أنس بن مَالك النجاري الْأنْصَارِيّ. السَّادِس: بشير، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَكسر الشين الْمُعْجَمَة: ابْن نهيك، بِفَتْح النُّون وَكسرهَا وبالكاف: السَّلُولي، وَيُقَال: السدُوسِي. السَّابِع: أَبُو هُرَيْرَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: الْإِخْبَار كَذَلِك فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده وَهُوَ وَشَيْخه مروزيان والبقية بصريون، وَقَالَ الْخَطِيب: رَوَاهُ يزِيد بن هَارُون عَن سعيد عَن قَتَادَة عَن النَّضر بن أنس بِلَفْظ: من أعتق نَصِيبا لَهُ من عبد وَلم يكن لَهُ مَال استسعى العَبْد فِي ثمن رقبته غير مشقوق عَلَيْهِ، هَكَذَا رَوَاهُ يزِيد، قصر عَن بعض الْأَلْفَاظ الَّتِي ذكرهَا عبد الله بن بكر عَن ابْن أبي عرُوبَة، وَقد رَوَاهُ سعيد بن الْمُبَارك وَيزِيد بن زُرَيْع وَمُحَمّد بن بشر الْعَبْدي وَيحيى الْقطَّان وَمُحَمّد ب أبي عدي فَأحْسنُوا سِيَاقه، واستوفوا أَلْفَاظه، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أبان بن يزِيد وَجَرِير بن حَازِم ومُوسَى بن خلف عَن قَتَادَة، وَرَوَاهُ شُعْبَة عَن قَتَادَة فَلم يذكر استسعاء العَبْد، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ روح بن عبَادَة ومعاذ بن هِشَام كِلَاهُمَا عَن هِشَام الدستوَائي عَن قَتَادَة، إلاَّ أَن معَاذًا لم يذكر فِي إِسْنَاده النَّضر، إِنَّمَا قَالَ: عَن قَتَادَة عَن بشير بن نهيك، وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن كثير الْعَبْدي عَن همام عَن قَتَادَة. وروى أَبُو عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن يزِيد الْمصْرِيّ عَن همام معنى ذَلِك إلاَّ أَنه زَاد فِيهِ ذكر الِاسْتِسْعَاء وَجعله من قَول قَتَادَة، وميزه من كَلَام النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: وَكَانَ قَتَادَة يَقُول: إِن لم يكن لَهُ مَال استسعى. وَفِي لفظ عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ: أَن رجلا أعتق شِقْصا من مَمْلُوكه فغرمه النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَقِيَّة ثمنه، قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: إِن كَانَ الِاسْتِسْعَاء على مَا يذهب إِلَيْهِ الْكُوفِي مِنْهُ فقد جمع بَين حَدِيثي ابْن عمر وَأبي هُرَيْرَة، وهما متدافعان وجعلهما صَحِيحَيْنِ، وَهَذَا بعيد جدا، وَالْقَوْل فِي ذَلِك أحد قَوْلَيْنِ: أَحدهمَا: إِن قَوْله: استسعى العَبْد، لَيْسَ فِي الْخَبَر الْمسند، وَإِنَّمَا هُوَ لِقَتَادَة، فدرج فِي الْخَبَر على مَا رَوَاهُ همام عَن قَتَادَة، وَأما أَن يكون استسعاء العَبْد السَّيِّد يستسعيه فِي قومه غير مشقوق عله أَن الْعتْق لم يكمل فِيهِ فَإِنَّهُ لم يبين فِي الْخَبَر من يستسعيه، وَتبين أَن الْعتْق لم ينفذ فِيهِ فَصَارَ سَيّده هُوَ الَّذِي يستسعيه. قلت: أَبُو هُرَيْرَة روى هَذَا الحَدِيث كَمَا رَوَاهُ ابْن عمر وَزَاد عَلَيْهِ شَيْئا بيَّن بِهِ كَيفَ حكم مَا بَقِي من العَبْد بعد نصيب الْمُعْتق، كَمَا هُوَ مشروح فِيهِ، فَكَانَ هَذَا الحَدِيث فِيهِ مَا فِي حَدِيث ابْن عمر. وَفِيه: وجوب السّعَايَة على العَبْد إِذا كَانَ مُعْتقه مُعسرا، وسنزيد فِيهِ عَن قريب إِن شَاءَ الله تَعَالَى.ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْعتْق عَن مُسَدّد وَعَن أَحْمد بن أبي رَجَاء وَفِي الشّركَة أَيْضا عَن أبي النُّعْمَان. وَأخرجه مُسلم فِي الْعتْق وَفِي النذور عَن مُحَمَّد بن مُوسَى وَمُحَمّد بن بشار، وَفِي النذور أَيْضا عَن عبيد الله بن
    معَاذ وَفِي الْعتْق أَيْضا عَن عَليّ بن خشرم وَفِي النذور أَيْضا عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَعلي بن خشرم وَفِيهِمَا أَيْضا عَن عَمْرو النَّاقِد وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَفِي الْعتْق أَيْضا عَن هَارُون بن عبد الله. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْعتْق عَن مُسلم بن إِبْرَاهِيم وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى وَعَن مُحَمَّد بن كثير وَعَن أَحْمد بن عَليّ وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى عَن معَاذ وَلم يذكر النَّضر بن أنس فِي إِسْنَاده، وَعَن نصر بن عَليّ وَعَن عَليّ بن عبد الله وَعَن مُحَمَّد بن بشار وَفِي حَدِيث أبان وَابْن أبي عرُوبَة ذكر الِاسْتِسْعَاء. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْأَحْكَام عَن عَليّ بن خشرم بِهِ وَعَن مُحَمَّد بن بشار وَفِيه ذكر الِاسْتِسْعَاء، قَالَ: وَرَوَاهُ شُعْبَة عَن قَتَادَة وَلم يذكر فِيهِ أَمر السّعَايَة. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْعتْق عَن مُحَمَّد بن الْمثنى وَعَن مُحَمَّد بن بشار وَعَن هناد وَعَن نصر بن عَليّ وَعَن المؤمل بن هِشَام وَعَن مُحَمَّد بن عبد الله، وَفِيه ذكر السّعَايَة وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى وَمُحَمّد بن إِسْمَاعِيل وَلم يذكر النَّضر بن أنس فِي إِسْنَاده وَلَا قصَّة الِاسْتِسْعَاء وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْأَحْكَام عَن أبي بكر بن أبي شيبَة بِهِ.ذكر بَيَان مَا فِي حَدِيثي أبي هُرَيْرَة وَابْن عمر الْمَذْكُورين: قد ذكرنَا عَن قريب أَن فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة زِيَادَة وَهِي: وجوب السّعَايَة على العَبْد إِذا كَانَ الْمُعْتق مُعسرا. فَإِن قلت: قَالَ الْخطابِيّ: قَوْله: استسعى غير مشقوق عَلَيْهِ لَا يُثبتهُ أهل النَّقْل مُسْندًا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ويزعمون أَنه من قَول قَتَادَة، وَقد تَأَوَّلَه بعض النَّاس فَقَالَ: معنى السّعَايَة أَن يستسعي العَبْد لسَيِّده أَي: يستخدم، وَكَذَلِكَ معنى قَوْله: غير مشقوق عَلَيْهِ، أَي: لَا يحمل فَوق مَا يلْزمه من الْخدمَة إلاَّ بِقدر مَا فِيهِ من الرّقّ، وَلَا يُطَالب بِأَكْثَرَ مِنْهُ، وَأَيْضًا لم يذكر ابْن أبي عرُوبَة بالسعاية فِي رِوَايَته عَن قَتَادَة، وَفِيه اضْطِرَاب، فَدلَّ على أَنه لَيْسَ من متن الحَدِيث عِنْده، وَإِنَّمَا هُوَ من كَلَام قَتَادَة، وَيدل على صِحَة ذَلِك حَدِيث ابْن عمر، وَقَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر: روى أَبُو هُرَيْرَة هَذَا الحَدِيث على خلاف مَا رَوَاهُ ابْن عمر، وَاخْتلف فِي حَدِيثه، وَهُوَ حَدِيث يَدُور على قَتَادَة عَن النَّضر بن أنس عَن بشير ابْن نهيك عَن أبي هُرَيْرَة، وَاخْتلف أَصْحَاب قَتَادَة عَلَيْهِ فِي الِاسْتِسْعَاء، وَهُوَ الْموضع الْمُخَالف لحَدِيث ابْن عمر من رِوَايَة مَالك وَغَيره، وَاتفقَ شُعْبَة وَهَمَّام على ترك ذكر السّعَايَة فِي هَذَا الحَدِيث، وَالْقَوْل قَوْلهم فِي قَتَادَة عِنْد جَمِيع أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ إِذا خالفهم فِي قَتَادَة غَيرهم، وَأَصْحَاب قَتَادَة الَّذين هم حجَّة فِيهِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة، فَإِن اتّفق هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة لم يعرج على من خالفهم فِي قَتَادَة، وَإِن اخْتلفُوا نظر، فَإِن اتّفق مِنْهُم اثْنَان وَانْفَرَدَ وَاحِد فَالْقَوْل قَول الْإِثْنَيْنِ، لَا سِيمَا إِذا كَانَ أَحدهمَا شُعْبَة، وَلَيْسَ أحد بِالْجُمْلَةِ فِي قَتَادَة مثل شُعْبَة لِأَنَّهُ كَانَ يوقفه على الْإِسْنَاد وَالسَّمَاع، وَقد اتّفق شُعْبَة وَهِشَام فِي هَذَا الحَدِيث على سُقُوط ذكر الِاسْتِسْعَاء فِيهِ، وتابعهما همام، وَفِي هَذَا تَقْوِيَة لحَدِيث ابْن عمر، وَهُوَ حَدِيث مدنِي صَحِيح لَا يُقَاس بِهِ غَيره، وَهُوَ أولى مَا قيل بِهِ فِي هَذَا الْبابُُ.وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: ضعف الشَّافِعِي السّعَايَة بِوُجُوه: مِنْهَا: أَن شُعْبَة وهشاماً رواياه عَن قَتَادَة وَلَيْسَ فِيهِ استسعاء وهما أحفظ. وَمِنْهَا: أَنه سمع بعض أهل الْعلم يَقُول: لَو كَانَ حَدِيث سعيد مُنْفَردا لَا يُخَالِفهُ غَيره مَا كَانَ ثَابتا. قلت: تَابع ابْن أبي عرُوبَة على رِوَايَته عَن قَتَادَة يحيى بن أبي صبيح، رَوَاهُ الْحميدِي عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن ابْن أبي عرُوبَة وَيحيى بن صبيح عَن قَتَادَة على مَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ عَن مُحَمَّد بن النُّعْمَان عَن الْحميدِي، وَهُوَ شيخ البُخَارِيّ عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة شيخ الشَّافِعِي عَن سعيد بن أبي عرُوبَة وَيحيى بن صبيح، بِفَتْح الصَّاد: الْخُرَاسَانِي الْمقري، كِلَاهُمَا عَن قَتَادَة كَذَلِك، وَقد ذكر الْبَيْهَقِيّ أَيْضا فِي (سنَنه) : أَن الْحجَّاج وَأَبَان ومُوسَى بن خلف وَجَرِير بن حَازِم رَوَوْهُ عَن قَتَادَة كَذَلِك، يَعْنِي: ذكرُوا فِيهِ الِاسْتِسْعَاء، وَإِذا سكت شُعْبَة وَهِشَام عَن الِاسْتِسْعَاء لم يكن ذَلِك حجَّة على ابْن أبي عرُوبَة، لِأَنَّهُ ثِقَة قد زَاد عَلَيْهِمَا شَيْئا، فَالْقَوْل قَوْله، كَيفَ وَقد وَافقه على ذَلِك جمَاعَة؟ وَقَالَ ابْن حزم: هَذَا خبر فِي غَايَة الصِّحَّة، فَلَا يجوز الْخُرُوج عَن الزِّيَادَة الَّتِي فِيهِ، وَقد رَوَاهُ عَنهُ يزِيد ابْن هَارُون وَعِيسَى بن يُونُس وَجَمَاعَة كَثِيرَة، ذكرهم صَاحب (التَّمْهِيد) وَلم يَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فِي أَمر السّعَايَة، مِنْهُم: عَبدة بن سُلَيْمَان وَهُوَ أثبت النَّاس سَمَاعا من ابْن أبي عرُوبَة، وَقَالَ صَاحب (الاستذكار) ، وَمِمَّنْ رَوَاهُ عَنهُ كَذَلِك روح بن عبَادَة وَيزِيد بن زُرَيْع وَعلي بن مسْهر وَيحيى بن سعيد وَمُحَمّد بن بكر وَيحيى بن أبي عدي، وَلَو كَانَ هَذَا الحَدِيث غير ثَابت كَمَا زَعمه الشَّافِعِي لما أخرجه الشَّيْخَانِ فِي (صَحِيحَيْهِمَا) وَقَالَ شَارِح (الْعُمْدَة) : الَّذين لم يَقُولُوا بالاستسعاء تعللوا فِي تَضْعِيفه بتعللات على الْبعد، وَلَا يُمكنهُم الْوَفَاء بِمِثْلِهَا فِي الْمَوَاضِع الَّتِي يَحْتَاجُونَ إِلَى الِاسْتِدْلَال فِيهَا بِأَحَادِيث يرد عَلَيْهِم فِيهَا مثل تِلْكَ التعللات.
    ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (شقيصاً) ، بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَكسر الْقَاف: بِمَعْنى الشّقص، وَهُوَ النَّصِيب، وَقد ذكرنَا أَنَّهُمَا لُغَتَانِ بِمَعْنى وَاحِد كالنصيف وَالنّصف. قَوْله: (فَعَلَيهِ خلاصه) ، أَي: فَعَلَيهِ أَدَاء قيمَة الْبَاقِي من مَاله ليتخلص من الرّقّ. قَوْله: (قيمَة عدل) ، قد مضى تَفْسِيره. قَوْله: (غير مشقوق) ، أَي: غير مُكَلّف عَلَيْهِ فِي الِاكْتِسَاب، حَاصله: يُكَلف العَبْد بالاستسعاء قدر نصيب الشَّرِيك الآخر بِلَا تَشْدِيد، فَإِذا دَفعه إِلَيْهِ عتق، وَمعنى هَذَا الحَدِيث مثل معنى حَدِيث ابْن عمر، غير أَن فِيهِ زِيَادَة هِيَ: الِاسْتِسْعَاء، وَثَبت هَذَا عِنْد الشَّيْخَيْنِ وَالتِّرْمِذِيّ أَيْضا، وروى ابْن عدي فِي (الْكَامِل) من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: (من أعتق شِقْصا من رَقِيق كَانَ عَلَيْهِ أَن يعْتق نَفسه، فَإِن لم يكن لَهُ مَال يستسعى العَبْد) وَالله أعلم.

    حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ، قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) said, "Whoever manumits his share of a jointly possessed slave, it is imperative for him to get that slave manumitted completely by paying the remaining price, and if he does not have sufficient money to manumit him, then the price of the slave should be estimated justly, and he is to be allowed to work and earn the amount that will manumit him (without overburdening him)

    Telah menceritakan kepada kami [Bisyir bin Muhammad] telah mengabarkan kepada kami ['Abdullah] telah mengabarkan kepada kami [Sa'id bin Abi 'Urwah] dari [Qatadah] dari [An-Nadhar bin Anas] dari [Basyir bin Nahik] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang membebaskan hak kepemilikan budaknya, maka dia masih berkewajiban membebaskan budak tersebut secara penuh. Bila dia tidak memiliki harta, maka budak itu ditaksir harganya secara normal, lantas budak diusahakan untuk dibebaskan secara penuh dengan tanpa membebani dia saja

    Ebu Hureyre r.a.'den rivayet edilmiştir: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse kölesini kısmen azad ederse kendi malından köleyi özgürlüğüne kavuşturması gerekir. Malı yoksa köleye adil bir kişi tarafından değer biçilir, sonra zorlanmaksızın değerini ödeyinceye kadar çalıştırılır. " Tekrar:

    ہم سے بشیر بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو سعید بن ابی عروبہ نے خبر دی، انہیں قتادہ نے، انہیں نضر بن انس نے، انہیں بشیر بن نہیک نے اور انہیں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مال سے غلام کو پوری آزادی دلا دے۔ لیکن اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو انصاف کے ساتھ غلام کی قیمت لگائی جائے۔ پھر غلام سے کہا جائے کہ ( اپنی آزادی کی ) کوشش میں وہ باقی حصہ کی قیمت خود کما کر ادا کر لے۔ لیکن غلام پر اس کے لیے کوئی دباو نہ ڈالا جائے۔

    আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ তার (শরীক) গোলাম হতে অংশ আযাদ করে দিলে তার দায়িত্ব হয়ে পড়ে নিজস্ব অর্থে সেই গোলামকে পূর্ণ আযাদ করা। যদি তার প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকে, তাহলে গোলামের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। তারপর (অন্য শরীকদের অংশ পরিশোধের জন্য) তাকে উপার্জনে যেতে হবে, তবে তার উপর অতিরিক্ত কষ্ট চাপানো যাবে না। (২৫০৪, ২৫২৬, ২৫২৭) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৩১৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    நபி (ஸல்) அவர்கள்கூறினார்கள்: ஓர் அடிமையில் தமக்குள்ள பங்கை விடுதலை செய்கின்றவர், (வசதியுடைய வராயின்) தமது செல்வத்தைக் கொண்டே அவ்வடிமையை முழுமையாக விடுதலை செய்வது கடமையாகும். அவரிடம் செல்வம் இல்லையென்றால், அந்த அடிமைக்கு நியாயமான விலை நிர்ண யிக்கப்பட்டு, (மீதி பங்கை அடைப்பதற்கு) அவன் உழைத்துச் சம்பாதிக்க அனுமதிக் கப்பட வேண்டும். அவனால் தாங்க முடியாத சுமையைத் தரலாகாது. இதை அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :